السوفني سلمى: جريمة انتحال صفة بين النص التشريعي والواقع العملي

السوفني سلمى باحثة في العلوم القانونية 

“Impersonation crime between legislation and practical reality”

“جريمة انتحال صفة بين النص  التشريعي والواقع العملي”


ملخص المقال:

“ان الإحاطة بالمدلول الفعلي للجرائم ذات الصبغة الخطورية لا ينبغي أن ننظر إليه دائما من زاوية الإلمام للنص الموضوعي والجانب الإجرائي، فالأمر لم يعد يقتصر على  مدى نجاعة التعديلات إذ أصبحنا  نلمس أن للضحية دور فعال في تتمة الجريمة، و أن للمجرم  دور بارز في مكافحتها …”

“The actual meaning of serious crimes should not always be viewed from the perspective of blaming the objective text and procedural aspect. The issue is no longer limited to the effectiveness of amendments, as we now realize that the victim has an active role in the continuation of the crime, and the perpetrator has a prominent role in combating it…”


مقدمة: 

إن وصول المتهم لمرحلة يقف فيها بين أسوار العدالة هو بمثابة حلقة أخيرة لسلسة يسري كل جزء فيها نحو السعي لتحقيق مكاسبه الشخصية،ولعل الصورة الأقرب والأسهل لنيل مرجاه تتجلى في شق سبل غير شرعية ؛ذلك بالظهور أمام الغير بمظهر غير ما يملك بحيث الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد دون شك أنه يتعامل مع شخص أخر،هنا تحديدا نكون أمام جريمة انتحال صفة ما يتسبب في أضرار جسيمة على الفرد عينه والمجتمع ذاته، ويهدد أرواح كثيرة بالكاد قد تصل الخطورة الى الموت أحيانًا،فالأمر لم يعد  يقتصر على واقع  ملموس  بل امتد الى واقع افتراضي يخص عالم الانترنيت…

وانتحال الصفات والأسماء والتحيّل بها من طرف الجاني يكون بغية  قلب الحقيقة باستعمال وسائل الخداع التي ضبطها القانون،منها استعمال صفات غير صحيحة ما يجعل الفعل الذي يستعمله المنتحل هو الدافع لتحقيق النتيجة المنتظرة سواء بتسليم المال الذي بيد الغير أو إشباع لذة الانتقام أو حتى  ضرب في سمعة المجني عليه.

الشيء الذي يفسر علة التجريم التي تحيل عليه هذه الأفعال المكونة لجريمة انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق،فتعددت سبل الوقوف أمام انتشارها من الطابع التقليدي التي يرتكز على التجريم والعقاب إلى طابع الحداثة والتنظيم إذ صبح من اللازم وضع خطة عمل، هذه الأخيرة لابد أن تشتمل على بنود أساسية لضمان مواجهتها والتي تنطلق بفكرة مفادها التشجيع على العدول بمحض إرادة الطرفين سواء المجرم (المنتحل) أو ضحيته وفق وعي تشريعي يسري نحو تخفيف العبء على السلطات و اختصار مسلك تحقيق العدالة عن طريق تفعيل دور كل منهما .

-أهمية الموضوع:

ان اختيار هذا الموضوع محل الدراسة  لم يكن  بمحض الصدفة بل كان عن بينة واختيار، خصوصا ان هذا النوع من الجرائم أصبح  يغزو الوضع  الراهن، والذي تتجسد لنا أهميته من ناحيتين:

من الناحية العلمية: تكمـن أهميـة الدراسة في محاولة التوصل الـى مجموعـة مـن الحقائـق العلميـة حـول جريمة انتحال صفة،وذاك بتسليط الضوء على كل من المجرم والضحية ومحاولة إيجاد حلول واقتراحات تعديلية وقائية،قصد القضاء عليها أو على الأقل التخفيف من حدتها وتقليص ضررها .

– من الناحية العملية: تكمـن أهميـة الدراسة في محاولتنا للخروج بالنص الجنائي إلى حيز الواقع العملي وبناء تصور حول مكامن الثغرات التي تبرز لنا من خلال مساهمة الضحية في إتمام الجريمة بطريقة غير مباشرة و كذا دور المنتحل في مكافحة هذا النوع من الجرائم.

-الإشكال الذي يطرحه الموضوع:

إن الرهان الذي يحمله موضوع دراستنا ينصب نحو رؤية مختلفة لأبعاد هذه الجريمة، ولعل هذا مرتكز بالأساس على فعل الانتحال، الذي  لا يساهم فيه المجرم المنتحل فقط بل حتى الضحية سواء بطريقة ايجابية اوسلبية لكلاهما…

وتماشيا مع ما تم ذكره ارتأينا أن نعالج هذا الموضوع انطلاقا من الإشكال التالي:  كيف يساهم كل من الضحية والمجرم  في مكافحة جريمة انتحال صفة ؟ وذلك من خلال النزول إلى أرض الواقع لرصد تلائم المقومات الأمنية والتقنية للبلاد، لتحديد مكامن القوة والضعف بخصوص التعامل مع جريمة انتحال صفة، مع إبراز ما يواجهها من صعوبات، كل ذلك في إطار تحديد المتطلبات التي تساهم توفير الحماية .

-خطة البحث:

استنادا على الإشكالية المطروحة بخصوص جريمة انتحال صفة، ارتأينا اعتماد تقسيم ثنائي حتى نتمكن من الإحاطة بالموضوع من مختف زواياه، وعليه سوف نتناوله من خلال فرعين نخصصهما كللآتي:

مقال قد يهمك :   حيثيات قرار قضائي أقر ببراءة متهم من جنحة زعزعة عقيدة مسلم طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي.

– الفرع الأول:دور المجرم في مكافحة جريمة انتحال صفة.

– الفرع الثاني: دور الضحية في مواجهة جريمة انتحال صفة.

 الفرع الأول: دور المنتحل في مكافحة جريمة انتحال صفة

إن الحديث عن دور المنتحل  في مكافحة الجريمة من الأمور المثيرة والتي يُشك في مصداقيتها،  إن لم يكن التناقض بحد ذاته، كون كيف لمن سولت له نفسه أن يكتب مراحل مسلسله الإجرامي؛ من اختيار للضحية المراد انتحالها وتجسيد للأدوار التي تحقق غايته من تحمل لكل الاكراهات المعرض لها، إذ بالأحرى أن يصبح في الاتجاه المعاكس و ينصب نفسه حاميا للقانون مساهما في حدوث هذه القفزة، أما من الجهة التشريعية فهو قد يجعل من الردع العام والخاص الذي تتمركز غاياته في إصلاح الجاني وإعادة إدماجه قد تتحقق بدرجة أعلى مما توقع المشرع  أثناء صياغته للنص القانوني، وبقصد البيان؛ من انتحل اسم صفة احد أعوان السلطة و بعد تحقيق النتيجة المتوخاة اعترف بذلك و أدلى بمعطيات حول  مخططات العصابة الإجرامية  التي ينتمي لها،  فهنا بتحليل اغلب الأطباء يقرون على أن الردع قد تحقق بل ساهم بمكافحة جرائم قبل وقوعها ،ولتأكيد هذا الطرح المتمثل في حقيقة مساهمة المجرم في محاربة الظاهرة الإجرامية ككل سيبرز بشكل واضح من خلال الفصل 211 من مجموعة القانون الجنائي “يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى 145، من أخبر من الجناة قبل غيرها السلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أو المشاركين فيها، وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ”، ونفس الأمر سار عليه  المشرع المصري  والفرنسي، فالمجرم في كل مرحلة من مراحل الدعوى العمومية يقوم بإسداء خدمة للمجتمع بالتبليغ عنها و عن المساهمين بمقابل يشجعه على توبته [1] كما جاء في الحديث النبوي الشريف “التائب من الذنب كمن لا ذنب له” وبالتالي هذا يدعم فكرة ما ناقشناه في بداية الفقرة فهذه النظرية أيدها  المشرع هدفها استمالة المجرم الذكي للإفلات من العقاب عن طريق الإيقاع بشركائه في مرحلتي الاعداد والتخطيط وتمكين السلطات من القبض عليهم، إذ الأمر يتعلق بصلح عام  بين المجتمع والمجرم خصوصا أن الأخير هنا يقوم بدور السلطة العامة على اعتبار أن أغلبهم ليسوا من المحترفين؛  أي من دفعتهم الظروف “المجرمين بالصدفة” [2] إلى سلوك  هذا النوع من الجرائم  كالانتحال والتزوير وما إلى ذلك ..

ما يشجعهم ويبث في نفوسهم روح الضمير ونقاء السريرة بتراجعهم عن التنفيذ والشروع فيه الذي يقع تحت طائلة العقاب الجنائي خصوصا وأنهم يكونوا تحت مطرقة شركائهم أو من يرأسون  خلية الأعمال الانتحالية كما أصبحنا نجد عصابات مكونة من عدة أفراد  يمتهنوها بل أصبحت مورد  رزقهم  يقتسمون الأرباح فيما بينهم :

وباستقراء الفصول من 212الى 215 و الفصول 296-336-585من مجموعة القانون الجنائي.

إن استفادة المجرم من هذا النظام ضبطه المشرع بمجموعة من الشروط قصد إعفائه :

  • إخطار السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة.
  • الكشف عن شخصية الجناة الآخرين وتمكين السلطات من اعتقالهم.
  • أن تكون الجريمة من صنف معين وأن يتعدد أشخاصها.
  • التبليغ قبل تمام الجريمة وقبل أي متابعة.

ونحن بصدد إسقاطها على جريمة انتحال صفة حتى يبرز لنا النقط التي تتقاطع معه فيها كأن يتصور تراجع المجرم من خوضه في عملية الانتحال التي تمس السلامة الداخلية للدولة، إذ يتضح أن  المشرع ضيق من نطاقها إلى أبعد حدود وهذا من مساوئ السياسة الجنائية المتبعة في هذا المجال، إذ يجب  منح  ما أمكن من الفرص للمجرم لصحوة ضميره  قصد العدول عن هذا النوع من الجرائم الذي لا شك أنها بدأت تظهر خطورتها؛ كأن لا يحصرها في شروط معينة وان تكون لو بعد إتمام الجريمة، وان لا يقتصر  على مرحلة  البحث والتحقيق بل يمتد إلى مرحلة المحاكمة كنظيره المشرع  المصري  المادة 89مكرر من القانون المصري  وقبل صدور الحكم النهائي  للتشجيع على ذلك،وهكذا سيفعل دور المجرم بشكل أوسع فبما يخص محاولة المغرب لرصد مجال التفاعل بين المجرم والجريمة، خصوصا وأن التجارب العلمية التي أجريت على اغلب منتحلي اسم أو الصفة في السجون والمؤسسات العقابية الأخرى والعلوم النفسية  ثبتت أن إجراء أي تغيير في مقومات الشخصية المنحرفة أمر بالغ الصعوبة  والدقة  وغير مضمون  النتائج بالنظر لطبيعة  الإنسان  المتغيرة والمتأثرة  بالظروف  التي تحيط بها وقابليته للتأثر بها بشكل أو بأخر[3]، بل حتى الممارسات العملية لمأموري الضبط  القضائي أبانت  على نجاح الاستعانة بالمجرمين و مكافحة  الإجرام ،لأنهم أكثر الماما  بالمجرمين  وبمخططاتهم  وبألغازهم المحيرة  وبمؤهلاتهم للمجابهة ولا ننسى كذلك الإشارة إلى أن لغة المتهم والثقافة التي ينتمي إليها قد تفيد في فك الغاز الجريمة والكشف عن مصادرهم التمويلية، وهذا المأمول منه  أن تنصب جهود العلم والعلماء مع رجال الأمن والشرطة إلى خفض معدلات الجريمة والجنوح لها.

مقال قد يهمك :   مذكرة المحافظ العام بخصوص التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري

الفرع الثاني:دور الضحية في مواجهة جريمة انتحال صفة

لقد كثر الاهتمام بالمتهم  وتنوعت الأبحاث الخاصة به من كل الجوانب حتى غدت  وكأنها محور الدعوى الجنائية وغايتها، بينما تم إغفال أهم عنصر خصوصا انه يحتل مكانة بارزة في  جريمة انتحال صفة اذ يعد من أحد العوامل المساعدة في نجاح العملية الانتحالية؛ المتمثل في الضحايا  باعتبارهم الأشخاص الذين أصيبوا بضرر جراء فعل الانتحال سواء فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، ما يشكل انتهاكا للقوانين الجنائية سواء الداخلية منها أو الخارجية.

فقد حاز الوعي القانوني  مكانة مهمة ودور وقائي في جل الجرائم، تركيزا ما يخص الأفعال الانتحالية التي يحكمها هاجس الثقة في المعاملة مع الغير، ا ذبه  يكتسب الضحية  علم مسبق والذي به تتحقق حماية قبلية ما يساهم في الوقاية من جريمة انتحال صفة وما يترتب عنها، إلا أنه يبقى الإشكال بخصوص إمكانية مساهمة الضحية في تحقق الجريمة بأركانها، هنا نستحضر المادة 8 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[4]  (1948) على أن ” لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية  المختصة لإنصافه الفعلي من أية  أعمال تنتهك  الحقوق الأساسية  التي يمنحها إياه الدستور أو القانون ” ولعل المغزى من ذلك الوفاء باحتياجات الضحية وحماية مصالحها وأنه من المهم أيضا تعزيز ثقة الضحية في العدالة الجنائية وتشجيعها على التعاون خاصة بصفة شاهد، فيبرز دوره بالأساس في مكافحة جريمة انتحال صفة؛إذ بمجرد تواجده على  جل مراحل الدعوى(مرحلة البحث التمهيدي، مرحلة التحقيق الإعدادي،مرحلة المحاكمة) كفيل لإحداث فرق وبشكل إيجابي عل سير الدعوى ووصولها لمجرى هدفه بأن ينال المنتحل جزاءه و إرجاع حق الضحية كيف ما كانت طبيعته ،ومن هنا ينطلق دوره في مكافحة هذا النوع من الجرائم ،إذ ينبغي معاملة الضحايا برأفة واحترام بغية الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابها وتعزيز الآليات القضائية والإدارية، حسب الاقتضاء، من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال بما فيها تعريف الضحايا بحقوقهم في التماس الإنصاف من خلال هذه الآليات و بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم ،ولاسيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات، إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظرهم وأوجه قلقهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل اللاحقة من الإجراءات القضائية، حماية لمصالحهم التي تكون  عرضة للتأثر، وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة،مع توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية اتخاذ تدابير ترمى إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم عند الاقتضاء، وضمان سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقام،تجنب التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو الأحكام التي تقضى بمنح تعويضات للضحايا.

 مما سبق ذكره  نكون أمام ثقة المجتمع  في أجهزة السلطة حيث ان وقوعهم ضحايا الأفعال الانتحالية أمر مكفول قانونيا سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية  وان  الوصول إلى العدالة يتم وفق معاملة منصفة وبالتالي يسمح بالتعرف على مجموعة من المعلومات بخصوص هذا النوع من الجرائم  ما يسهل أمر إلقاء القبض على المجرمين المنتحلين لاسيما في حالات كونهم عبارة عن عصابات منظمة، وبالتالي الحد من أعمالهم الإجرامية التي تتوالد من حين لأخر ولعل الفضل يرجع لعلم الضحية[5] ودوره في الحقل الجنائي،  و علاقته بالعلوم الجنائية الأخرى،ما يوجب الاستناد به قبل و أثناء و بعد الفعل الإجرامي  واستغلاله ليس للحد بل على الأقل التقليص من نسبتها.

خاتمة:

إن المغزى من معالجة الإشكاليات التي يثيرها موضوع دراستنا تسري بنا نحو حقائق بلغناها بطريقة متسلسلة حول جريمة انتحال صفة،على اعتبار أن المحرك لعجلة هذه الجريمة ينبني أساسا على سلوك انتحالي يساهم فيه كل من المجرم(المنتحل) و الضحية.

مقال قد يهمك :   سليمة فراجي: من هم رواد الديموقراطية التشاركية ؟

وكما تقدم بيانه قد استخلصنا أن نجاح جريمة انتحال صفة لصيق بكمية المعلومة التي يمتلكها المنتحل والمتعلقة بالمرتبة الأولى بالضحية، ليليها إلمام الجاني بالثقافة الاجتماعية والاقتصادية و السياسية … ما يلين التعامل معهم الذي يشكل مركز قوة ونجاعة، وبعد بدراستنا المتواضعة و الاطلاع على ما جدت به الساحة القانونية برزت العديد من الاستنتاجات تجمع ما هو نظري و ما هو تطبيقي،والتي يمكن إجمالها في ما يلي :

ان الانتحال بمفهومه المخالف للقانون ينصب نحو كل ما كانت غايته الإضرار، كانتحال الشخصية لارتكاب جرائم، أو سرقة الحقوق المعنوية كالمؤلفات والمخترعات والفنون وغيرها، أو ممارسة الانتحالات الإلكترونية لسرقة أموال الناس وأموال البنوك، أو لممارسة الحرب الإلكترونية لإرهاب الناس وترويعهم ونشر الشائعات، أو تشويه سمعة الآخرين.

  • احتلال الضحية مكانة مهمة في التشجيع على الإقدام لهذا النوع من الجرائم خصوصا تلك منها التي تقع على مستوى الوسائل الالكترونية؛ لما له من استعراض للمعطيات الخاصة الشيء الذي يسهل على المنتحل الحصول عليها،ما ينتج عنها من سرقات للهويات و الحسابات الشخصية واستخدامها في شتى المجالات .
  • دور المجرم (المنتحل) في الحد من جريمة انتحال صفة خصوصا في الحالات التي يتم  العدول فيها بإرادته المحضة، ولعل التشجيع على هذا بمختلف الوسائل الحديثة يساهم في الحد والتخفيف من نسبتها .
  • أبانت الاستعانة بالمجرمين في نجاعة العديد من المشاريع الإجرامية الكبرى عن طريق كسب مهارات و تكوين دراية مسبقة بالعقل الإجرامي خصوصا في جريمة انتحال صفة وما يتناسب مع طبيعتها.

الهوامش: 

(=) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.

[1]-هذا النظام يقترب من نظام التوبة في الفقه الإسلامي،  وقدعرفها البعض بأنها الندم على معصية مع عزم ألا يعود اليها اذا قدر عليها، للمزيد من التفاصيل راجع :

-عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيمؤسسة الرسالة طبعة 98\14 الصفحة352.

[2]– للتعرف على فصائل المجرمين:

       -رمسيس بهنام  المجرم  تكوينيا و تقويميا مطبعة ـاطلس الصفحات من83الى195.

       -عبد الفتاح مصطفى الصيفي الجزار الجنائي مرآة تاريخية و فلسفية وفقهية دار النهضة العربية للطباعة والنشر 1972.

       -عبد السلام بن حدو _بحثا عن جذور السلوك الاجرامي _ مطبعة السنتيسي الدار بيضاء طبعة 1\ 94.

[3]-مصطفى العوجي -الاتجاهات الحديثة للوقاية من الجريمة – دار النشر المركز  العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض 1987الصفحة 81.

[4]-كانت البداية  الحقيقية للاهتمام بحقوق  الضحايا من خلال المبادئ الأساسية لتوفير  العدالة  لضحايا وإساءة استعمال السلطة ، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ، ومعاملة المجرمين الذي  عقد  في ميلانو 26شتنبر1985، واعتمدته الجمعية العامة بأمم المتحدة بقرارها رقم 40\24لعام 1985.

[5]– The term victimology is not new. In fact, “Benjamin Mendelsohn” first used it in 1947 to describe the scientific study ofcrime victims. Victimology is often considered a subfield of criminology, and the two fields do share much in com-mon.

 Just as criminology is the study of criminals–what they do, why they do it, and how the criminal justice systemresponds to them-victimology is the study of victims. Victimology, then, is the study of the etiology (or causes)of victimization, its consequences, how the criminal justice system accommodates and assists victims, and howother elements of society, such as the media, deal with crime victims. Victimology is a science; victimologistsusethe scientific method to answer questions about victims. For example, instead of simply wondering or hypothesizingwhy younger people are more likely to be victims than are older people, victimologists conduct research to attemptto identify the reasons why younger people seem more vulnerable.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)