مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةوصف المرأة المغربية ب”الخيبوعة” كاد يؤدي إلى إيقاف برنامج إذاعي (قرار)

وصف المرأة المغربية ب”الخيبوعة” كاد يؤدي إلى إيقاف برنامج إذاعي (قرار)

  • قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري  رقم 39.17 صادر في 9 نوفمبر 2017 كما تم نشره بالجريدة الرسمية و يتعلق ببرنامج “بكل وضوح” الذي ينشطه مامون مبارك الدريبي و تبثه الخدمة الإذاعية “ميد راديو ” حيث جاءت حيثياته كالآتي : 

 

مقال قد يهمك :   جنايات الدار البيضاء توزع الإعدام والمؤبد وخمسين عاما على "قتلة مرداس" وفق الفصل 392 من القانون الجنائي
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]