مجلة مغرب القانونأنشطة علميةوجدة: أكاديميون يناقشون الحماية القانونية للحيوان بالمغرب

وجدة: أكاديميون يناقشون الحماية القانونية للحيوان بالمغرب

سليمان الفاطمي طالب باحث بماستر منازعات الأعمال بكلية الحقوق بوجدة

احتضن مركز الدراسات و البحوث الإنسانية والاجتماعية بمدينة وجدة يوم الإثنين 24 يونيو 2019 ندوة علمية تحت عنوان : الحيوان و القانون : أية حماية قانونية للحيوان بالمغرب؟. وذلك من تنظيم العصبة المغربية لتاريخ القانون وجمعية آفاق للدراسات والأبحاث القانونية. ومن تسيير الدكتور عبد الحق كويرتي وتأطير الدكتور فوزي غروس والدكتور العربي البوبكري.

افتتح الدكتور فوزي غروس أشغال الندوة العلمية حيث ذكر بأهمية الموضوع لما للحيوان من حق في الحماية القانونية من كل أنواع سوء المعاملة و التعذيب و صولا إلى الإجهاز على حقه في الحياة بشكل غير مبرر، وذلك تفاعلا مع أحداث عرفتها الساحة الوطنية مؤخرا و التي اعتبرت بالمؤلمة و المأساوية حيث تستوجب التدخل العاجل للمشرع لإعادة النظر في حدود الحماية القانونية التي يوفرها النص القانوني المغربي للحيوان و ضرورة تحديث و معالجة النواقص التي تعتريه.

بعد ذلك استرسل الدكتور العربي البوكري في المداخلة الثانية حيث أحاط فيها بجميع جوانب موضوع الحماية القانونية المتينة للحيوان والتي نصت عليها القوانين و التشريعات و المواثيق الدولية مقارنة بالقصور الذي طبع النص القانوني المغربي في هذا المجال.

حيث انطلق الدكتور العربي البوبكري في مداخلته هذه، من السياق العالمي المتمثل في اصدار الاعلان العالمي لحقوق الحيوان واهدافه مذكرا بالفصول 1و 2 و 3 و 9 و 10من هذا الاعلان ، و التي تنص في مضمونها صراحة على وجوب توفير حماية حقيقية للحيوان باعتباره كائنا حيا له احساس و يتألم كما يتألم البشر و حماية حقه في الحياة ، و حتى في حال ما إذا دعت الضرورة الى انهاء حياته، فيجب أن تتوفر فيها مراعاة شروط السرعة و عدم الايلام والترهيب. وذلك بغرض تغيير نظرة القانون الى الحيوان باعتباره مالا منقولا و السعي الى الاعتراف له بالشخصية القانونية.

مقال قد يهمك :   عمر علوي هشماني: الآليات الرقابية الحديثة ودورها في تخليق الحياة العام داخل الادارة العمومية

لينتقل بعدها للحديث عن ما تضمنته تشريعات بعض الدول من هذه الحماية حيث تطرق بداية لما ذهب إليه المشرع الفرنسي ، باعتبار أن فرنسا كانت هي البلد الذي صدر منه الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، مرورا بتسليط الضوء على مظاهر الحماية التي يوفرها القانون الجنائي الفرنسي من خلال الفصلين 521-1 و 521-2 الذين نصا على معاقبة كل من يقدم على تعذيب حيوان أليف أو مروض أو محتجز في الأسر بعقوبة الحبس لمدة سنتين و غرامة تصل غلى 30000 أورو،

« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Article 521-1 du code pénal français

« Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat est puni des peines prévues à l’article 521-1. »
Article 521-2 du code pénal français

و في نفس الوقت أشار الدكتور إلى التناقضات التي يتضمنها نفس القانون بهذا الصدد، و ذلك باستباحته لبعض الممارسات التي تقام للفرجة على حساب آلام الحيوان كمثال: (صراع الديكة و سباق الثيران) ، حيث اعتبر المشرع الفرنسي أن هذه الافعال مستثناة من نطاق التجريم و العقاب المنصوص عليه في القانون الجنائي طالما أنها تتم في نطاق التقاليد المحلية ثابتة و غير منقطعة.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »
 septième alinéa de l’article 521-1 précité

مقال قد يهمك :   توصيات الندوة الوطنية حول "الخطأ القضائي بين الإقرار الدستوري والاجتهاد القضائي"

بعد ذلك انتقل الاستاذ المحاضر الى الحديث عن الحماية الجنائية للحيوان في التشريع المغربي و وقف عند مظاهر قصورها و محدوديتها حيث يتم النظر الى الحيوان على اعتباره مجرد مال منقولا كباقي المنقولات الاعتيادية الفصول 15 و 16 و 18 من القانون 42.15 المتعلق بتنظيم قضاء القرب و اختصاصاته، فضلا عن هزالة العقوبات المخصصة للجرائم التي تمس به، باعتباره مخلوقا وكائنا حيا لا باعتباره مالا منقولا ( إضافة إلى هزالة عقوبات المخالفات و الجرائم المرتكبة بحق الحيوانات، يساوي المشرع المغربي بين عقوبة من ارتكب علانية قسوة على حيوان “أليف مستأنس به”… و بين عقوبة من قطف ثمارا مملوكة للغير و أكلها في عين المكان…)، العقوبة تتراوح ما بين 200 و 500 درهم، الفصل 15 من القانون 42.15 السالف الذكر، مذكرا بالتنازع القائم بين ما جاء في مضامين هذا القانون نفسه أي القانون 42.15 و مقتضيات فصول القانون الجنائي المغربي بهذا الموضوع فيما يتعلق بمعاقبة المخالفات المرتكبة في حق الحيوان، ( يعاقب بغرامة عشرة إلى مائة و عشرون درهما كل من ارتكب الأفعال التالية : الباب المتعلقة بالحيوانات) الفصل 609 من القانون الجنائي المغربي. وصولا بالنهاية إلى الاشكالات الاجرائية التي تحول دون التمكن من تحريك الدعوى العمومية في مواجهة هذا الصنف من الجرائم ( المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية المغربي).

مختتما محاضرته بالدعوة إلى ضرورة العمل من أجل تغيير العقليات و النظرة الى الحيوان على أنه مخلوق و التعامل معه ككائن حي يستوجب حماية قانونية لائقة. ثم اعتبار هذه الندوة مدخلا اساسيا للتأثير في نظرة المشرع و دعوته الى إجراء تعديل يعيد الإعتبار لحق الحيوان في الحماية القانونية من كل أشكال سوء الاستغلال و تكريس ثقافة الرفق به.

مقال قد يهمك :   مقترح تعديل مدونة التغطية الصحية لنيل الحاضن مصاريف العلاج في حالة الطلاق

ليتم في الاخير فسح المجال لمداخلات الحضور من الطلبة و الباحثين  و التي انصب أغلبها في اتجاه ضرورة توفير حماية قانونية لحقوق الحيوان وفي مقدمتها الحق في الحياة ما لم تهدد هذه الحيوانات سلامة الأشخاص و البيئة و المحيط ، لتختتم الندوة بتلاوة ديباجة أولية للإعلان المغربي لحماية حقوق الحيوان.

الإحــــالات:

  • المواد 1و 2 و 3 و 9 و 10من الاعلان العالمي لحقوق الحيوان
  • Les articles 521-1 et 521-2 du code pénal français
  • المواد 15 ، 16 و 18 من القانون 42. 10 المغربي المتعلق بقضاء القرب
  • الفصل 609 من القانون الجنائي المغربي
  • و أخيرا المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]