وجوب إثبات عناصر المسؤولية الإدارية لتقرير خطأ كتابة الضبط ( حالة بيع عقار بالمزاد )

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 568

الصادر بتاريخ 02 يوليوز 2015

في الملف الإداري عدد 2013/2/4/2488

  • خطأ كتابة الضبط – بيع عقار بالمزاد – وجوب إثبات عناصر المسؤولية الإدارية.

إن الضرر القابل للتعويض هو ذاك الذي يكون مباشرا و لا يمكن توقيه إلا ببذل جهد معقول، والمحكمة لما قضت باستحقاق المطلوب للتعويض عن البيع الذي تم من طرف كتابة الضبط بعقاره تنفيذا لحكم قضائي دون أن تبحث فيما كان على المطلوب أن يقوم به لتوقي الضرر المدعى به، وذلك إما بقيامه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في شأنه أو اللجوء إلى الجهة المختصة لطلب إيقاف إجراءات البيع العقاري بناء على دعواه التي قدمها من أجل بطلان التنفيذ، تكون قد أحجمت عن بيان عناصر المسؤولية الإدارية و خاصة عنصر الضرر و العلاقة السببية و جاء قرارها فاسد التعليل.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   مجلة مغرب القانون تتمنى لكم سنة ميلادية سعيدة
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)