مغادرة الأجير للشغل بسبب عنف المشغل يعتبر فصلا تعسفيا طبقا لمدونة الشغل
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2019/01/vvv.jpg?fit=436%2C275&ssl=1)
قرارات الغرفة الاجتماعية
القرار عدد 2495
الصادر بتاريخ 15 نونبر 2016
في الملف الاجتماعي عدد 2015/1/5/1836
- مغادرة الأجير لعمله-عنف المشغل-أثره
إن مغادرة الأجير لشغله بسبب استعمال المشغل لأي نوع من أنواع العنف يعد بمثابة فصل تعسفي عن العمل.
نقض و إحالة
تجريد المهام ونزع بعض من المكتسبات