مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةالجمعيات المغربية ترافع لتعديل المادة السابعة من مشروع قانون مالية 2019

الجمعيات المغربية ترافع لتعديل المادة السابعة من مشروع قانون مالية 2019

تقوم عدد من الجمعيات المغربية بحملة ترافعية بمجلسي البرلمان من أجل تعديل المادة السابعة من مشروع قانون مالية 2019 التي تنص على شمول الضريبة على الشركات للجمعيات، تزامناً مع مناقشة النص القانوني في الغرفة الأولى.

وتقوم بهذه الحملة كل من الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية حركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وجمعية منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وجمعية النخيل.

وتدعو هذه الجمعيات إلى تمييز المُشرع بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي، وحجتها في ذلك أن “الشركات تهدف إلى الربح، بينما الجمعيات لا تهدف إليه، وبالتالي من غير المعقول أن يطبق النظام الضريبي نفسه على الإثنين معا، خلافا لما هو معمول به في العديد من دول العالم”.

وتتصادف هذه الحملة الترافعية مع الذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة سنة 1958، ومن ضمنها قانون الجمعيات. وقد التقت الجمعيات خلال الأسبوع الجاري بأغلب الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، كما عقدت لقاءً مع فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

وجاء في المادة 7 من مشروع قانون مالية 2019 :

“يطلق على الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق ومؤسسات الشركات غير المقيمة أو مؤسسات مجموعات هذه الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للضريبة على الشركات اسم «الشركات» في ما يلي من هذه المدونة”.

وطالبت الجمعيات بحذف كلمة الجمعيات من المادة، مشددةً على أنه “لا يمكن إطلاق اسم الشركات على الجمعيات قانوناً، لأنها مؤسسة وفق ظهير الحريات العامة الصادر سنة 1958”، كما أكدت أن :

الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح في ما بينهم.

حول هذا الموضوع، قالت كريمة بنجلون التويمي، المكلفة بالبرامج في الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، إنه لا يوجد قانون ضريبي خاص بالجمعيات، التي تخضع للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

مقال قد يهمك :   النظام القانوني لمسطرة الإنقاذ وفق مستجدات القانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.

وهذا الأمر ترفضه الجمعيات في المغرب، إذ تشدد التويمي، في تصريح لهسبريس، على أن الجمعيات تختلف عن الشركات، وتخضع كل منها لقانون خاص، رغم أن الجمعيات لا تحقق أرباحاً عكس الشركات.

و أشارت المتحدثة إلى أن عدداً من الدول الأجنبية تشرع نظاماً خاصاً بالجمعيات لدعم العمل التطوعي المدني، كما تعفى الجمعيات ذات المنفعة العامة من الضرائب والعاملة في بعض الأنشطة الخاصة.

و يقترح الواقفون وراء الحملة وضع نظام ضريبي خاص بالجمعيات، يتلاءم وطبيعتها، من خلال تعديل المقتضيات الخاصة ببعض الإعفاءات في مجال الضريبة على الدخل، والتنصيص على “إعفاء العاملين في الجمعيات من الضريبة على الدخل بنسبة 50 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات، وإعفاء المتطوعين المتعاقدين مع المؤسسات العامة وكذا الجمعيات من الضريبة على الدخل”.

ويصل عدد الجمعيات بالمغرب حسب الإحصائيات الحكومية أكثر من 130 ألفا، وتتلقى سنوياً أكثر من 6 مليارات درهم، وتتركز أزيد من 60 في المائة منها في خمس جهات. وتأتي جهة الدار البيضاء– سطات في المرتبة الأولى.

هسبريس

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]