الطريقة العملية لتسوية وضعية الشيكات بدون رصيد
مغرب القانون05 مارس 2018 - 15:29

مقالات ذات صلة
14 يوليو 2026 - 00:30
النقيب عبد الرحيم الجامعي: محكمة الحكماء الدستورية، تَنظر في دستورية مشروع قانون المحاماة…
13 يوليو 2026 - 23:37
مصطفى بنشريف: في عدم دستورية المادة 35 من مشروع القانون رقم: 66.23 المنظم لمهنة المحاماة كما صادق عليه البرلمان
13 يوليو 2026 - 23:16
لقمان هاجو: مسؤولية الأستاذ عن فعل التلميذ في القانون المغربي
11 يوليو 2026 - 23:05
مصطفى بن شريف: دراسة قانونية في عدم دستورية المادة 76 من مشروع القانون رقم 23.66 المنظم لمهنة المحاماة
11 يوليو 2026 - 22:07
عبد الحق أعنوز: المسؤولية المدنية للطبيب عن بعد في عصر الذكاء الاصطناعي
09 يوليو 2026 - 22:51

في كثير من الأحيان يقوم ساحب الشيك بتسوية وضعية الشيك لكنه يبقى ممنوعا من كل العمليات البنكية بما فيها الإستفادة من القروض وذلك راجع لكون الكثير لا يعلم بأن هناك إجراء إداري آخر ضروري لتسوية الوضعية ورفع المنع.
يجب على ساحب الشيك عند التوصل بما يسمى بالأمر بتسوية الوضعية الذهاب إلى القباضة او المكان الذي تؤدى فيه الضرائب القريب من محل سكناه وتقديم هذه الوثيقة وأداء مبلغ يساوي 5% من قيمة الشيك، يحصل على وصل أداء يقوم بتقديمه إلى البنك حتى يتم رفع الحظر وهنا يكون قد سوى وضعيته اتجاه المستفيد بأداء مستحقاته وكذلك اتجاه البنك بأداء الذعيرة.
يمكن الإطلاع على المزيد في مدونة مصروفي للثقافة المالية http://bit.ly/2KzbEie
السلام عليكم اخي الكريم انا وقعت معي ولكن لا علم لي بدفع شيك ولا قام دافعه بمتابعتي قضائيا وكنت قد قمت باغلاق الحساب والان انا بصدد أخذ قرض للسكن فوكاريم كيف لي ان اقوم بحل هاته المشكلة وشكرا