شرط وحدة الأطراف و دوره في قيام سبقية البت في النزاع
- القرار عدد 3599
- الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011
- في الملف المدني عدد 2010/5/1/4735
- نشرة قرارات محكمة النقض -السلسلة 3–الجزء 9 (الغرفة المدنية)/مارس 2012/ص164-165
قرينة قانونية-قوة الشيء المقضي به-انعدام شرط وحدة الأطراف.
يشترط لقيام سبقية البت في النزاع توفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف،والدعوى السابقة أقيمت ضد مجهول والحالية ضد معلوم، مما تكون معه وحدة الأطراف منتفية بين الدعويين.