مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةجامعة ابن زهر أكادير: مناداة بالإسراع في مشروع ” التنظيم القضائي ” وفق دستور 2011

جامعة ابن زهر أكادير: مناداة بالإسراع في مشروع ” التنظيم القضائي ” وفق دستور 2011

خلص منظموا الملتقى الوطني حول “قراءة في مشروع التنظيم القضائي” بضرورة  إعادة النظر في هذا القانون بعد أربعة عقود، خاصة بعد دستور 2011، الذي ضم في مقتضياته مبادئ وجب على القوانين الأخرى ملائمتها.

كما طالب المتدخلون بوضع آلية للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة الوصية على القطاع وتوضيح اختصاصات الكاتب العام بالمحاكم.

الملتقى الذي اختتمت أشغاله الجمعة الماضي، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والذي نظم من لدن المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة ورابطة قضاة المغرب ونادي قضاة المغرب، جمع كل أطياف مهنيي القطاع قضاة ووكلاء الملك ورؤساء كتابات الضبط بمختلف محاكم المملكة، علاوة على أكاديميين وباحثين متخصصين في القانون الجنائي والقانون المدني يمثلون مختلف الكليات التابعة لجامعتي ابن زهر ومراكش.

وقد ركزت الكلمات الافتتاحية للملتقى –والتي ألقاها عمداء كليات الحقوق بأكادير وتارودانت وممثلين عن المراكز والهيئات البحثية المنظمة- على الأهمية التي يكتسيها التنظيم القضائي، ومسؤولية الدولة عن مسايرة التغيير والتقدم والتكاثر والتوسع الجغرافي، الذي يحتم تعديل قوانين تنسجم و تلبي حاجيات المجتمع.

مشروع التنظيم القضائي استأثر بمداخلات المدعوين لبسط وجهات نظرهم كل من تخصصه ورهاناته حول أولويات هذا المشروع وآفاقه المستقبلية فضلا عن الرهانات التي تصاحبه إِنْ من طرف مهنيي القطاع أو من لدن المهتمين بالشأن القضائي والحقوقي بالمغرب.

أمام حضور مهم من الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه والماستر ناهيك عن المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، ناهز ال300 مشارك من حساسيات مختلفة، تدخل كل من “عبد الله أيت الطالب”، رئيس كتابة النيابة العامة بابتدائية بن جرير، الذي تعرض للإضافة النوعية لمؤسسة الكاتب العام سيما في شقي التسيير الإداري والمالي بالمحاكم، إلى جانب “فاطمة مثمر”، أمينة المال الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل، التي وقفت بسطت محددات موقع هيئة كتابة الضبط بمشروع قانون التنظيم القضائي، و”عبد السلام قيقاي”، رئيس الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل، الذي استقرأ مفاهيميا الإدارة القضائية من خلال مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، و”رحال الجديد”، المحامي بهيئة مراكش، الذي فكك مسطرة الأمر بالأداء من خلال مشروع التنظيم القضائي، فيما كرس “جلال مكوط”، الكاتب العام للهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل، مداخلته لوضع مدخلات لإعادة البناء الهيكلي للمصالح الخارجية لوزارة العدل.

مقال قد يهمك :   فراجي: المطالبة بالإلغاء الكلي للعقوبة العظمى يتناقض مع التعاقد الاجتماعي ومبدأ إنصاف المجني عليهم

وعن خلاصات وتوصيات ذات اللقاء، أجمع المشاركون على ضرورة إيجاد آلية لتفعيل مبدأ استقلالية السلطة القضائية من خلال المداخل الدستورية على أن تؤسس تلكم الاستقلالية على مقاربة تشاركية وعلى حكامة جيدة من أجل الرقي بالعمل القضائي.

وبخصوص مؤسسة الكاتب العام، فقد استأثرت باهتمام متزايد لدى المتدخلين في الملتقى مما يعكس وضعها ضمن هندسة مشروع التنظيم القضائي للمملكة ومن ثمة الدعوة إلى التنصيص على اختصاصات واضحة لهاته المؤسسة نظرا لجديتها فضلا عن التعويل عليها لتدبير الجانب الإداري والمالي والمحاسباتي”.

“وضع آلية التنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة الوصية على القطاع نظرا للفراغ الذي يشهده القطاع على هذا المستوى، كفيل بإخراج هذا المشروع في شروط ملائمة تراعي استقرار المراكز القانونية لكافة المتدخلين” .

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]