الشروط القانونية لدعوى استرداد ملكية علامة تجارية (قرار قضائي)

القرار عدد 61

الصادر بتاريخ 05 فبراير 2015

في الملف التجاري عدد 2014/1/3/264

  • دعوى استرداد ملكية علامة-شروطها- اختلاس حقوق الغير أو خرق التزام تعاقدي 

يشترط لقيام دعوى استرداد ملكية علامة،إقامة الدليل على وجود أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 142 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، وهما اختلاس حقوق الغير أو خرق التزام تعاقدي.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   قراءة في المادتين 14 و 15 من مدونة الأسرة: بين واقع التطبيق وآفاق التطوير
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)