التعويض عن الأضرار الناتجة عن قرار إداري وعلاقته بمدى مشروعية جوهر القرار

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 416

الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2016

في الملف الإداري عدد  2014/2/4/2904

  • تعويض عن الأضرار الناتجة عن قرار إداري – مدى مشروعية جوهر القرار من عدمه.

لئن كان بإمكان المتضرر من قرار إداري الحق في طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا القرار الذي تحصن بفوات أجل الطعن فيه بالإلغاء فإن ذلك رهين بمدى مشروعية جوهر القرار من عدمه.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   نص اتفاقية بشأن تنفيذ أحكام قضائية بين المحكمة الإدارية بالرباط و وزارة التربية الوطنية
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)