الشركة
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الشركة حسب المادة 982 من قانون الالتزامات والعقود المغربي هو “عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها”.
مقالات ذات صلة
31 أغسطس 2026 - 15:36
النقيب الزياني: جلالة الملك في وجدان المحامين المغاربة، والمحاماة في صف الوطن دائما وأبدا
29 أغسطس 2026 - 20:12
ابن مسعود ياسين: إلى من يريد أن يوقع الخصومة بين المحاماة والقضاء
29 أغسطس 2026 - 20:10
قرار استئنافية الحسيمة: حق الدفاع قدس أقداس العدالة، والقضاء ليس آلة صماء
29 أغسطس 2026 - 18:44
بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 28غشت 2026 (تحميل)
29 أغسطس 2026 - 18:40
اتحاد المحامين العرب يناشد حكمة جلالة الملك لإعادة مهنة المحاماة إلى مجراها الطبيعي بالمغرب
10 أغسطس 2026 - 19:11
