وجود ضرر عن استعمال آلات النجارة يفرض رفعه كليا و بشكل نهائي
قرارات الغرفة المدنية
القرار عدد 11
الصادر بتاريخ 3 يناير 2012
في الملف المدني عدد 2011/5/1/2407
- مضار الجوار- مرآب للنجارة – رفع الضرر كليا.
إذا ثبت وجود الضرر الناتج عن استعمال آلات النجارة، فيجب رفعه كليا عملا بقاعدة “لا ضرر ولا ضرار” وقاعدة “الضرر يزال”. والمحكمة لما قضت بعدم تشغيل آلات التجارة في وقت واحد مع الالتزام بأوقات العمل فقط، فإنها لم تحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المدعى به.
نقض و إحالة