الطريقة العملية لتسوية وضعية الشيكات بدون رصيد
مغرب القانون05 مارس 2018 - 15:29

مقالات ذات صلة

16 يوليو 2025 - 23:55
سلمى مبتكر: التشفير Encryption بين الخصوصية والأمن العام

13 يوليو 2025 - 14:33
عادل منصوري: تحولات العلاقة بين السياسي والإداري في تدبير السياسات العمومية بالمغرب

13 يوليو 2025 - 13:59
منعم العربي: حدود القواعد الإجرائية لدعوى الاستحقاق الفرعية “قراءة متأنية للفصول 468،483،482من ق.م.م”.

11 يوليو 2025 - 16:31
طارق بوكليط: مسطرة بيع المنقول المحجوز بالمزاد العلني في التشريع المغربي

11 يوليو 2025 - 16:19
المصطفى بنعلي: آلية الدفع بعدم الدستورية في ضوء قراءة أشركي الإصلاحية.

04 يوليو 2025 - 21:55
في كثير من الأحيان يقوم ساحب الشيك بتسوية وضعية الشيك لكنه يبقى ممنوعا من كل العمليات البنكية بما فيها الإستفادة من القروض وذلك راجع لكون الكثير لا يعلم بأن هناك إجراء إداري آخر ضروري لتسوية الوضعية ورفع المنع.
يجب على ساحب الشيك عند التوصل بما يسمى بالأمر بتسوية الوضعية الذهاب إلى القباضة او المكان الذي تؤدى فيه الضرائب القريب من محل سكناه وتقديم هذه الوثيقة وأداء مبلغ يساوي 5% من قيمة الشيك، يحصل على وصل أداء يقوم بتقديمه إلى البنك حتى يتم رفع الحظر وهنا يكون قد سوى وضعيته اتجاه المستفيد بأداء مستحقاته وكذلك اتجاه البنك بأداء الذعيرة.
يمكن الإطلاع على المزيد في مدونة مصروفي للثقافة المالية http://bit.ly/2KzbEie
السلام عليكم اخي الكريم انا وقعت معي ولكن لا علم لي بدفع شيك ولا قام دافعه بمتابعتي قضائيا وكنت قد قمت باغلاق الحساب والان انا بصدد أخذ قرض للسكن فوكاريم كيف لي ان اقوم بحل هاته المشكلة وشكرا