الشروط القانونية لدعوى استرداد ملكية علامة تجارية (قرار قضائي)
القرار عدد 61
الصادر بتاريخ 05 فبراير 2015
في الملف التجاري عدد 2014/1/3/264
- دعوى استرداد ملكية علامة-شروطها- اختلاس حقوق الغير أو خرق التزام تعاقدي
يشترط لقيام دعوى استرداد ملكية علامة،إقامة الدليل على وجود أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 142 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، وهما اختلاس حقوق الغير أو خرق التزام تعاقدي.
رفض الطلب
تعليقات 0