قيام غرفة الجنح الاستئنافية بالبت في طلب إلغاء مذكرة بحث يعتبر شططا في استعمال السلطة

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عره 1557

الصادر بتاريخ 28 دجنبر 2016

في الملف الجنحي عدد 2016/1/6/15445

  • مذكرة بحث – طلب إلغائها – اختصاص النيابة العامة.

من المقرر أن اختصاص غرفة الجنح الاستئنافية في غرفة المشورة محدد بمقتضى المواد من 396 إلى 415 من قانون المسطرة الجنائية. المحكمة لما بتت في طلب إلغاء مذكرة البحث لتقادم الدعو ى العمومية، رغم أن حق النظر فيه من اختصاص النيابة العامة وحدها، يشكل شططا في استعمال السلطة و جاء قرارها خارقا لقواعد جوهرية للمسطرة.

نقض بدون إحالة

 

مقال قد يهمك :   أحمد الزيتي :ضمان العدالة التعاقدية و الأمن القضائي من خلال المقتضيات الجديدة لقانون الكراء التجاري 49.16
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)