مجلة مغرب القانونالقانون الخاصيوسف زرهوني: الجوانب الزجرية لظاهرة حراس السيارات

يوسف زرهوني: الجوانب الزجرية لظاهرة حراس السيارات

يوسف سلموني زرهوني عضو نادي قضاة المغرب

 

         أصبحت ظاهرة حراس السيارات (و المقصود بها جميع أنواع المركبات)، و انتشارها في عدد من شوارع المغرب لافتة للنظر بشكل غير مسبوق. و يعود ذلك بالأساس إلى الظروف الإجتماعية التي تمر بها عدد من الفئات نتيجة قلة فرص الشغل و الهجرة القروية و الهدر المدرسي. و من المنتظر أن تتفاقم هذه الظاهرة نتيجة للتأثير المباشر لجائحة كورونا على عدد من القطاعات الإقتصادية.

         و قد خلف تواجد هذه الفئة في الشوارع و طريقة استخلاصهم لواجبات الوقوف احتكاكا مع المواطنين ، نتج عنه في عدد من الحالات تقديم شكايات أمام مصلح الأمن و رفع دعاوى أمام القضاء.

         فهل استخلاص هذه الواجبات لها سند من القانون؟ و ما هي أبرز الجوانب الزجرية للأفعال المنسوبة إلى حراس السيارت؟

 أولا: مدى مشروعية استخلاص الرسوم على الوقوف في الشارع العام

          لقد أصلت المحكمة الإدارية في الرباط في حكم استعجالي لمدى مشروعية تفويت رخص لإستغلال الشارع العام حيث تضمن حيثيات حكمها ما يلي: “وحيث إن ما قامت به شركة ص. باركينك من وضع قفل على سيارة الطالب وفرض ذعيرة جزاءً على عدم أداء الوقوف يعد عملا غير مشروع، لغياب أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبريره، ما دام أن فرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين لا يمكن أن يكون مشروعا إلا بصدور نص قانوني يجيزه، وطالما أن تقييد حرية المواطنين في التجول المنصوص عليها دستوريا وتقييد حقهم في ممارسة الحقوق المترتبة عن الملكية لا يمكن أن يتم إلا بالقانون، وأن هذا الطابع غير المشروع لعملية وضع القفل واستخلاص الذعيرة، لا يمكن أن يصححه صدور قرار تنظيمي عن المجلس الجماعي، ما دام أن المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لم تخول ذلك ، كما أن المادة 100 منه لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال غطاءً قانونيا لعقل  السيارات وتثبيتها في حالة عدم الدفع، ما دام أن مقتضياتها لم تُـجِـز ربط عدم الأداء بعقل وتثبيت السيارات التي امتنع أصحابها عن الأداء، ولأن مثل هذا الجزاء وكما تضمن ذلك مقال الطالب ، يترتب عنه المس بحرية التنقل والتجول المنصوص عليها دستوريا وينتج عنه الإضرار غير المبرر بصاحب السيارة لحرمانه من استعمالها لمدة معينة، وهي آثار خطيرة في مواجهة الأشخاص وحرياتهم لا يمكن تبريرها قطعا بعدم أداء مقابل الوقوف، لعدم تحقق التوازن بين الأداء المالي الذي جرى الإخلال به والآثار المترتبة عن هذا الإخلال التي يمثلها عقل السيارة وحرمان صاحبها من استعمالها في قضاء مصالحه المستعجلة المتوقفة على هذا الاستعمال، وسيما أن القانون التنظيمي رقم 113.14 نفسه لم يجعل عقل السيارة وتثبيتها من الإجراءات التي يمكن لرئيس المجلس أن يدرجها في القرارات المنظمة لشروط الوقوف المؤدى عنه، كما أن المادة 94 منه بدورها لا تصح أساسا لإضفاء المشروعية على  الواقعة المذكورة، ذلك أنها لئن نصت على صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض للجماعة عند الاقتضاء، فإنها ربطت ذلك بكون هذه الرسوم والأتاوى تقبض لفائدة الجماعة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولذلك لا صلاحية للجماعة في التنصيص على تكليف مالي جديد غير منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محصورا في تحديد سعر هذه الرسوم والأتاوى بعد أن يكون النص قد قررها سلفا، ولذلك فإن استمرار عرقلة استعمال المواطنين لسياراتهم عن طريق وضع “الصابو” على إحدى عجلاتها كإجراء للإجبار على أداء مقابل الوقوف، يتضمن انتهاكا لمقتضيات الدستور وخرقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وعملا مناقضا لمبادئ دولة الحق والقانون. (ملف استعجالي رقم : 4490/7101/2018،  أمر رقم : 5448 بتاريــــخ :  14/11/2018).

و رغم أن الحكم يتعلق بمسألة عقل السيارات، إلا أنه تضمن عدة مقتضيات هامة، و يمكن أن نستخلص من حيثيات هذا الحكم أن فرض ذعيرة جزاءً على عدم أداء الوقوف يعد عملا غير مشروع، لغياب أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبريره، ما دام أن فرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين لا يمكن أن يكون مشروعا إلا بصدور نص قانوني يجيزه، و أن المادة 94 منالقانون التنظيمي رقم 113.14  لا تصح أساسا لإضفاء المشروعية لكون صلاحية رئيس المجلس الجماعي في تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض للجماعة عند الاقتضاء، فإنها ربطت ذلك بكون هذه الرسوم والأتاوى تقبض لفائدة الجماعة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولذلك لا صلاحية للجماعة في التنصيص على تكليف مالي جديد غير منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محصورا في تحديد سعر هذه الرسوم والأتاوى بعد أن يكون النص قد قررها سلفا. و بالنظر لغياب هذا النص القانوني فإن فرض مثل هذه الرسوم يعد فعلا مخالفا للقانون.

مقال قد يهمك :   الإثبات بالوسائل الإلكترونية (تحميل pdf)

و إذا أخذنا بهذا التأصيل القانوني لمسألة عدم قانونية تفويت حراسة السيارت، فإننا نكون أمام الجريمتين التاليتين:

1-جريمة الغدر: و تتمثل في قيام الموظف العمومي خاصة بالجماعات الترابية بفرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق سواء للإدارة العامة أو للأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة، و يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم. كما تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم (243 ق.ج). و يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.

و يعاقب كل مستفيد ومتواطئ مع هؤلاء الموظفين العموميين و كل ذي سلطة عامة، بالمشاركة إذا ثبت أنه حرض على ارتكابها لهذا الفعل بتقديم هبة أو وعد (129 ق.ج).

2-جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم رخصة: إذا توصل حارس السيارت،بغير حق، إلى تسلم رخصة تمنح له ترخيصا لمزاولة هذه المهمة أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم.

أما الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم هذه الرخصة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم، ما لم يكون فعله إحدى الجرائم الأشد المعاقب عليها بالفصل 248 وما بعده؛ كما يجوز الحكم عليه، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر.

وتطبق العقوبات المقررة في الفقرة الأولى على من يستعمل وثيقة حصل عليها في الظروف المشار إليها فيما سبق أو كانت تحمل اسما غير اسمه. (361 ق.ج).

ثانيا: في ما يتعلق بباقي المظاهرة الإجرامية لحراسة السيارات

          في ما يتعلق بمختلف مظاهر الجوانب الزجرية التي تفرزها حراسة السيارات بالشارع العام، فإنه يمكن إجمالها من خلال ما تم رصده في عدد من الشكايات التي ينشرهاا المواطنون في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي و وسائل الإعلام، فإنها تتمثل أساسا في ما يلي:

1-جنحة النصب: و تتمثلفي استعمال هؤلاء الحراس الاحتيال لإيقاع السائقين بتأكيدات خادعة، و ذلك بالإدعاء بأن لهم رخصا تسمح لهم بفرض رسوم معينة على وقوف السيارات. أو قيامهمبإخفاء وقائع صحيحة، و مثال ذلك قيام الحراس بإخفاء العلامات التي تشير إلى أن الوقوف في مكان معين مجاني، أو إخفاء ما هو مكتوب في لائحة أسعار الوقوف و التي تشهرها بعض الجماعات في لوحات بارزة، بشكل يجعل من غير الممكن قراءة لوحة الأسعار. كما يمكن أن تتم عملية النصب و لو لم يكن لحارس السيارات أي دور إيجابي كاكتفاءه بالوقوف و هو لابس لصدرية (صفراء اللون في الغالب) و يعطي إشارات لمساعدة السائق لركن سيارته أو للإلتحاقبالطريق، فيعتقد السائق أنه بالفعل أمام حارس للسيارت و أنه يقوم بعمله بشكل قانوني،و يكون الحارس بذلك قد قام باستغلال ماكر لخطأ وقع فيه السائق.

و كل هذه الصور تمس بالمصالح الماليةللسائقين عن طريق أداء رسوم غير مستحقة،و يقصد بها هؤلاء الحراس الحصول على منفعة مالية لهم.

مقال قد يهمك :   إدارية الرباط : قيام رجل الشرطة بحجز الدراجة لانعدام الخوذة الواقية يخالف أحكام مدونة السير

و يتابع كل من أمر حارس السيارت أو حرضه على ارتكاب هذا الفعل، كقيام بعض الأشخاص بالإدعاءبأن لهم رخصا للإستغلال،و يمنحون صلاحية القيام بمهام الحراسة لعدد من الحراس مقابل واجب يومي يؤدى إليهم. (129 ق.ج)

2-جنحة التزوير أو التزييف: قد يقوم بعض الحراس بتعليق شارات توحي بأن لهم رخصا للقيام بمهام الحراسة فيتبين أن لا وجود لتلك الرخص، و إنما تم صنع تلك الشاراتأو تزوير بعض الوثائق لحمل السائقين على الإعتقاد بمشروعية عملهم. و هذا الفعل فضلا عن كونه أحد صور النصب، فإنه يتابع كل من ارتكبه بتزوير أو تزييف (حسب الحالات) لرخصة تصدرها الإدارة العامة إثباتا لمنح ترخيص، و يعاقب كذلك على استعمالها مع علمه بزوريتها أو تزييفها (360 ق.ج).

3-جناية عرقلة السير: يقوم بعض الحراس بوضع حواجز لقطع ممرات أو شوارع لضمان عدم مرور العربات دون استخلاص مقابل الوقوف. إلا أنن هؤلاء الحراس يمنع عليهم وضع – في ممر أو طريق عام- شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.

وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى

كما يمكن ان يعد فعله مجرد مخالفةعرقلة الطريق العمومية بوضع أو ترك دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت تمنع أو تقلل من حرية أو من أمن المرور، و يعاقب بغرامة من 300 إلى 700 درهم(م.16 من قضاء القرب)، وكل ذلك يعتمد على طبيعة هذه العرقلة و هل تتوفر عناصر الجناية أو أن الأمر لا يعدو أن يكون مخالفة.

4-جنحة التهديد: و تكثر هذه الصورة للضغط على السائقين و إرغامهم على أداء رسوم غير مستحقة،و تتمثل في التهديد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك برمز أو علامة، كأن يشير الحارس إلى السائق بإشارة الذبح من الوريد أو بالتهديد بحرق السيارة.و يعاقب مرتكبها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم (425 ق.ج). و إذا وقع التهديد شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما (427 ق.ج).و التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط و ذلك كالتهديد بتنفيذ هذا الفعل الجرمي إذا أقدم السائق على الرجوع مرة أخرى لتوقيف سيارته بالشارع الذي يحرس فيه الجاني، و يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (429 ق.ج).

      و مادام أن عددا من الحراس، خاصة الليليين، يستعينون بالكلاب في مهام الحراسة، فإنهم قد يرتكبون مخالفة ترك حيوان مؤذي أو خطير أو تحريض حيوان على مهاجمة الغير أو عدم منع حيوان تحت حراستهم من الهجوم على الغير ما لم يترتب عن تصرفهم أذى للغير بغرامة من 800 إلى 1.200 درهم. و هذا الفعل الجرمي و إن كان مجرد مخالفة فإنه يعتبر في نظرنا وجها من أوجه التهديد في مواجهة الأشخاص. (م.18 من قضاء القرب).

5-جنحة السب العلني: و هي الصورة التي تطغى في معاملة عدد من هؤلاء الحراس نتيجة التشنج الذي يقع مع السائقين، و نتيجة قلة الوعي و سوء السلوك لعدد من المنتسبين لهذه الفئة. ويعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة (443 ق.ج)، و يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة (444 ق.ج) و  الذي يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم عن السب الموجه إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز (48 قانون الصحافة)، و هي غرامة رادعة لو تم تطبيقها، إلا أنها قد تواجه بعدم إمكانية تنفيذها نتيجة للوضعية الإجتماعية المزرية لعدد من الحراس.

مقال قد يهمك :   عبد اللطيف الحسناوي: الأدوار الجديدة لهيئة كتابة الضبط وفقا للقانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

6-جنحة حمل السلاح: يقوم عدد من الحراس بحمل عصي بشكل ظاهر لدواعي الحراسة حسب اعتقادهم، و قد يخفون أسلحة بيضاء يستعملونها للتهديد أو لتنفيذ اعتداء. و حمل هذه الأسلحة يشكل جريمة إذ أن كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروعيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. و مادام أن نشاطهم غير مشروع من الأصل، فإن حملهم لهذه الأسلحة غير مشروع بالتبعية.

7-مخالفة إلحاق خسائر مادية: لعل أبرز ما يخشاه السائقون من دخولهم في نزاع مع حراس السيارات هو تعريض مركباتهم لخسائر مادية من قبل هؤلاء الأخيرين. و يعد هذه الفعل مخالفة إحداث عن قصد أضرارا بأموال منقولة للغير،و المعاقب عليها بغرامة ما بين 800 إلى 1.200 درهم (م. 18 من قضاء القرب). و للأسف، فإنه رغم خطورة الأضرار التي تلحق ببعض السيارات و ما يكلف إصلاحها من مبالغ كبيرة، إلا أن العقوبة المقررة لهذا الفعل الجرمي لا تمثل رادعا لهذه الفئة، و هو ما يتطلب تدخلا تشريعيا لجعل هذا الفعل يرقى على جنحة تأديبية أو ضبطية على الأقل.

8-جنحة التسول: قد يدعي بعض الحراس أنهم لا يطلبون بعملهم المتمثل في الحراسة سوى الحصول على الإحسان من السائقين. و بعض النظر عما سبق بسطه من اعتبار هذا الفعل يشكل جنحة النصب، فإنه يمكن اعتباره كذلك جنحة التسول إذا كانت لدى مرتكبه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود على ممارسة الحراسة بهذه الصورة، و يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.أما إذا استعمل التهديد فإن العقوبة تكون بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة.

ثالثا: الإجراءات المسطرية لتقديم الشكايات، و متابعة مرتكبيها

      في حالة تعرض السائقين لمختلف هذه الممارسات الغير القانونية، فإن بإمكانهم تقديم شكاياتهم – كما هو المعمول به بالنسبة للتبليغ عن أي فعل جرمي- سواء بتقديم شكاية مباشرة أمام مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو أمام قائد المقاطعة – بصفته ضابطا للشرطة القضائية – التي ارتكب فيها هذا الفعل الجرمي. كما يمكن تقديم شكاية أمام وكيل الملك خاصة بالنسبة للحالات المستعصية أو التي يدعي فيها حارس السيارت بأن وضعيته قانوينة.

      إلا أنه يلاحظ – للأسف – أن أغلب السائقين يحجمون عن تقديم شكاياتهم أو يتنازلون عنها قبل استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها، و هو ما يشجع هذه الفئة على التمادي في اعمالهم الإجرامية.

و جدير بالتذكير أن عددا من هذه الشكايات لا يمكن أن تؤدي بالضرورة إلى اعتقال الجاني إلا في الحالات الخطيرة و التي تقدرها النيابة العامة’ و ذلك مراعاة للسياسية الجنائية التي تحث على التقليل من الإعتقال الإحتياطي بالنظر للإكتضاض الذي تعرفه السجون.

      و ختاما نؤكد أنه رغم التضييق الذي تحدثه هذه الفئة بسائقي السيارات و بإحساسهم بانعدام الأمن أمام تصرفات البعض منهم، فإنه لا يمكن التغلب على هذه الظاهرة بتفعيل الجانب الزجري فقط بل ينبغي تنظيم هذا الميدان و تقنينه، و خلق فرص للشغل بالنسبة لهذه الفئات. و قيام السلطات المختصة كل في ميدان اختصاصه بوضع حد لكل تواجز أو تطاول على الملك العام قبل تفاقمه.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]