قرار للغرفة المدنية بخصوص أحكام البناء في أرض الغير بين حسن نية الباني أو سوءها

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 190

الصادر بتاريخ 08 مارس 2016

في الملف المدني عدد 2015/3/1/4336

  • بناء في أرض الغير – تملكه من طرف مالك الأرض عن طريق الالتصاق – حق شخصي لمالك البناء مع خيار مالك الأرض بحسب حسن النية و سوءها.

إن البناء في أرض الغير يملكه مالك الأرض بالالتصاق، ولا يكون للباني إلا حق شخصي مع خيار مالك الأرض بين أداء قيمة المواد على فرض نقض البناء في حالة سوء نية الباني، أو أداء قيمة المواد وأجرة اليد العاملة أو قيمة التحسين المضاف إلى الأرض في حالة حسن نية الباني.

والمحكمة لما عللت قرارها بأن حكم الاستحقاق لا يقتضي التخلي، دون أن تعمل الأحكام أعلاه عند طلب المطلوب أو تحكم عليه بالتخلي عن الأرض، إذا ما تبين لها ولو عن طريق تحقيق أن البناء واقع في الأرض المستحقة للطالبين، تكون خرقت الأحكام أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية: العدد التاسع شتنبر 2021
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)