مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائياجتهاد قضائي:عدم إثبات المحافظ لسبب إلغاء مطلب التحفيظ يجعل قراره مشوبا بتجاوز السلطة مما يبرر إلغاؤه

اجتهاد قضائي:عدم إثبات المحافظ لسبب إلغاء مطلب التحفيظ يجعل قراره مشوبا بتجاوز السلطة مما يبرر إلغاؤه

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم رقم 67/2009

بتاريخ:28/4/2009

 ملف عدد 1/2008 غ

القاعدة:

“عدم إثبات المحافظ السبب المتمسك به لإلغاء مطلب تحفيظ حسم القضاء العادي في عدم صحة التعرضات المقدمة بشأنه يجعل قراره مشوبا بتجاوز السلطة لعيب السبب نعم….إلغاؤه…..نعم.”

باسم جلالة الملك

بتاريخ 3جمادى الأولى 1430 الموافق 28 أبريل 2009

أصدرت المحكمة الادارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشارعبدالمعطي القدوري………………..رئيسا ومقررا

القاضي عبد المجيد قباب…………………………….عضوا

القاضيأحمد تفروين……………………………….عضوا

بحضور القاضي بوشعيب مداد………………..مفوضا ملكيا

وبمساعدة لسيد ادريس بوجمادة……………….كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه:

الطرف الطاعن:

ورثة ……….

أرملته: ………….

أولاده منها: 1/….. 2/….3/ …..

ومن غيرها: 4/ ……. 5/ …… 6/ …..

الكائنين بالدراركة اكادير

النائب عنهم الأستاذان …….و……. المحاميان بهيئة اكادير.

                                              من جهة

الطرف المطلوب في الطعن:

– المحافظ على الملكي العقارية والرهون بأكادير الكائن بمقر عمله بمصلحة المحافظة العقارية أكادير.

بناء على مقال الدعوى تقدم به المدعون ورثة…….. بواسطة محاميهم أعلاه، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، يعرضون فيه أن موروثهم ….. يملك على الشياع مع المسماة ……… الملك المسمى ” بوتزمت ” الكائن بتكوين موضوع مطلب التحفيظ رقم 3047 / س ، وقد سبق لبعض الأشخاص أن تعرضوا على هذا المطلب، وبعد إحالة الملف على المحكمة المختصة أصدرت أحكامها بعدم صحة التعرضات كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن السيد المحافظ بتاريخ 9-8-1994، وأنه وعوض أن يستكمل اجراءات التحفيظ أصدر قراره المطعون فيه بإلغاء المطلب، وأن هذا القرار مخالف للقانون ولم يرتكز على أسس واقعية وقانونية ومتسم بالشطط في استعمال السلطة، ملتمسا من حيث الشكل قبول الطعن، ومن حيث الموضوع الحكم بإلغاء قرار السيد المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير والقاضي بإلغاء مطلب تحفيظ عدد: 3047 /س مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المقال بنسخة من إراثة العارضين وشهادة صادرة عن المحافظ.

وبناء على الأمر بتبليغ المقال إلى المدعى عليه قصد الجواب.

وبناء على مذكرة جواب المحافظ على الملكية العقارية والرهون بأكادير بتاريخ 04/02/2008 عدد 205 أجاب فيها بأنه بعد تطبيق القرارات القضائية بعدم صحة التعرضين، قام بإشعار الطالبين بضرورة تسوية وضعية المطلب فيما يرجع إلى الاختلاف الكبير في مساحة الملك بين المساحة التي أسفر عنها التصميم العقاري وتبلغ 31 آرا و09 سنتيارا، والمساحة موضوع الوثائق المؤسس عليها المطلب وتبلغ 7 آرا و20 سنتيارا فقط. فأجاب الطالبون بطلب إجراء تحديد إصلاحي واعتماد المساحة التي وردت في مطلبهم. وأنه بتاريخ 07/05/1996 انتقل المهندس إلى عين المكان للقيام بالتحديد الإصلاحي المطلوب ولم يتمكن من انجازه بسبب عدم حضور الأطراف في الموعد المحدد. وبناء على ذلك قام العارض بإلغاء المطلب، وهو قرار قانوني. كما أن الطالبين لم يقوموا بأي اجراء لمتابعة مسطرة التحفيظ طبقا للفصل 23 و50 من ظهير التحفيظ. ملتمسا أساسا الحكم بعدم الاختصاص لوجود دعوى موازية منصوص عليها في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري.وبناء على مذكرة جوابية تقدم بها الطاعنون بواسطة محاميهم 21/02/2008 المسجلة تحت عدد 1273 بكتابة الضبط رد فيها بكون الفصل 96 من ظهير التحفيظ يتحدث عن حالة رفض التحفيظ أو تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه، والتي تقع قبل سلوك المسطرة القضائية في التحفيظ. وأن القرار المتخذ بعد بت القضاء المدني يعتبر قرارا إداريا تختص المحكمة الإدارية للبث فيه. ثم إن القرار المذكور ليس قانونيا إذا كان يتعين على المحافظ بعد إحالة الملف عليه من المحكمة أن يستدعي الأطراف ويشعرهم للإجراء الموالي الذي ينوي انجازه والذي دفعوا مصاريفه، وأن انتقال المهندس إلى عين المكان وعدم حضورهم فهو كلام غير موزون، ملتمسا رد الدفع بعدم الاختصاص والحكم وفق مقالهم.

مقال قد يهمك :   المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية

وبناء على الحكم الأول الباث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بتاريخ 11-3-2008 تحت رقم 31/2008 والقاضي برد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح بأن هذه المحكمة مختصة للبث في الدعوى وبإرجاع الملف للمقرر لمواصلة الإجراءات.

وبناء على شهادة بعدم الاستئناف الصادر بتاريخ 11-2-2009 عن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى هذه المحكمة يشهد بمقتضاها بأن الحكم المذكور أعلاه بلغ للطرف الطاعن بتاريخ 14-7-2009 والمطلوب في الطعن بتاريخ 8-8-2008 ولم يقع الطعن فيه بالاستئناف.

وبناء على الأمر بإنذار المطلوب في الطعن قصد الإدلاء بجوابه في الموضوع.

وبناء على مذكرة جواب المحافظ على الملكية العقارية والرهون بأكادير تحت عدد 740 بتاريخ 20/10/2008 يعرض فيها أنه بتاريخ 2-8-1955 تم وضع مطلب التحفيظ 3047/ س قصد تحفيظ الملك المسمى ” بوتزمة ” الكائن بتكوين عمالة اكادير اداوتنان والبالغة مساحته المصرح بها 720 مترا مربعا، وكانت مسطرة تحفيظه تتابع في اسم:……. بنسبة 305/864- ……….بنسبة 255/864 ووكيل الموارث الشاغرة نيابة عن بيت المال 304/864، وكان ملف المطلب المذكور قد أرسل إلى المحكمة المختصة بتاريخ 20-8-1960 قصد البث في التعرضين المقدمين ضد مسطرة تحفيظه، الأول صادر من طرف……… ومن معها مودع بتاريخ 19-8-1955 كناش 03 عدد 1888، والثاني صادر من السيد ……. نيابة عن أمه ……. مودع بتاريخ 23-4-1957 كناش 4 عدد 805، وأنه بعد رجوع الملف من المحكمة المختصة تم تطبيق القرارات القضائية الصادرة في شأنه والتي قضت بعدم صحة التعرضين المذكورين، وقد تم إشعار طلاب التحفيظ بضرورة تسوية المطلب المذكور، وذلك فيما يتعلق بالخلفا الكبير في مساحته، بحيث كانت المساحة التي أسفر عنها التصميم العقاري تبلغ 31 آرا و09 سنتيارات، في حين أن المساحة المصرح بها والمذكورة في الوثائق استنادا للمطلب تبلغ فقط 7 آرات و20 سنتيارا فقط، ولما تعذر عليهم تبرير الفرق في المساحة والإدلاء بالوثائق الضرورية لذلك طلبت السيدة ……. بواسطة رسالة مؤرخة في 4-12-1995 من المحافظ العقاري إجراء تحديد إصلاحي للملك المذكور من أجل تخفيض المساحة الناتجة عن التصميم ( 31 آر و09 س) إلى المساحة المصرح بها والمذكور في الوثائق ( 07 آر 20 س) وذلك من أجل متابعة مسطرة التحفيظ بهذه المساحة الأخيرة فقط، وأنه بتاريخ 7-5-1996 انتقل المهندس المكلف بالتحديد إلى عين المكان قصد القيام بالتحديد الإصلاحي المطلوب لكنه لم يتمكن من إجرائه بسبب عدم حضور الأطراف المذكورة في عين المكان وفي الموعد المحدد، وأن طلاب التحفيظ تقاعسوا عن متابعة إجراءات مسطرة التحفيظ، وأنه لا يمكن تحفيظ الملك المذكور بالمساحة التي بينها التصميم العقاري ما لم يقدم المعنيين بالأمر الوثائق التي تثبت مصدر تملكهم للملك المذكور، وإن المساحة المذكورة في وثائق مطلب التحفيظ لم يتابع طلاب التحفيظ مسطرة تحفيظ الملك المذكور من أجل تحفيظها، وأن عملية التحديد التي كان مقررا إجراؤها بتاريخ 7-55-1996 على الساعة التاسعة صباحا تغيب عنها طلاب التحفيظ، ملتمسا تأييد قرار المحافظ بإلغاء المطلب 3047/ س ورفض الطلب في الباقي وجعل مصاريف الدعوى على كاهل الطرف المدعي.

مقال قد يهمك :   معايير جديدة لمناقشة أطروحة الدكتوراه و التأهيل الجامعي بالمغرب.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/04/2009 حضرها الأستاذ اكوجيل والتمس السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الغاء القرار، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/04/2009.

الـــــــمــــــحــــكـــــمـــــة

حيث يهدف الطعن إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الملكية العقارية والرهون بأكادير بإلغاء المطلب عدد 3047/09 للملك المسى ” بوتزمت ” الكائن بمقاطعة تكوين أكادير مع ما يترتب على ذلك قانونا.

في الشكل:

حيث قدم الطعن من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل وبواسطة محام فهو بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما فصل أعلاه.

وحيث أنه طبقا لمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري فإن الحالات التي يحق بموجبها للمحافظ على الأملاك العقارية رفض تحفيظ ملك هي عدم صحة الطلب وعدم كفاية الحجج.

وحيث أن مطلب التحفيظ المقدم من طرف الطاعن تحت عدد 3047 قدمت بشأنه عدة تعرضات عرضت على القضاء العادي فقضى نهائيا بعدم صحتها وارجع الملف للمحافظ لمواصلة إجراءات التحفيظ طبقا للقانون.

وحيث أن إلغاء مطلب التحفيظ يتم طبقا لمقتضيات الفصل 96 لسببين عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الحجج.

وحيث أن المطلوب في الطعن لم يثبت قيام أحد السببين مما يجعل قراره مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب السبب ويتعين لأجل ذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

الــــــمـــــنــــطـــــوق

وتطبيقا لمقتضيات قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وقانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الطعن

في الموضوع: بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشه  والسنة  أعلاه

إمضاء:

        الرئيس المقرر                                                            كاتب الضبط

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]