مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيشرط وحدة الأطراف و دوره في قيام سبقية البت في النزاع

شرط وحدة الأطراف و دوره في قيام سبقية البت في النزاع

  • القرار عدد 3599
  • الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011 
  • في الملف المدني عدد 2010/5/1/4735
  • نشرة قرارات محكمة النقض -السلسلة 3–الجزء 9 (الغرفة المدنية)/مارس 2012/ص164-165

قرينة قانونية-قوة الشيء المقضي به-انعدام شرط وحدة الأطراف.

يشترط لقيام سبقية البت في النزاع توفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف،والدعوى السابقة أقيمت ضد مجهول والحالية ضد معلوم، مما تكون معه وحدة الأطراف منتفية بين الدعويين.

 

 

مقال قد يهمك :   مدى قانونية الحكم بمستحقات الطلاق مرتين أمام القضاء الأجنبي و القضاء الوطني
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]