وضعية الطفل ذي الإعاقة في الوطن العربي -دراسة سوسيو قانونية-
- من إعداد : الطالبة الباحثة مليكة باكريم.
نوقشت برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، مؤخرا أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة قانون الأسرة المغربي والمقارن حول موضوع :
” وضعية الطفل ذي الإعاقة في الوطن العربي، -دراسة سوسيو قانونية، “
تقدمت بها الطالبة الباحثة مليكة باكريم
وقد تشكلت لجنة المناقشة من :
- الدكتور عبد الخالق أحمدون، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، رئيسا ومشرفا.
- الدكتور محمد يحيا، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، عضوا.
- الدكتورة نزهة الخلدي، أستاذة مؤهلة بكلية الحقوق بتطوان، عضوا.
- الدكتور هشام بوحوص، أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة، عضوا.
وبعد المناقشة قررت اللجنة العلمية قبول الأطروحة شكلا، وفي الموضوع منح الطالبة الباحثة درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا.
و فيما يلي تقرير موجز بأهم ما جاء في الأطروحة :
يعاني الأطفال ذوي الإعاقة في الدول العربية معاناة كبيرة ربما أكبر بكثير من معاناتهم من الإعاقة، ويمتلكون حظوظا أقل للتمدرس والتكوين، وبالنتيجة أقل الفرص لإدماجهم داخل المجتمع. وتعتبر حالات الحرمان التي يواجهها الأطفال من ذوي الإعاقات إناثا وذكورا، انتهاكا لحقوقهم ولمبدأ الإنصاف والمساواة.
ويرجع سبب هذه المعاناة إلى كون هؤلاء الأطفال في عدد كبير من الدول العربية، يواجهون تحديات إضافية نتيجة لما يعانونه من الإعاقة، ونتيجة للكثير من الحواجز التي يضعها المجتمع في طريقهم. فعلى سبيل المثال، فإن الأطفال الذين يعيشون في حالة الفقر إلى جانب وجودهم في وضعية إعاقة، تكون لديهم احتمالية الانخراط في المدارس أوالرعاية الصحية أقل، وفي العديد من هذه الدول، فإن التعامل مع هذه الفئة من الأطفال محصور إلى حد كبير في إيوائهم في المؤسسات والجمعيات، أو التخلي عنهم وإهمالهم في أسوأ الظروف.
والإعاقة واقع اجتماعي لا أحد بمنأى عنه، تعيشه كل المجتمعات فقيرة كانت أم غنية. وقد كانت الإعاقة ولاتزال مصاحبة للمجتمعات الإنسانية بسبب الأمراض المزمنة أو الثورات أو الحروب، أو الحوادث والكوارث الطبيعية.
وإذا كانت رفاهية أي مجتمع هي الغاية التي يسعى إليها كل فرد فيه، فإن حسن استخدام الموارد المالية والبشرية بالأخص، هما عاملان أساسيان في تحقيق هذه الرفاهية وفي تقدم المجتمع. ولما أصبحت النظرة الحالية للموارد البشرية أهم بكثير من الموارد الأخرى، فيمكن القول أن تقدم الدول لم يعد مشروطا بما تمتلكه من موارد مالية، وإنما بما تحققه الموارد البشرية من إنجازات متميزة.
والطفل ذي الإعاقة مثله مثل جميع الأطفال، يمتلك حقوقا وفرصا، لكنه غالبا ما يعاني من التهميش والإقصاء الاجتماعي، وعدم توفر الدعم الذي يحتاجه. وإدماجه في المجتمع ليس بالأمر المستحيل، لكنه يتطلب تغييرا في المفاهيم والمواقف، والاعتراف له بنفس الحقوق التي يتمتع بها “الطفل العادي” أو غير المعاق، ومنحه إمكانية أن يصبح أحد عوامل التغيير وتقرير المصير، بدل النظر إليه من زاوية الشفقة والعمل الإنساني. ولابد من العمل على تغيير النظرة السلبية نحوه، والسعي لتحقيق مبدا “الإدماج” بكل أشكاله، تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأن: “المجتمع للجميع”.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي، يبلغ حوالي 40 مليونا، أكثر من نصفهم من الأطفال والمراهقين. وقد قدرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها لسنة 2000، عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بأكثر من 610 مليون نسمة، 400 مليون منهم يعيشون في الدول النامية.
وفي كثير من الحالات، فإن النسب أو الأرقام، لا تعكس الواقع بشكل دقيق، خاصة فيما يتعلق بنسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الدول العربية التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، والتي شهدت ثورات ونزاعات داخلية في السنوات الأخيرة.
وقد ترجع الأسباب في قصور هذه الإحصاءات إلى :
- العادات والتقاليد العربية التي تمنع الأسر، من التصريح بأن لديها شخصا أو طفلا ذي الإعاقة.
- انخفاض المستوى التعليمي لبعض الأسر، مما يقلل من درجة وعيها بأهمية الإدلاء ببيانات عن الأفراد المعاقين لديها.
- ضعف الاهتمام لدى جامعي البيانات بأهمية التقصي عن بيانات الإعاقة، مما يستتبع في كثير من الأحيان عدم إلقاء أو طرح الأسئلة الخاصة بالإعاقة، لتخفيف عبء عملهم.
- عدم وضوح مفهوم أو تعريف “الإعاقة”، وعدم وجود مفهوم موحد وشامل لها.
- قصور وسائل الإعلام عن توضيح أهمية الإدلاء بالبيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وشعور غالبية الأسر أن التصريح عن وجود فرد معاق من بين أفرادها ليست له أية فائدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تعريف محدد ومتفق عليه بينالباحثين حول تحديد المقصود بذوي الإعاقة، إلى جانب تضارب في تحديد معايير الإعاقة ودرجاتها، وهو السبب الذي جعل منظمة دولية مثل منظمة الصحة العالمية لم تتمكن من تحديد نسبة مئوية قارة للأشخاص أو الأطفال ذوي الإعاقة في العالم. إذ في الوقت الذي أدرجت فيه الدول المصنعة الأمراض الناتجة عن الشيخوخة ومختلف الأعراض النفسية الخاصة في باب الإعاقات، مازالت الكثير من دول العالم الثالث تهتم فقط بما يسمى ب ” الإعاقات الظاهرة”، متغافلة عن الكثير من الأمراض النفسية والعاهات غير الظاهرة، أو الإعاقات القابلة للاحتواء داخل الحياة المجتمعية. وبالتالي نتجت عن ذلك مفارقات إحصائية غريبة. لأنه في الوقت الذي تعاني فيه البنيات الصحية لهذا العالم من الضعف والخلل، وفي الوقت الذي تعاني ساكنته من الأمراض والأوبئة والمجاعات والحروب الداخلية، نجدها لا تعلن إلا عن نسبة 7 إلى 10% من السكان من ذوي الإعاقة.
في حين نجد الدول التي قطعت أشواطا كبيرة من الرفاه الاجتماعي، وتوفرت لديها الشروط المادية، وتغيرت فيها إلى حد بعيد المواقف الاجتماعية إزاء المعاقين، وما زالت فيها الأبحاث والتجارب مستمرة من أجل إنقاذ وتأهيل الحالات المعقدة، نجدها تعلن عن نسبة تصل إلى 15% من ساكنتها كأفراد يعانون العجز أو الإعاقة.
ولما كان الهدف من هذه الدراسة هو التعريف بوضعية الطفل ذي الإعاقة على المستوى العربي، في جانبيها القانوني والاجتماعي، فإنه حري بنا شرح وإبراز:
أهمية الدراسة و دواعي اختيار الموضوع :
جاءت فكرة اختيار موضوع “وضعية الطفل ذي الإعاقة في الوطن العربي، – دراسة سوسيو قانونية- “، نظرا لما حظيت به قضية الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة من اهتمام متزايد من قبل منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإقليمية والعربية. هذا الاهتمام الذي أسفر عن صدور العديد من المواثيق الدولية والعربية، ومن تم ظهور الحاجة إلى حماية هذه الفئة من الأطفال على المستوى الوطني لكل دولة، ونخص بالذكر منها، الدول العربية.
كما تتجلى دواعي اختيار الموضوع، في ازدياد نسب الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى الدول العربية بسبب غياب أساليب الوقاية والرعاية، وبسبب ازدياد نسبة الحوادث الطرقية، وانتشار الفقر وانعدام الوعي لدى غالبية الأسر. إضافة إلى ما شهدته بعض الدول العربية في السنوات الأخيرة من نزاعات داخلية وثورات.
وتتجلى أهميته أيضا في قلة أو شبه غياب تام للدراسات والأبحاث الأكاديمية القانونية التي تناولت موضوع الإعاقة لدى الأطفال في الدول العربية، مع ربط الجانب القانوني بالجانب الاجتماعي. إذ يتم الاقتصار غالبا في الدراسة على أحد الجانبين.
أسئلة الدراسة و إشكالياتها:
لتحقيق أهداف هذا الموضوع واستجلاء أهميته السالفة الذكر، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة من قبيل :
هل يوجد قصور في القوانين والتشريعات العربية لحماية حقوق الطفل ذي الإعاقة؟
هل إدماج الطفل ذي الإعاقة في مجتمعه والنهوض بوضعيته، يتوقف فقط عند وضع النصوص القانونية؟ أم أن الواقع يتطلب أولا وقبل أي شيء اخر، إيجاد برامج وخطط عمل مضبوطة تساهم في تغيير عقلية المجتمع بكل فئاته ومؤسساته، من أسرة ومدرسة وجمعيات وبرامج حكومية ووسائل الإعلام، وتجعل من الإعاقة لدى الأطفال قضية مجتمعية قبل أن تكون قضية قانونية أو حقوقية أو صحية؟
وتبقى الإشكالية الأكثر بروزا بخصوص هذا الموضوع، هي غياب إحصاءات ومعطيات كمية دقيقة وموحدة في المعايير والمقاييس المعتمدة في جمع هذه المعطيات.
الأمر الذي أثر بالفعل على إعطاء تحليل أكثر عمقا حول حجم الإعاقة واثارها داخل الدول العربية أو بعضها على الأقل. وهذا راجع إلى تأخر وعي المجتمع العربي بمشكل الإعاقة، وإلى حداثة التفات الحكومات العربية لقضية الإعاقة وإدراكها لأهميتها.
منهج الدراسة :
تم الاعتماد في إنجاز الأطروحة على المنهجين الوصفي والتحليلي، وفق الخطوات الاتية:
” الاطلاع على الأبحاث والدراسات السابقة ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالموضوع.
” الاطلاع على التشريعات العربية في مجال الإعاقة واستقرائها.
” تحديد أساليب المعاملة والاتجاهات في مجال تنشئة ورعاية وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال التركيز على محورين أساسيين:
أ-الإطار النظري المعرفي.
ب-تجارب الدول العربية في هذا المجال: مع التركيز على بعض الدول العربية كالمملكة المغربية وجمهورية تونس العربية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية. لما قطعته هذه الدول من أشواط في مجال الرعاية الاجتماعية، وفي مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.
” اعتماد الموارد والإحصاءات المتوفرة لتقريب وضعية الطفل ذي الإعاقة وجعلها أكثر واقعية، وتوظيف بعض الدراسات الميدانية.
” تقديم الأطروحة بأسلوب بسيط لسهولة الاطلاع عليها والتعامل معها من طرف جميع المهتمين بموضوع الإعاقة لدى الاطفال، من أسر ومعلمين وأخصائيين وباحثين. مع الاقتصار على الإعاقة الحركية والحسية والعقلية، دون الخوض في الأنواع الأخرى لها.
4-خطة أو منهجية الدراسة:
اعتماد التقسيم الثنائي على مستوى الأقسام والأبواب والفصول، وكذا على مستوى المباحث والمطالب والفقرات.
فجاء التقسيم المحوري على الشكل الاتي:
القسم الأول : وضعية الطفل ذي الإعاقة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والتشريعات العربية :
وقد تناول هذا القسم بالدراسة في بابه الأول، رعاية الطفل ذي الإعاقة بين الشريعة الإسلامية والمواثيق العالمية والعربية، وأبرز مظاهر هذه الرعاية بداية بالحضارات القديمة ومرورا بالديانات السماوية الثلاث، مع التركيز على الديانة الإسلامية باعتماد الآياتالقرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن موضوع الإعاقة. ثم استعراض المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتلك الموجهةخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ل 20 نونبر 1989، التي أفردت مادة شاملة للطفل ذي الإعاقة وهي المادة 23 والتي يمكن اعتبارها اتفاقية مصغرة لحماية حقوق الأطفال المعاقين، إلى جانب الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 دجنبر 2006.
أما على المستوى العربي، نجدالإعلان العربي للعمل مع المعاقين لسنة 1981، إلى جانب العقد العربي للمعاقين (2004-2013).
وخصص الباب الثاني من هذا القسم، لإبراز الحماية القانونية للطفل ذي الإعاقة في التشريعات العربية الداخلية، وذلك باتباع المنهج التحليلي للنصوص القانونية سواء منها الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، أو المتعلقة بمختلف التشريعات التي تنظم مجالات أخرى، كالقوانين الجنائية وقوانين الأسرة والقوانين الاجتماعية. والهدف هو استجلاء أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينها، وأيضا أوجه القصور.
في حين خصص القسم الثاني لاستعراض واقع الطفل ذي الإعاقة في المجتمع العربي، بداية بمحيطه الأسري من خلال الحديث عن أهمية الإرشاد الأسري لأبوي الطفل وبرنامج التدخل المبكر لمواجهة الإعاقة لديه. مرورا بالمدرسة من خلال الحديث عن أهمية برنامج الإدماج المدرسي للطفل ذي الإعاقة كمقابل لأسلوب التربية الخاصة المكلف جدا. وصولا للمجتمع ككل من خلال برنامج التأهيل المرتكز على المجتمع ودوره في تأهيل المجتمع وتغيير نظرته السلبية نحو هذه الفئة من الأطفال. دون أن ننسى دور وسائل الإعلام في ذلك.
وكانت وسيلتنا في ذلك استعراض تجارب بعض الدول العربية وتقييمها، وتضمين الأطروحة لعدد من البرامج الإرشادية الحديثة في التعامل مع الإعاقة لدى الأطفال، وأيضا تضمينها لأهم الاتجاهات الحديثة في مجال خدمات ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة وذات العلاقة المباشرة بكل فئة من فئاتهم.
خلاصة الدراسة و التوصيات المعتمدة:
نسجل كختام لهذه الدراسة، بأن الدول العربية لازالت في بداية الطريق لتحسين وضعية أطفالها من ذوي الإعاقة، وأن التحديات لازالت كبيرة أمام الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمختلف أصنافها، لكسب رهان النجاح في المراحل والسنوات المقبلة التي يجب أن تكون حافلة بالعمل والإنجاز على مستوى التشريع والتأهيل والتعليم، ومشاركة فاعلة تضمن تكافؤا حقيقيا للفرص وعيشا كريما لجميع أطفال المجتمع.
وفي المقابل نسجل تنامي الوعي عربيا بموضوع الإعاقة في السنوات الأخيرة، وتداعيات هذا الوعي الذي أصبح يلقي بظلاله على البرامج الحكومية والمؤسسات والجمعيات المختصة، وكذا على أسر الأطفال ذوي الإعاقة وعلى هؤلاء الأطفال أنفسهم، ليبشر بمستقبل أكثر إنصافا لهذه الشريحة الاجتماعية في بلداننا العربية.
دون أن ننسى التذكير بأن التصديق وحده على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص وعلى اتفاقية حقوق الطفل، ليس كافيا، وإنما يتطلب جهدا من جانب الحكومات الوطنية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وأولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة. غير أنه ورغم التخلف الحاصل في تطبيق هذه الاتفاقيات على المستوى العربي، إلا أنها رفعت من درجة الوعي وركزت الاهتمام على موضوع الإعاقة،ليرقى إلى مراكز متقدمة في برامج وسياسات الحكومات في الدول العربية.
وعملت على توظيف في ختام هذه الدراسة، المبادئ والتوصيات التي تم الاتفاق عليها في الندوة البرلمانية الرابعة حول” تشريعات الإعاقة في العالم العربي: التأهيل وإعادة الادماج” المنعقدة بالرباط في 5 و 6 يوليوز 2007، وفي البيان الختامي لمؤتمر “واجب المجتمع تجاه الطفل ذي الإعاقة” والمنعقد في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2010 بالقاهرة. على يقين بأن اعتماد هذه التوصيات والعمل بها من طرف الدول العربية، سيعمل على تحسين وضعية الطفل العربي ذي الإعاقة، وسيساعد هذه الدول على مواجهة التحديات التي تطرحها الإعاقة في مجتمعنا المعاصر الذي يراهن على مشاركة جميع فئاته من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
والجدير بالذكر في الختام، أن تقرير “وضع الأطفال في العالم لعام 2013” الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” والذي يعتبر أولى دراسة عالمية متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، شدد على أن الأطفال ذوي الإعاقة إناثا وذكورا ليسوا مشاكل، بل هم أخوات وإخوة لنا وبنات وأبناء وأصدقاء، ولهم نفس الاهتمامات ولديهم نفس الأشياء المفضلة من أطعمة وأغاني وحقوق وأيضا الأحلام.
وأتمنى أن تساهم هذه الأطروحة ولو بجزء بسيط، في إثراء الأبحاث والدراسات الأكاديمية في موضوع الطفل ذي الإعاقة. كما أتمنى أن يقرأها إخواننا وأخواتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا الباحثين والفاعلين في هذا المجال. وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى الذي هو ولي التوفيق.