إدارية أكادير : لا يحق للقائد أو الباشا إنجاز محاضر مخالفات التعمير أو الأمر بوقف الأشغال.
مغرب القانون17 أكتوبر 2018 - 23:50

مقالات ذات صلة
23 يونيو 2026 - 22:40
سعيد اولعربي: مشروع قانون مهنة المحاماة -في الحاجة إلى إعادة قراءة المدخل لدراسة القانون لتذكر خاصيتي التجريد والعمومية وما بينهما والتشريع من اتصال دون انفصال-
23 يونيو 2026 - 21:51
الزكراوي محمد: ضمان الاستحقاق الواجب على البائع تجاه المشتري في حالة انتزاع المبيع بفعل السلطة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة نموذجا
20 يونيو 2026 - 22:19
محكمة تعوض مواطنا مغربيا بحوالي 3 ملايير سنتيم بسبب خطأ قضائي جسيم
14 يونيو 2026 - 19:00
التعديلات الانتخابية لسنة 2026 بالمغرب: قراءة في أبرز المستجدات القانونية والسياسية
14 يونيو 2026 - 18:54
التخفيض التلقائي للعقوبة في قانون المسطرة الجنائية: نحو نظام عقابي حديث.
14 يونيو 2026 - 18:43

و لمن يحق انجاز محاضر مخالفات التعمير او الامر بوقف الاشغال ادن؟ نريد ان نعرف…!!!؟