اشتراك التامين
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:00
                    اشتراك التأمين حسب المادة 1 من مدونة التامينات هو مبلغ يوازي القسط ، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين.
مقالات ذات صلة
 
            
                    
        
                    30 أكتوبر 2025 - 18:09
        
                    
            
    مراد عمران المدنيني: نموذج فايفر the Pfeiffer Model للتخطيط الاستراتيجي -دراسة تحليلية-
 
            
                    
        
                    30 أكتوبر 2025 - 17:52
        
                    
            
    الإقتصاد الإجتماعي والتضامني على ضوء التشخيص الترابي
 
            
                    
        
                    28 أكتوبر 2025 - 15:35
        
                    
            
    مراد عمران المدنيني: نماذج التخطيط الاستراتيجي -دراسة تحليلية-
 
            
                    
        
                    27 أكتوبر 2025 - 19:53
        
                    
            
    يوسف اديب: الرقابة على قرارات نقل الموظف العمومي أمام قاضي الإلغاء
 
            
                    
        
                    24 أكتوبر 2025 - 18:13
        
                    
            
    دور المحاسب العمومي في تعزيز نجاعة تنفيذ النفقات العمومية: الواقع والآفاق
 
            
                    
        
                    24 أكتوبر 2025 - 18:04
        
                    
            
    
