مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةإدارية أكادير : لا يحق للقائد أو الباشا إنجاز محاضر مخالفات التعمير أو الأمر بوقف الأشغال.

إدارية أكادير : لا يحق للقائد أو الباشا إنجاز محاضر مخالفات التعمير أو الأمر بوقف الأشغال.

مقال قد يهمك :   مصطفى بونجة: الإفراغ لاسترجاع المحل للسكن أو الاستعمال الشخصي بين الإبقاء و الإلغاء - قراءة متقاطعة في القانون رقم 49.16 -
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]