شرط وحدة الأطراف و دوره في قيام سبقية البت في النزاع

  • القرار عدد 3599
  • الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011 
  • في الملف المدني عدد 2010/5/1/4735
  • نشرة قرارات محكمة النقض -السلسلة 3–الجزء 9 (الغرفة المدنية)/مارس 2012/ص164-165

قرينة قانونية-قوة الشيء المقضي به-انعدام شرط وحدة الأطراف.

يشترط لقيام سبقية البت في النزاع توفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف،والدعوى السابقة أقيمت ضد مجهول والحالية ضد معلوم، مما تكون معه وحدة الأطراف منتفية بين الدعويين.

 

 

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:مادام الاموال كافية للدين فإنه لا موجب بإجراء حجوز اخرى على أموال المدين
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)