مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةصرف شيكات مزورة غير متعرض عليها يعتبر إهمالا من البنك يرتب مسؤوليته

صرف شيكات مزورة غير متعرض عليها يعتبر إهمالا من البنك يرتب مسؤوليته

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 246

الصادر بتاريخ 14 ماي 2015

في الملف التجاري عدد 2014/1/3/1102

  • مسؤولية البنك – صرف شيكات بتوقيعات مزورة – عدم التعرض عليها ليس موجبا لدفع مسؤوليته

إن إهمال البنك لواجب التأكد من صحة التوقيع الموضوع على الشيكات المقدمة له من أجل الاستخلاص كاف لوحده لتقرير مسؤوليته، و لا يتوقف ذلك على تعرض صاحب الشيكات المذكورة على صرفها، ما دام أن التزوير ظاهر بالعين المجردة حتى بالنسبة للشخص العادي دون عناء، و ذلك للاختلاف الكبير بين التوقيعات المضمنة بالشيكات محل النزاع و التوقيع النموذجي المحتفظ به لدى البنك.

رفض الطلب

حيثيات القرار : 

مقال قد يهمك :   تذييل الحكم الأجنبي بالطلاق بالصيغة التنفيذية (حكم قضائي)
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]