مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةالمصادقة على منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

المصادقة على منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

تدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس 31 يناير 2019 وصادق على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تقدم به السيد وزير الداخلية، مع تكوين لجنة لدراسة وإدراج الملاحظات المقدمة.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018، حول تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، والذي جاء فيه :

” إننا نعتبر المبادرة الجديدة لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد” بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط.

وهو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة… “.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها.

كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف. وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.

وتقوم هذه المنظومة على أربع مرتكزات أساسية هي:

  • 1.إحداث السجل الوطني للسكان :

يهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.

مقال قد يهمك :   وزارة الداخلية توضح القواعد القانونية و التقنية المنظمة لإعداد ميزانيات الجماعات الترابية

ويفتح باب التقييد في هذا السجل للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي. وتكلل عملية التقييد به بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

  • 2.إحداث السجل الاجتماعي الموحد :

يعتبر السجل الاجتماعي الموحد بمثابة مسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء.

هذا، وسيشكل هذا السجل المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.
ويشترط مشروع هذا القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

  • 3. ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات :

من أجل ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، فإن مشروع هذا القانون نص على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيا يخص معالجة هذه المعطيات واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، وذلك بإلزام الوكالة على الحرص على معالجة المعطيات المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، والقيام بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.

مقال قد يهمك :   تعديلات مرتقبة للقانون المنظم لبوابي العمارات السكنية بالمغرب

  • 4. إحداث الوكالة الوطنية للسجلات :

من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، أحدث مشروع هذا القانون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، كما تتولى مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فهما. كما تتولى مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومنح الاعتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل على مراقبتها.

من جهة أخرى ألزم مشروع هذا القانون الوكالة بمعالجة المعطيات المدنية والاجتماعية الرقمية التي يتم تدبيرها من قبل الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض يتم التقيد في إعداده وتحديد مضامينه بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ومن أجل الاضطلاع بالمهام المخولة لها فإن مشروع هذا القانون نص على أن هذه الوكالة يديرها مجلس إدارة يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويسيرها مدير عام يتم تعيينه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]