“أونسا” ومعهد الأدلة الجنائية في جدول الخبراء القضائيين لأول مرة

أصدر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قرارا يقضي بتسجيل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) في جدول الخبراء القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط بصفته خبيرا قضائيا في فرع السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ويمارس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بالمحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما فيها منتجات الصيد البحري والتغذية الحيوانية، ويعتبر المحاور الرئيسي فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالنسبة للمهنيين والمستهلكين والشركاء الأجانب.

ويضطلع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بعدد من المهام، من بينها مراقبة وحماية صحة الرصيد النباتي والحيواني على المستوي الوطني وعلى الحدود، ومراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك منتجات الصيد البحري والمواد المعدة لتغذية الحيوانات، كما يقوم باعتماد ومراقبة البذور والمبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية.

وجاء قرار تسجيل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بناء على طلب تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية.

من جهة أخرى، أصدر وزير العدل قرارا آخر يقضي بتسجيل معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط في جدول الخبراء القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط بصفته خبيرا قضائيا في مجالات تحليلات المواد الغذائية والإلكترونيك والعملة المعدنية والأوراق النقدية وعلم التسمم والمخدرات.

مقال قد يهمك :   الحق في الكراء كضمانة للمكتري وفق القانون رقم 49.16
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)