مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيمحكمة النقض: ينعقد الإختصاص للمحكمة العادية في دعوى التعويض بسبب حوادث القطار

محكمة النقض: ينعقد الإختصاص للمحكمة العادية في دعوى التعويض بسبب حوادث القطار

قضاء محكمة النقض 

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد1052 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012

في الملف المدنی عدد 2010/3/1/494

  • مسؤولية حارس الشيء – حوادث القطار.

تدخل السكة الحديدية في مفهوم الطريق العام وإن كانت ملكا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك لا يغير من طبيعتها العمومية، وفي دعوى التعويض بسبب الحادثة المتسبب فيها القطار ينعقد الإختصاص للمحكمة العادية، ويتحمل المسؤولية فيها المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار مسؤولية حارس الشيء طبقا للفصل 88 من ق.ل.ع.

رفض الطلب 

 

مقال قد يهمك :   حكم فريد لإدارية وجدة بخصوص إحالة المحافظة العقارية عقد هبة موثق بفرنسا على وزارة العدل للتحقق من أصالته
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]