نواب الأمة يصادقون على المادة 9 المثيرة للجدل ويمنعون الحجز على ممتلكات الدولة
في آخر لحظة، وجدت فرق الأغلبية والمعارضة صيغة مشتركة موحدة للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية.
وصوّت نواب الأغلبية والمعارضة، باستثناء النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الثلاثاء الأربعاء، لصالح المادة التاسعة المثيرة للجدل بعد إدخال تعديلات عليها لا تغيّر من جوهرها.
وبررت فرق الأغلبية والمعارضة التصويت على المادة بكون التعديلات التي أدخلت عليها وقبلتها الحكومة “تحفظ حقوق المواطنين وكذلك تضمن استمرارية المرافق العامة”.
وتشير الصيغة النهائية، التي جرى التصويت عليها، إلى أن أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لا يمكن أن تخضع للحجز، خلافا لما طالب به محامون وقضاة وحقوقيون، اعتبروا أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني، من خلال المادة التاسعة، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين الـ1 والـ107 من الدستور”.
وجاء في الصيغة التوافقية لنواب الأمة أنه “إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الآمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه 5 سنوات وفق الشروط المشار إليها دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية”.
وفي حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ، يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين، أوردت الصيغة المتوافق بشأنها أنه “يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض”.
وتأتي الصيغة، التي توافق عليها نواب الأغلبية والمعارضة، متشابهة إلى حد ما مع مقترح الحكومة، والذي أكد أنه يمنع بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز.
وكانت حكومة العثماني اقترحت منع الحجز على ممتلكات الدولة، بعدما بلغت الحجوزات على أموال الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 10 ملايير درهم؛ وهو ما اعتبره وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمثابة تهديد للتوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، جدد تأكيده على موقف “قضاة النادي” السابق، وقال: “نحن نجدد مطالبتنا بعدم مناقشة هذه المادة داخل القانون المالي السنوي، الذي يوصف من طرف الفقه القانوني بكونه تقنيا وسريعا ولا يتيح فرصا كبيرة للنقاش”.
ودعا الشنتوف إلى “ترك النقاش إلى حين مناقشة قانون المسطرة المدنية، وهو المكان الطبيعي لمناقشة إجراءات التنفيذ العادية والجبرية”.
وتابع المصدر ذاته: “نؤكد، في هذا الإطار، ما جاء في بياننا الذي أصدرناه بمناسبة مناقشة المادة التاسعة من مشروع القانون المالي كجمعية مهنية ومدنية حقوقية أيضا”.
هسبريس