قيام غرفة الجنح الاستئنافية بالبت في طلب إلغاء مذكرة بحث يعتبر شططا في استعمال السلطة
قرارات الغرفة الجنائية
القرار عره 1557
الصادر بتاريخ 28 دجنبر 2016
في الملف الجنحي عدد 2016/1/6/15445
- مذكرة بحث – طلب إلغائها – اختصاص النيابة العامة.
من المقرر أن اختصاص غرفة الجنح الاستئنافية في غرفة المشورة محدد بمقتضى المواد من 396 إلى 415 من قانون المسطرة الجنائية. المحكمة لما بتت في طلب إلغاء مذكرة البحث لتقادم الدعو ى العمومية، رغم أن حق النظر فيه من اختصاص النيابة العامة وحدها، يشكل شططا في استعمال السلطة و جاء قرارها خارقا لقواعد جوهرية للمسطرة.
نقض بدون إحالة
تعليقات 0