مجلة مغرب القانونالقانون العامنعيمة البالي/خديجة مهلة: الـــهجـــرة الــنسائـية بــالــمغــرب (مقال مشترك)

نعيمة البالي/خديجة مهلة: الـــهجـــرة الــنسائـية بــالــمغــرب (مقال مشترك)

الأستاذة نعيمة البالي أستاذ التعليم العالي

خديجة مهلة باحثة في سلك الدكتوراه

    مقدمة           

      لقد أصبح العالم اليوم أمام موجة كبيرة من الهجرات تتضمن فئات هشة في المجتمعات , وهي فئة النساء   والأطفال  في إطار هجرة غير نظامية ,وذلك نتيجة تشديد الدول الأوروبية لسياساتها التشريعية التي تقيد من حق اللجوء وتذهب في تأويلها للمقتضيات الدولية إلى الاتجاه التقليدي لتقييد التدفقات , من خلال الابتعاد عن التعريف الذي حددته اتفاقية جنيف لسنة 1951 واعتماد جل الدول الأوروبية التعريف الذي يحد من حق طالب اللجوء في الحصول عليه بالسبل القانونية.[1]

     لم تهتم الأدبيات العلمية بالنوع إلا في التسعينيات. حتى ذلك الحين، كانت المرأة إما تعتبر شخصًا سلبيًا (تعتمد على الرجل، سواء كان زوجًا أو أبًا أو أخًا، وما إلى ذلك)، أو ببساطة لم يتم أخذ الجنس في الاعتبار، أو كان يُنظر إلى أن المرأة لديها نفس سلوك الهجرة كرجال. وهكذا، كانت النساء المهاجرات غير مرئيات في أعين عالم الأبحاث وسياسات الهجرة[2].

           برغم من كون اتفاقية جنيف لسنة 1951 كانت الإطار القانوني الأول الذي تناول النواحي الجوهرية من حياه اللاجئ والذي بين مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن تكون على الأقل معادلة للحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في بلد ما, وفي العديد من الحالات الممنوحة لمواطني تلك الدولة كما تعترف هذه الاتفاقية بالنطاق الدولي لأزمات اللاجئين وضرورة توافر تعاون دولي بما في ذلك اقتسام الأعباء بين الدول من أجل معالجه المشكلة.[3] فما هي تجليات العنف الممارس على النساء المهاجرات وما هي سبل حماية النساء من العنف المبني على النوع في هذه الدراسة نحاول رصد مختلف أشكال العنف الموجه ضد المهاجرات وسبل حمايتهن

 أولا: تحول المغرب من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار

  أصبح المغرب بفعل الواقع بلد استقرار للعديد من المهاجرين واللاجئين الذين يصلون الى إقليمه بدل بلد عبور كما ظل لسنوات طويلة[4]، حيث شكل بوابة إفريقيا على أوروبا ,وبعد أن كانت السمة الغالبة للهجرات هي هجرة الذكور أصبحت مع مطلع القرن 21 تشمل في بنياتها النساء والفتيات المستقلات في هجرتهن كظاهرة استثنائية حيث استقطبت مساحة واسعة من اهتمام الباحثين والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية[5]

     بعد تشديد الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية بالتصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، ازدادت محاولات المهاجرين في الوصول إلى الأراضي الأوروبية عبر المحيط الأطلسي عن طريق جزر الكناري الإسبانية. [6]

       يؤكد محمد خشاني الأمين العام للجمعية المغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة: “غالبًا ما يعكس مظهر وطبيعة حياة المهاجرين العائدين إلى البلاد في الإجازات، كمثال يحتذى به للشباب، وأحيانًا يكون ذلك منذ الطفولة، وهذا ما يدفعهم إلى خوض  مغامرة الهجرة، خاصة مع عدم وجود فرص عمل ترضي السكان وتلبي متطلباته[7]

        شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً في عدد القوارب التي تحمل مهاجرين سنغاليين فضلا عن جنسيات أخرى  بهدف الوصول إلى جزر الكناري. ويعد هذا المسار خطيرا، نظراً لوجود تيارات قوية وأمواج عالية. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من سبعة آلاف مهاجر من أفريقيا إلى جزر الكناري منذ بداية العام وحتى يوليو 2023 تشكل النساء نسبة كبيرة من هذا العدد.[8]

        تعتبر وجهة المغرب وجهة مفضلة للمهاجرين وذلك لقربه من أوروبا التي تستقبل ألاف اللاجئين عبر اسبانيا واليونان وإيطاليا [9] والمغرب الي لم ينج من هذه التدفقات وقد جد اقليمه تحول من منطقة عبور الى منطقة استقرار العديد من المهاجرين وطالبي للجوء[10]

       يمثل ازدياد عدد النساء المهاجرات ميلًا عالميًا جديدًا في تدفقات الهجرة. ففي الماضي كانت أغلبية المهاجرين إلى  البلدان البعيدة من الرجال[11]  وتهاجر النساء كتوابع معهم. ولكن الحال تغير في العشرين عامًا الماضية حتى صار أكثر من نصف المهاجِرين من النساء، وصارت الكثيرات منهن المُعيل الرئيس أو الوحيد للأسرة. تسمي ساسكيا ساسن هذا الأمر بـ «تأنيث البقاء»، أي: اعتمادُ المجتمعات والحكومات والدول المتزايد على دخول النساء في القوى العاملة، مما يحمّل النساء المهاجرات الشروطَ الضرورية للعمل والبقاء، فوق ما تعانين منه من حرمان واستغلال وضعف الأجور في المهجر[12][13]

          تحولت الهجرة إلى ظاهرة معقدة تضغط بقوة على الإمكانات الحقيقية لدول المصدر ودول العبور والإقامة على حد سواء واقتضت تضافر جهود المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللوجستيكي والقانوني لفئة المهاجرات والتي تقتضيها هشاشتها وضعفها وتعقد خصائصها لحماية فردية ومساعدة خاصة تنهل مصدرها من الحقوق الإنسانية المعترف بها دوليا.[14]

        تعتبر الهجرة النسائية من القضايا الراهنة والتي حازت على اهتمام المجتمع الدولي نظرا لخصوصيتها وان كانت الدراسات التي تطرقت للموضوع لم تعطه ما يكفي من الثقة وصبر أغوار طرق الهجرة النسائية وتأثيرها على فئة النساء أن مسار الهجرة ومعاناة المهاجرات لا تختلف عن معاناة المهاجرين.[15]

       فمعالجة البعد الجنساني للهجرة يعد أمرا ضروريا لضمان هجرة آمنة لجميع النساء والفتيات المهاجرات حيث تتعرض النساء والفتيات المهاجرات لأشكال متعددة ومتقاطعة من التمييز ليست فقط بسبب جنسهن ووضعهن كمهاجرات ولكن أيضا بسبب الخصائص المترابطة مثل العرق والأصل والديانة والجنسية حيث تشير الدراسات التي استخدمت مصطلح تأنيث الهجرة الدولية إلى ثلاثة عناصر داعمة لهذا الطرح من وجهة الدراسات المنجزة في قضية الهجرة ويتعلق الأمر بالمؤشرات التالية: .

1-  الازدياد المطلق للمهاجرات لدى النساء والفتيات.

2– ازدياد العناصر المحفزة للهجرة

3– ضعف الحماية الدولية للمهاجرات

         تسلط أغلب الدراسات الضوء على المهاجرين والإشكالات المطروحة في مواجهتهم لجميع أنواع المخاطر والاكراهات فدراسة أوضاع المرأة المهاجرة رغم خصوصيتها لم تلق الاهتمام اللازم والذي يرتبط أساسا بقلة الدراسات في موضوع هجرة النساء من جهة وارتباط الدراسات حول هجرة النساء بهجرة الرجال والأطفال.[16]

          إن هجرة النساء تأخذ أبعادا مختلفة فالنساء اللواتي يهاجرن وحدهن أو مرافقات بأطفال هن في الغالب أيضا نساء مطلقات أو أرامل أو فتيات تعرضن للاغتصاب وأنجبن نتيجة لذلك فهن بالتالي مهمشات بناء على وضعهن الاجتماعي في مجتمعات تقليدية تتمركز فيها المرأة أسفل الهرم الاجتماعي وبالتالي فإن إدخال المنظور الجنساني في دراسات الهجرة يلقي ضوءا جديدا على التنوع الجنسي المتزايد لتدفق الهجرة[17]. ، وللكثير منهن فإن الهجرة هي وسيلة للهرب من اضطهاد النوع.[18]

      ومع الزخم الكبير المثار في دراسات الهجرة ضل موضوع هجرة المرأة كخصوصية اجتماعية غير مرئي لفترات طويلة[19] . ويعزي بعض الباحثين النقص الحاصل في الدراسات حول الهجرة النسائية إلى قلة الأبحاث حول الموضوعات التي تهم الفئات الهامشية ومنها الأبحاث حول المرأة عامة بما فيها المرأة المهاجرة ويفسرون الأمر بكون المجتمعات لم تنظر إلى المرأة كعامل أساسي في التنمية، بل كرست عبر مختلف الوسائل وبكافة السبل لدونية المرأة. وعاشت المرأة المهاجرة الآتية من بلد ثقافته مختلفة، وله وضع اقتصادي هش وعادات وتقاليد خاصة على الهامش مرتين بسبب جنسها وبلدها لكونها امرأة.[20]

ثانيا: العنف الممارس على المهاجر

    لم يعدوا الأمر على تحليل الظاهرة وفق منظور عام يصبو إلى تجلي عوامل الجذب وعوامل الطرد لأن أغلب الدراسات التي تهتم بالهجرة لم تجعل هجرة النساء ضمن دراسات مستقلة وإنما وفق منظور عام يصبو الى تجلي عوامل الجذب وعوامل الطرد اللذان يعدان محركان لدينامية الهجرة ولذلك لم يكن لمفهوم النوع دور قوي في استقراء مسببات الهجرة النسائية باعتبارها شكلا جديدا قديما من أشكال الهجرة في العالم وتواجه النساء المهاجرات العنف والتمييز الاجتماعي والاقتصادي على أساس جنسهن ووضعهن كمهاجرات وأصلهن..[21]

    عالميا، واحدة من كل ثلاث سيدات وفتيات في مواقع الأزمات تكون ضحية لنوع من أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي الوقت نفسه مازالت خدمات الحماية المنقذة للحياة، ومن بينها الرعاية الطبية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي بغض النظر عن وضعية الهجرة، لا تحظى بالتمويل اللازم ولا الأولوية بشكل كبير في الاستجابات الإنسانية واستجابات ما بعد الأزمة.[22].

 المرأة المهاجرة في المغرب وبآعتبارها الحلقة الأضعف داخل بيئة هشة وذكورية لا تزال تعاني من تبعات هذا العنف الممارس ماديا ونفسيا، كثيرات من دفعتهن ظروف الحياة القاسية والتي تكون -في كثير من الأحيان نتيجة لهذا العنف المبني على النوع- دافعا أساسيا للهجرة نحو بلد آخر منها المغرب[23]

1: ضعف الدراسات التي تعنى بهجرة النساء نتيجة العنف.

     تتداخل مسارات الهجرة بين الرجال والنساء لذلك فقد ظلت هجرة النساء لفترة طويلة غير مستكشفه في الأبحاث الأكاديمية فعلى الرغم من وجود النساء المهاجرات عبر العالم خاصة في أوروبا فإنهن بقين لمدة طويلة غير مرئيات سواء في الدراسات حول الهجرة أو في الدراسات القائمة على النوع الاجتماعي كفئة هشة لها  خصوصيتها وسماتها[24] .

مقال قد يهمك :   رفع حصة العملة الصعبة المسموح بإخراجها من المغرب لأغراض سياحية

 لقد ظلت هجره المرأة تتزايد لعدة عقود مما يمثل تحولا كبيرا في صور الهجرة العالمية ويزداد عدد النساء اللائي يسلكن طريق الهجرة هربا من التغيرات المناخية وضعف الموارد الطبيعية[25] والتهميش والفقر. فبالنظر إلى الموارد الطبيعية اللامتناهية لقارة إفريقيا الغنية فإنها قارة تنتج الفقر والعنف والعنف المضاد وهذا الفقر الذي تعيشه القارة راجع للأسباب التالية:

2: ضعف السياسات الإنمائية في بلد المقصد

 لم يتم في إفريقيا استثمار الموارد البشرية بما في ذلك النساء والشباب ولم ترتكزا السياسات الإنمائية على بناء قدرات الشعوب الإفريقية  كما لم تتم ادارة الموارد الطبيعية واستثمارها إعطائها قيمة موازية للموارد كما حيث يمثل ضعف الدخل الفردي والذي لا يتجاوز العشر دولارات للفرد.[26]

يدفع انعدام الأمن الإنساني النساء طوعا أو كرها في إفريقيا النساء جنوب الصحراء إلى الهجرة نحو شمال إفريقيا بغية الوصول الى أوروبا في رحلة تستمر شهورا تكون محفوفة بالمخاطر والانتهاكات الجسدية والنفسية   .حيث يصبح الهرب في قوافل الهجرة هو السبيل الوحيد للخلاص والنجاة المرادف لعدم الموت [27].

3: انعدام الأمن الإنساني و مسارات هجرة غير آمنة للنساء.

    تكمن المشكلة الرئيسية في الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها النساء من أجل الحصول على الاعتراف بهن كلاجئات أو الحصول على حماية تمييز ايجابي باعتبارها نوعا من الانتهاكات الخاصة والتي تحدث في المجال الخاص حيث تختلف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الرجال في المجال العمومي.[28]

     تعتبر معالجه البعد الجنساني للهجرة أمرا ضروريا لضمان هجرة آمنة لجميع النساء والفتيات المهاجرات خاصة عندما تكون الهجرة غير آمنة أو تتم عبر قنوات غير نظامية والتي تزيد من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وللتجار بالبشر وأشكال أخرى من الإساءة والاستغلال[29] .

على النساء اللاتي يهربن من العنف والاضطهاد أن يتحملن أيضًا، طوال رحلتهن، العنف الخاص بجنسهن. على طرق الهجرة، يمكن أن يقعن ضحايا للتحرش والاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنصرية والعنف الاقتصادي من المهربين وإنفاذ القانون والجيش وما إلى ذلك. كما أن النساء هن أول من يتحمل وطأة سياسة الهجرة الأوروبية التي تغلق أبوابها. حدودها وتجبر المهاجرين على البحث عن طرق جديدة أكثر خطورة، على أمل العثور على مأوى. بمجرد الوصول إلى البلد المضيف، فإن العنف القائم على النوع الاجتماعي لم ينته بعد. إن عدم الاعتراف بالطبيعة الجنسانية للهجرة وعدم أخذها بعين الاعتبار والعنف القائم على النوع الاجتماعي في إجراءات اللجوء يؤدي إلى إعادة إنتاج هذا العنف وإطالة أمده[30]

عندما تشير امرأة إلى العنف القائم على نوع الجنس كسبب للاضطهاد، تقوم سلطات اللجوء بتقييم ما إذا كانت الحماية من سلطات البلد الأصلي متاحة أم لا. ومع ذلك، على الرغم من أن القانون في العديد من البلدان يحظر العنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن الوسائل التي تطبقها السلطات في الموقع لمكافحة هذا العنف بشكل حقيقي غير كافية، أو حتى غير موجودة  , وعلى الرغم من أن البلدان الإفريقية كلّها قد صادقت على اتفاقية “سيداو” حول القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة إلاّ أن القوانين والأعراف الاجتماعية في هذه البلدان تظل تمييزية وتجعل مقاومة النساء صعبة من أجل الاستقلالية والمساواة. فالهيمنة الذكورية تعيق إدماج المرأة في عملية التنمية ولا تعّزز مشاركتها الفعلية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي  [31]

     وفقا لمسح أجرته المنظمة الدولية للهجرة عام 2016 فإن ما يناهز 40% من النساء المهاجرات من النيجر ودول غرب إفريقيا الأخرى قد تعرضن للعنف الجنسي والجنساني وسوء المعاملة أثناء هجرتهن إلى النيجر وليبيا والجزائر.  كما تواجه المهاجرات غير الموثقات أو غير النظاميات مخاطر متزايدة من المضايقات والاعتقال والترحيل والتي تمنعهم من الإبلاغ عن أفعال الإساءة وتمنعهن من طلب المساعدة والدعم الذي تحتاجه[32].

     تتشابه معدلات التحرش والعنف بدافع الكراهية بين الرجال والنساء المهاجرات على الرغم من أن الجاني بالنسبة للنساء غالبا ما يكون شخص يعرفنه اضافة إلى أن النساء يخشين التبليغ عن العنف الممارس عليهن ضعف عدد الرجال والذين لا يخشون من التخويف أو التهديد من طرف مرتكب الفعل في حال القيام بتبليغ السلطات المختصة   لذلك فانه من المهم اعتماد تدابير وتقديم دعم يراعي الفوارق بين الجنسين من اجل تعزيز المشاركة في الحياة الاجتماعية والاندماج في المجتمع[33]

       تسافر مجموعات من المهاجرات الافريقيات جنوب الصحراء والمغربيات على حد سواء  عبر المغرب والجزائر إلى إسبانيا من خلال ما يسمى طريق غرب البحر الأبيض المتوسط , وفي هذه الممرات توجد صعوبات ملحوظة فيما يتعلق بالحماية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك الوفيات في البحر والصحراء وأماكن العبور والأخرى حيث حالات الاختفاء المهاجرين وحالات الاستغلال والاعتداء الجسدي والنفسي والتجار بالبشر والعنف الجنسي والاعتقالات التعسفية  والعمل القسري وطلبات الفدية والابتزاز وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان[34]

      وقبل الوصول إلى أوروبا تتجه النساء والفتيات إلى وجهتهن في شمال المغرب حيث تجد الكثيرات أنفسهن في حاله مفرطة من الهشاشة إضافة الى حالات الحمل التي تحدث في طريق الهجرة ينتج عنها تحمل أعباء أطفال         صغار و في ظل الجهود المتزايدة لحكومتي المغرب واسبانيا في مجال مكافحة شبكات التهريب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات والإتجار بالبشر تتحول المهاجرات إلى ضحايا إضافيات حيث تعانين كل صنوف الاستغلال والعنف والإساءة والإذلال.[35]

    لقد نشرت صحيفة “الباييس” الاسبانية تقريرا صادما عن ظروف عمل وإقامة العاملات الموسميات المغربيات في اسبانيا. و تناول التقرير أيضا المعاناة اليومية للعاملات المغربيات بمزارع الفراولة على خلفية قساوة ظروف إقامتهن ومعاملتهن المجحفة، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها..

        في المغرب تساهم عملية إغلاق الحدود والتي وصلت ذروتها في العقد الماضي في إخفاء أعداد النساء المهاجرات والمرتكزات في مخيمات غير رسمية بمنطقتي طنجة وتطوان والناضور والدار البيضاء والرباط  وبالتالي إخفائها في بعدها الاجتماعي والإحصائي  حيث تصبح المهاجرات غير مرئيات وبالتالي يصعب وصولهن إلى الخدمات الصحية والإنجابية,  فنقل الحدود الأوروبية إلى شمال إفريقيا حمل المغرب  مسؤولية حماية الحدود الأوروبية الخارجية .[36]

          الطابع الجيوسياسي للهجرة  كحقيقة شمالية وجنوبية شاملة يتخذ سمة خاصة في فضاء الجوار المتوسط ويبقى أحد أركانه الثابتة هو تصدير الحدود خارج الاتحاد الأوروبي [37] والتي تنطوي على حقيقة أن الدول الأوروبية التي تستقبل المهاجرين تطبق سياسات لإدارة تدفقات الهجرة خارج حدودها الخاصة مستندة على  تكييف مسالة المعونة الإنمائية للدول المصدرة للهجرة أو دول العبور تماشيا مع مدى تعاون هذه الاخيرة في مكافحة الهجرة غير النظامية ويواجه المغرب ضغوطا متزايدة من أوروبا “ حول الأمور المتعلقة بإدارة الهجرة، في ظل الأهمية الجيوسياسية لموقع المملكة. [38]

          أدت زيادة تدفق المهاجرات نحو منطقة شمال غرب المتوسط إلى مساس خطير بأمن وسلامة المهاجرات [39] مقابل تشدد أمني من قبل دول الاتحاد الأوروبي التي تضع أمنها في واجهة مشكل الهجرة غير الشرعية والذي يحتاج أساسا إلى رؤيا شمولية  ولأكثر من مقترب لمحاولة إدارتها واحتوائها[40]، أبرزها وأنجعها المقاربة الحقوقية، فكلما كان هناك تردي في الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية لمنطقة جنوب غرب المتوسط كلما ساهم ذلك في زيادة تدفق المهاجرين نحو ضفة غرب شمال المتوسط، وكلما كانت هناك إجراءات وسياسات فعالة للحد من تفاقم تدفق المهاجرين نحو غرب شمال المتوسط كلما ساهم ذلك في التقليل من المخاطر الأمنية[41]

ثالثا: اللجوء البيئي وجه آخر لهجرة النساء

   سنة 2011 قام مجلس الأمن بالتطرق إلى المرة الأولى للعلاقة بين التغير المناخي والأمن بحيث أظهرت الأحداث الدولية أن الهجرة هي نتيجة عوامل كثيرة ومتشابكة من الصراعات والتوترات وهي في المقابل سبب لتأجيجها أيضا. فعندما يهاجر الناس هربا من الجفاف إلى منطقة تعاني بدورها من ندرة المياه فذلك يزيد من الضغط على الموارد الطبيعية وينتج عنه صراعات[42]

     يؤثر المناخ المتغير على جميع مكونات المجتمع عبر العالم، لكن الدول الفقيرة ومكوناتها التي توجد في أوضاع هشة، وخاصة النساء والفتيات، هن من يتحملن وطأة الصدمات البيئية  لذلك فقد  صبح الاهتمام منصبا على المهاجرين البيئيين، هذا المصطلح        الذي أصبح يستخدم على نطاق واسع في النقاش الدولي والذي نشأ على هامش التحضيرات لمؤتمر كوبنهاكن عن المناخ والذي عرف المهاجر البيئي بأنه ينطبق هذا الوصف على أولائك الفارين من تهديد أو خطر بيئي وشيك. [43]

          تعاني أغلب دول القارة الافريقية من مشكلة الجفاف والتصحر والندرة المائية فضلا عن تآكل الغطاء النباتي والتلوث البيئي الأمر التي كان له نتائج وخيمة على حقوق النساء باعتبارهن أكثر الفئات هشاشة كحقهن في الحياة والحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في السكن اللائق والحق في الماء النقي الكافي والمستمر.

مقال قد يهمك :   حفيظ ديدون: معضلة التحولات الديمقراطية في ظل الأزمات الاقتصادية: تونس نموذجا.

      تتسم افريقيا بأعلى معدلات البطالة في العالم، بطالة الشباب وبطالة النساء بوجه خاص، فبطالة النساء في جميع الفئات أعلى بكثير من المتوسط في البلدان الأخرى، وفي معظم بلدان افريقيا جنوب الصحراء تبلغ نسبة العاطلين والذين يعيشون تحت خط الفقر في السنوات الأخيرة، اتفقت جميع المنظمات الدولية على الاعتراف بتأنيث الفقر، تشكل النساء اليوم 70% من فقراء كوكبنا و60% من الفقراء العاملين وما يعادل ربع إجمالي الفقراء يكسبن أقل من دولار في اليوم. ويصاحب هذه الظاهرة تأنيث الهجرة إذ تمثل النساء51  % من المهاجرين إلى الدول الغنية و 2/3 اللاجئين، كما يمثلن أكثر ضحايا الاتجار بالبشر والتهريب.

تعاني الدول المنشأ للهجرة السرية من العديد من المشاكل الاقتصادية, مثل ضعف الدخل القومي وانخفاض نصيب الفرد منه، ومشكلة البطالة، وغياب فرص الشغل، فضلا عن تدني الأجور  فعلى سبيل المثال يزيد الناتج الإجمالي الأوروبي عن نظيره الإفريقي :17 مرة ، وهو رقم مهول لأن انخفاضه في افريقيا أو غيرها من الدول الفقيرة يؤثر على نصيب الفرد منه  وبالتالي يؤدي إلى تدني القدرة الشرائية للمواطنين مما يحول دون تمكينهم من حاجاتهم الأساسية الضرورية للحياة الآمنة والكريمة وهو الدافع إلى الهجرة غير الشرعية في ظل وجود  قيود صارمة على الهجرة الشرعية[44].

    كما أن النساء هن أول ضحايا الحروب أو الصراعات السياسية أو التشريد المرتبط بالكوارث الإيكولوجية أو المجاعات أو الأوبئة. وهن أيضا ضحايا للعنف، الحقيقي أو الرمزي، المرتكب ضدهم في سياقات ثقافية معينة. ونتيجة لذلك، تتزايد النسبة المئوية للاجئات أو المشردات دوليا.[45]

        تشكل المقاربة المسؤولية التضامنية والتي تقوم على ضمان احترام حقوق المهاجرات في عيش كريم  وفق الفلسفة الإنسانية التي دشنها المغرب انطلاقا من المبادرة الملكية من أجل «بلورة سياسة جديدة للهجرة وطنية ومسؤولة»   تنطلق المقاربة المغربية من تفاعل المؤسسة الملكية مع خلاصات التقرير الموضوعات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان  الأمر الذي نتج عنه اعتماد الالتزامات الاتفاقية للمغرب المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان  التي تمثل أهم المرجعيات لبلورة وتفعيل السياسة الوطنية للهجرة  كي تشكل مبدأ التعاون مع كافة الشركاء من الدول والمنظمات أحد مقومات التوجه الجديد للهجرة المرتكزة على التضامن[46].

   لتعزيز البعد الاستراتيجي لسياسة الهجرة يتعين تقوية الإطار المرجعي لتدبير شئون الهجرة واللجوء، بالتسريع بإصدار مشروع القانون رقم 72.17 المتعلق بالهجرة ومشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بعد استبدالهما بما يمكن من المزاوجة بين إقرار الضمانات الحقوقية والتمكين للمصالح الاستراتيجية للمغرب، مع ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والأرضيات القارية لسياسات الهجرة الإفريقية وخاصة إطار سياسة الهجرة في إفريقيا المتعلق بخطة الاتحاد الإفريقي . .[47](2018-2027)للهجرة.

 لقد اعتمد المغرب منذ عام 2016 قانونا بشأن الاتجار بالبشر بهدف ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، ولا سيما البروتوكول المتعلق بالاتجار بالأشخاص التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. المغرب اختار مكافحة جريمة الاتجار بالبشر كمنظور شامل ومختلف عن مجموعة من الدول التي سبقته في محاربة والتصدي لهذا النوع من الجرائم[48]

  فأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتدقيق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتبكة تحت الإرغام، أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار[49]

   ان مساعدة واشتراك دول الاتحاد جميعها  بتوفير الموارد المالية والمادية اللازمة لعمليات الإنقاذ البحرية الفعالة ومراقبة الحدود و فحص ومعالجة طلبات اللجوء في إطار التشريع الأوروبي المشترك، لا سيما القواعد القانونية لحقوق الإنسان، انطلاقا من فكرة فعالية النظام الأوروبي لحقوق الإنسان وتنفيذ إجراءات العودة إلى الوطن والترحيل وفقا للضمانات القانونية المتعارف عليها دوليا والعمل على مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالبشر، والتفريق بين التدفقات المختلفة للهجرة وبين المجرمين والضحايا في هذا الصدد وتعزيز التضامن بين الدول فيما يتعلق باللجوء

  ووجود اتفاقية قانونية دولية ملزمة توضح حقوق المهاجرات وتكفل سبل حمايتهم من الانتهاكات خلال جميع مراحل الهجرة من التجنيد، السفر، القبض، الإنقاذ، الاحتجاز، الترحيل، الإقامة بهدف وضع إطار خاص لحقوق هذه الفئة يجعل من الصعب التنصل من الالتزامات القانونية المترتبة عليه، يضمن التوازن بين سلطات الدول في تنظيم الدخول والخروج من والى أقاليمها والحقوق الأساسية للمهاجرات باعتبارهن الفئة الأكثر هشاشة في منظومة الهجرة وبالتالي يجب ان يتمتعوا بكافة ضمانات الحماية لحقوقهن وإدماجهن في المنظومة الوطنية.

خلاصة.

    إن الأهمية البالغة للمقاربة القانونية للتصدي للانتهاكات التي تطال حقوق المهاجرات سواء من حيث الدعوة لمؤتمرات خاصة بالهجرة أو من خلال حث مكونات الدولة والمجتمع المدني على الانخراط في المقاربة الحقوقية لهذه الظاهرة عوض تبني مقاربة أمنية صرفة..

    فقد أصبحت مسألة الهجرة تدريجيا مسألة سياسة خارجية ومحلية على حد سواء. وفي لمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، يطور المغرب خطابا يقوم على أساس المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية وعلى المبادئ العالمية للتوازن والتضامن واحترام حقوق الإنسان. وهذا التوجه يرفض التفسيرات الأمنية الصارمة ويدعو إلى رؤية عالمية ومسؤولية مشتركة واحترام حقوق المهاجرين على الصعيدين الوطني والدولي


الهوامش:

[1] Recueil de traitée et autre textes de droit international concernant les refugies. Office du haut-commissariat des nations unies pour les refugies. Geneve.1982, p11.

[2] الرابط هنا

-[3] اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967 هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان اللتان تشكلان جوهر عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين . مع وجود 149 دولة طرفًا في أي من الاتفاقية والبروتوكول أو في كليهما، فإنهم يعرّفون مصطلح “اللاجئ” ويحددون حقوق اللاجئين، فضلاً عن الالتزامات القانونية للدول بتوفير الحماية للاجئين، ويتمثل المبدأ الأساسي في عدم الإعادة القسرية، والذي يؤكد على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته. ويعتبر ذلك الآن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وتعمل المفوضية بصفتها “الوصي” على اتفاقية 1951 وبروتوكولها لعام 1967. ووفقاً للتشريعات، من المفترض أن تتعاون الدول معنا لضمان احترام وحماية حقوق اللاجئين.

-[4]  تأنيث الهجرة الإفريقية وأشكال العنف ضد النساء على الطريق دراسة بحثيه من بين نتائج مشروع البحث مهاجرون المنجز من طرف مؤسسة اشبيلية والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في القوانين بطنجة وجامعة عبد المالك السعدي ترجمة محسن الشرقي، ص , 18

-[5]  بديلا عن أوروبا, لماذا أصبح المغرب وجهة استقرار لبعض المهاجرين الأفارقة: مهاجر نيوز: متوفر على الموقع التالي :

https://www.infomigrants.net/ar/post/

 [6]- نشرت جريدة “لوموند” الفرنسية روبورتاجا خاصا بعنوان:  بعد شهر على المأساة, لا حداد في المغرب على 51 من أبناء العطاوية المفقودين في البحر ، بعد  حادثة الهجرة الأليمة التي فقدت على إثرها البلدة حوالي 51 من أبنائها بينهم قاصرون، عند محاولتهم العبور إلى جزر الكناري عبر قارب مطاطي.

Immigration en en Europe: Au Maroc, le deuil impossible des proches des disparus d’El Attaouia : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/07/17/au-maroc-le-deuil-impossible-des-proches-des-disparus-d-el-attaouia_6182357_3212.html.

[7] لوموند” : بعد شهر على المأساة لا حداد في المغرب على 51 من أبناء العطاوية المفقودين في البحر w.belpresse.com/featured/437051.html 19 يوليو 2023

[8] – Anne Gallagher, “Human rights and human trafficking: quagmire or fire ground? A response to James Hathaway”, Virginia ,Journal of International Law, vol. 49, No. 4 (2009), p. 839. On this issue see also Tom Obokata, “Smuggling of human beings from a human rights perspective: obligations of non-State and State actors under international human rights law”, International Journal of Refugee Law, vol. 17, No. 2 (2005), pp. 394-415

[9] – Anne Gallagher, “Human rights and human trafficking: quagmire or fire ground? A response to James Hathaway”, Virginia ,Journal of International Law, vol. 49, No. 4 (2009), p. 839. On this issue see also Tom Obokata, “Smuggling of human beings from a human rights perspective: obligations of non-State and State actors under international human rights law”, International Journal of Refugee Law, vol. 17, No. 2 (2005), pp. 394-415

[10] -Ibid.

[11] Les  migrations  font  partie  des  phénomènes  marquants  des  sociétés  modernes.  Dans un monde qui  se globalise, elles ne cessent de prendre de l’ampleur et deviennent de plus en plus diversifiées et complexes. Plus de 280 millions  de  personnes  vivent  hors  de  leur  pays d’origine,  qu’elles  ont  quitté  volontairement  ou  sous la  contrainte,  et  leur  nombre  s’accroît  constamment. Presque la moitié des migrants internationaux sont des femmes. Dans certains Etats, la part des femmes excède même les 50%. En 2007, 1,6 million de personnes issues de la migration vivaient en Suisse, dont 47% étaient de sexe féminin (Office fédéral de la statistique 2008).

مقال قد يهمك :   تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، على ضوء النص القانوني والاجتهاد القضائي

[12]Saskia Sassen : Restructuration économique mondiale et femmes migrantes : nouveaux espaces stratégiques de transformation des rapports et identités de genre , in : https://books.openedition.org/iheid/5716?lang=fr

.

 [14] – – ينص المؤتمر الدولي الذي انعقد بفيينا يوم 25 يونيو 1993 من خلال إعلانه وبرنامج عمله على أن جميع حقوق الإنسان عالميه وغير قابله للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقه منصفه ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز وفي حين يجب أن نضع في الاعتبار الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية فإن من واجب الدول بصرف النظر على نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية

[15] Voir à ce propos : Gourougou, Bel Younes, Oujda. La situation alarmante des migrants subsahariens en transit au Maroc et les conséquences des politiques de l’Union européenne », Rapport réalisé par CIMADE, octobre 2004. Voir Violence et immigration. Rapport sur l’immigration d’origine subsaharienne en situation irrégulière au Maroc. Enquête réalisée par la section espagnole de Médecins Sans Frontières-Espagne consultée dans http://www.msf.fr

[16]  Voir – Rapport de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)، «Changement climatique et sécurité alimentaire dans la zone UEMOA: défis، impacts، enjeux actuels et futurs» , juillet 2010

-[17] Nasima Moujoud, « Effets de la migration sur les femmes et sur les rapports sociaux de sexe. Au-delà des visions binaires », Les cahiers du CEDREF, 16 | 2008, p-72.

-[18] Ibid.

[19] Morelli, Anne ; Gubin, Eliane (2004), « Pour une histoire européenne des femmes migrantes », Sextant, n° 21-22, p. 7-15

[20] Voir : Mirjana Morokvasic , émigration des femmes : suivre, fuir ou lutter, nouvelles question féministes, N° 13.

[21] Mais où est le genre ? Les impacts du genre sur la migration internationale-https://www.youmanity.org/mais-ou-est-le-genre-les-impacts-du-genre-sur-la-migration-internationale/

[22] منظمة الصحة العالمية ، العنف ضد المرأة، متوفر في الموقع التالي : https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

[23] نفس المرجع

[24] – Voir : Sophie Audette-Chapdelaine : Un tremplin, mais pas nécessairement vers l’Europe : (In)visibilité de personnes originaires d’Afrique subsaharienne au Maroc L’Université Laval : les études et la vie, Année : 2012 (in) : visibilité de mémoire présenté à la faculté des études supérieurs et postdoctorales de l’université laval, département d’anthropologie, faculté des sciences social, université Laval, Québec, 2012.

-[25] –  أنظر: تقرير البنك الدولي رقم 13 شتنبر2021 حيث اكد أن تغيّر المناخ -وهو أحد عوامل الهجرة التي تزداد قوة يوماً بعد يوم- قد يجبر 216 مليون شخص في ست من مناطق العالم على الارتحال داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050. وقد تظهر بؤر ساخنة للهجرة الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ بحلول عام 2030، وتواصل انتشارها وتفاقمها بحلول 2050. ويخلص التقرير كذلك إلى أنَّ التحرك سريعا لاتخاذ إجراءات فورية ومُنسَّقة للحد من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ودعم التنمية الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على الصمود قد يحد من نطاق الهجرة بسبب تغير المناخ بنسبة تصل إلى80 بالمئة..

[26] -Voir l’infographie d’ONU Femmes (2016) sur les travail­leuses et travailleurs domestiques migrants ainsi que l’étude suivante: RILKE M., 2011, «La dimension genre dans la poli­tique belge et européenne d’asile et de migration», Bruxelles, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 2011.

 [27] – نشر تقرير صادر عن المكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أرقاما عن العنف ضد النساء فأكد أن نحو 137 امرأة يلقين حتفهن  يوميا على أيدي أزواجهن أو شركائهن أو أقاربهن عالميا وتشير الأرقام إلى أن أكثر من نصف  النساء الـ 87,000 اللاتي قتلن في عام 2017 قتلن بأيدي أولئك الأكثر قربا لهن ومن هذا العدد، قتلت 30,000 امرأة تقريبا بأيدي شريك أو زوج، كما قتلت 20,000 بأيدي قريب، كما يقول التقرير الذي أصدرته الهيئة الأممية إن “المنزل هو المكان الأكثر ترجيحا لوقوع جرائم القتل هذه  –  المركز الدولي للعدالة الانتقالية : تقرير بحثي :تكثيف  المعركة  ضد الافلات من العقاب: القدرات المخصصة للتحقيق والملاحقة.

[28] -de l’invisibilité au Rêve de l’Autonomie étude des femmes isolées : Présenté et soutenu par Alice Latouche Juin 2017 . me_moire_M2_Alice_Latouche-version_Finale.pdf.

http://reseau-terra.eu/IMG/pdf/me_moire_M2_Alice_Latouche-version_Finale.pdf

 [29] – الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة: الوقاية مًن انعدام الجنسية عند المهاجرين وأطفالهم بشمال إفريقيا: دور بلد الاستقبال وبلد الأصل في تسجيل الولادات والحصول على وثائق الهوية في المغرب ومصر. تقرير المغرب، تحت إشراف الأستاذة الفخرية مليكة بن الراضي. متوفر على الموقع الالكتروني التالي: :

https://citizenshiprightsafrica.org/wp-content/uploads/2019/12/AMERM_Rapport2019AR_.pdf

-[30] -أنظر: تقرير أممي يشير إلى انتشار العنف ضد المهاجرين المهرَّبين في ظل غياب العدالة: وتقرير: الجماعات المسلحة والإرهابيون يتاجرون بالنساء والأطفال لتوليد الأموال والتجنيد

https://news.un.org/ar/story/2021/06/1078782

-[31]  – خديجة مقدم, «نورية بنغبريط- رمعون وبلقاسم بن زنين (إشراف)، النساء الإفريقيات في محك التنمية :  / إنسانيات, 59 | 2013, 75-79

-[32] المفوضية السامية لحقوق الإنسان. (21 دجنبر 2018). بيان المقررة الخاصة لاختتام البعثة حول أشكال العنصرية المعاصرة والتمييز العنصري وكره الأجانب وتعصب في ختام مهمتها بالمملكة المغربية. اطلع عليه في 13 يوليوز 2019., متوفر على الموقع التالي:. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24043&LangID=E

[33]– Voir : UNHCR, Principes directeurs du HCR sur la protection internationale: la persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1.A.2. de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et/ou de son Protocole de 1967, 2008 (réédi­tion).

[34] Gourougou, Bel Younes, Oujda. La situation alarmante des migrants subsahariens en transit au Maroc et les conséquences des politiques de l’Union européenne », Op.Cit.

-[35]  تأنيث الهجرة الإفريقية وأشكال العنف ضد النساء على الطريق, المرجع السابق.

[36] نفس المرجع

[37] Amnesty International, «Peur et barbelés, la stratégie de l’Europe pour tenir les réfugiés à distance», Royaume-Unis, Amnesty International 2015.

[38] – https://arabic.euronews.com/2018/06/11/moroccan-fruit-pickers-file-sexual-harassment-complaints-in-spain

-[39] محمد الشافعي: الأجانب بالمغرب، الجزء الأول، سلسلة البحوث القانونية 12، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2006 ص.

-[40] أبو ربي، يسرى: حوكمة الهجرة الإفريقية بالمغرب، دلدجي إريك، ومارينا فاليريا (محرر) إدارة الهجرة من أجل التنمية بدول الجنوب.

– (Governing African Migration in Morocco).   (Governing Migration for Development from the Global Souths). ليدن: منشورات بريل. 2022,ص, 47..

-[41] – سفيان فوكة : الهجرة غير المشروعة في المنطقة العربية بين افرازات العولمة وفشل الدولة الوطنية , بحث منشور ضمن كتاب الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط /المخاطر واستراتيجية المواجهة , ابن النديم للنشر والتوزيع دار الروافد الثقافية ناشرون , بيروت .ط1, 2014ص, .131..

تقرير الأمين العام المقدم للجمعية العامة في الدورة 64 , تحت رقم 350/64/ «.تغير المناخ وتداعياته المحتملة على الأمن» -[42]

[43] Andrea Kofler, Lilian Fankauser, « Femmes en migration. L’image des migrantes dans la perception de l’opinion publique et de la politique, ainsi que dans la recherche actuelle », Berne, Commission fédérale pour les questions de migration, 2009,p. 8.

-[44]  صبري الحو: المغرب والهجرة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء, دجنبر 2016, متوفر على الموقع التالي::

: https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/12/161221075959991.html21

[45] – UNHCR, Principes directeurs du HCR sur la protection internationale: la persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1.A.2. de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et/ou de son Protocole de 1967, 2008 (réédi­tion).

 [46] – أنظر: الخطاب السامي للملك محمد السادس إلى الأمة ,بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء 6, نونبر 2013 .

 [47] – عبد الرفيع زعنون :حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب: بين الحلول الاستراتيجية والاستثنائية

 – [48] – المرجع نفسه.

-[49]  اصدرالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات، التي تخص العنف ضد النساء، في تقرير، سنة 2023، تحت عنوان: “العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة”، بغرض تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب. مجلس حقوق الإنسان يوصي بتدقيق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر:منشور على: الموقع التالي :

“.https://ar.telquel.ma

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]