البيع
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
عرف ظهير الالتزامات والعقود المغربي في الفصل 478 منه البيع بانه : “عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له”
مقالات ذات صلة
05 يونيو 2026 - 15:44
الميلود بوطريكي: رسوم الدكتوراه بالزمن الميسر: صحة إجرائية واهية وبناء قانوني متصدع (تعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 31 مارس 2026)
05 يونيو 2026 - 12:19
طارق يزيدي: حكامة التعمير الرقمي بالمغرب على ضوء رهانات الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية مقارنة بالنموذج الفرنسي
29 مايو 2026 - 12:05
سكينة الغفيد: دور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية وضمان الحقوق والحريات
28 مايو 2026 - 17:48
عبد الرزاق كمال: الـــتحكيـم ومـــسؤوليـة المحكـــم
28 مايو 2026 - 16:26
وجهة نظر: مدونة الأسرة وأخواتها النفقة بين محدودية الزجر وتعثر التنفيذ
28 مايو 2026 - 16:02
