المصادقة على مشروع مرسوم يحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الذي انعقد صبيحة هذا اليوم على مشروع مرسوم قدمه السيد وزير العدل يخص تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبمقتضى هذا المرسوم ، أصبح الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال معمما على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش إلى جانب محكمة الرباط، وذلك بغية تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني.

ويروم مشروع المرسوم، تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

مقال قد يهمك :   البرلمان الفرنسي: المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)