محكمة النقض توضح شروط قيام الإدارة بعزل موظف عمومي و الأثر القانوني لمخالفتها
قرارات الغرفة الإدارية
القرار عدد 1064
الصادر بتاريخ 04 يونيو 2015
في الملف الإداري عدد 2013/1/8/1810
- عزل موظف – شروطه – مخالفتها – قرار متسم بالتجاوز في استعمال السلطة – إلغاؤه.
لا يمكن للإدارة عزل الموظف طبقا للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إلا إذا كان قد تعمد بدون أي مبرر مقبول الانقطاع عن عمله، وأن تطبيق هذا المقتضى في غير هذه الحالة يجعل قرار الإدارة مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة الموجب لإلغائه.
رفض الطلب
تعليقات 0