مغادرة الأجير للشغل بسبب عنف المشغل يعتبر فصلا تعسفيا طبقا لمدونة الشغل

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 2495

الصادر بتاريخ 15 نونبر 2016

في الملف الاجتماعي عدد 2015/1/5/1836

  • مغادرة الأجير لعمله-عنف المشغل-أثره

إن مغادرة الأجير لشغله بسبب استعمال المشغل لأي نوع من أنواع العنف يعد بمثابة فصل تعسفي عن العمل.

نقض و إحالة

مقال قد يهمك :   أطباء مغاربة: القانون 33.21 يضع صحة المغاربة تحت رحمة الأجانب
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)