ببيع العقار في طور الإنجاز
يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز حسب الفصل 618.1 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي :” كل اتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بإنجاز عقار داخل أجل محدد كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال. و يحتفظ البائع بحقوقه وصلاحياته باعتباره صاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال.
تعليقات 0