
إدارية أكادير : لا يحق للقائد أو الباشا إنجاز محاضر مخالفات التعمير أو الأمر بوقف الأشغال.
مغرب القانون17 أكتوبر 2018 - 23:50

مقالات ذات صلة

19 يونيو 2025 - 17:53
المبادئ الأساسية لرأس المال في شركة المساهمة

16 يونيو 2025 - 01:31
يوسف حنجاف: جريمة الإشادة بالارهاب -المفهوم والأركان-

16 يونيو 2025 - 01:19
مهام مفتشي الشغل في القانون الموريتاني

16 يونيو 2025 - 01:05
أحمد بلمختار مَنيرة: التنمية الاقتصادية للجهات بالمغرب: الموارد المالية في ضوء القانون التنظيمي ( رقم 111.14)

25 مايو 2025 - 23:42
عبد الوهاب عافلاني: التعرض على مسطرتي تحديد و تحفيظ الملك الغابوي

24 مايو 2025 - 00:09
و لمن يحق انجاز محاضر مخالفات التعمير او الامر بوقف الاشغال ادن؟ نريد ان نعرف…!!!؟