البيع
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
عرف ظهير الالتزامات والعقود المغربي في الفصل 478 منه البيع بانه : “عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له”
مقالات ذات صلة
27 يوليو 2026 - 02:14
حدود سلطة الوصاية في تطبيق المادة 18 من المرسوم التطبيقي لقانون16.03المتعلق بتنظيم خطة العدالة.
26 يوليو 2026 - 19:44
ابن مسعود ياسين: إلزامية المحامي في الجنايات –قراءة متأنية من وجدة الألفية إلى العيون الفتيّة –
25 يوليو 2026 - 18:07
تزاحم المساطر في ضوء القانون رقم 73.17
24 يوليو 2026 - 19:12
الباحث خليل متحد ينال الدكتوراه في القانون العام عن أطروحة في رقمنة التوثيق العصري بالمغرب بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر
24 يوليو 2026 - 18:31
مصطفى بن شريف: ملاحظات بشأن عدم دستورية مواد في مشروع القانون رقم: 23.66 كما صادق عليه البرلمان
20 يوليو 2026 - 18:41
