مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيملف إداري: رفع اعتداء مادي على عقار تم إنشاء مطرح للنفايات فوقه مع تعويض عن الأضرار البيئية

ملف إداري: رفع اعتداء مادي على عقار تم إنشاء مطرح للنفايات فوقه مع تعويض عن الأضرار البيئية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73 

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 307

الصادر بتاريخ 13 ماي 2009 

في الملف الإداري عدد 2009/2/3/1260

  • اعتداء مادي– إنشاء مطرح للنفايات – أضرار بيئية – رفع الاعتداء – تعویض.

لما تبين لمحكمة الموضوع أن البلدية اعتدت على العقار بوضعها يدها عليه بإنشائها فوقه مطرحا للنفايات، اعتمادا منها فقط على تصميم تهيئة المدينة، ودون أن تتبع المسطرة القانونية لنزع ملكيته للمنفعة العامة، وانتهت في قضائها إلى الحكم برفع المعتدية يدها عن العقار مع التعويض للمالك عن عدم استغلاله وعن الأضرار البيئية اللاحقة به تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا.

رفض الطلب 

 

مقال قد يهمك :   مـــلود عشعاش: علاوة الأقدمية في مدونة الشغل -قراءة في القانون وموقف القضاء وواقع الممارسة-
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]