مجلة مغرب القانونالقانون الخاصمصطفى بن شريف: تصنيف الأحكام القضائية من حيث حجيتها، و من حيث قابليتها للطعن

مصطفى بن شريف: تصنيف الأحكام القضائية من حيث حجيتها، و من حيث قابليتها للطعن

الدكتور مصطفى بن شريف محام بهيئة وجدة، و أستاذ زائر، بجامعة محمد الأول بوجدة.

تقديم:

يجمع الفقه على تقسيم الأحكام القضائية إلى صنفين أساسين، و يتعلق الأمر بالأحكام القضائية من حيث الحجية التي ترتبها، و الأحكام القضائية من حيث قابليتها للطعن.

و هكذا، اعتبر جانب من الفقه بأن الأحكام القضائية من حيث حجيتها، أي من خلال معيار حسم النزاع فإنها تنقسم إلى أحكام قطعية و أحكام غير قطعية ([1]).

أما الأحكام القضائية من حيث قابليتها للطعن فيها، فإنها تنقسم إلى أحكام إبتدائية (Premier Ressort)، و أحكام إنتهائية، (Dernier Ressort)، و أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به ([2])، (أو المحكوم فيه)، و أحكام نهائية (أي أحكام باتة) ([3]) (Irrévocables).

أما تصنيف الأحكام من حيث طبيعة صدورها فإنها عادة ما تكون إما حضورية أو غيابية  أو بمثابة حضوري، و هذا الصنف من الأحكام يرتب آثارا قانونية، تشترك في كونها قابلة للطعن، خلافا للأحكام التمهيدية و التحضيرية و الوقتية التي تصدر أثناء سير الدعوى، و قبل الفصل في موضوع النزاع المطروح على القضاء فهي غير قابلة للطعون إلا مع الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع ([4]).

و وفقا للنظرية العامة للأحكام، سنتولى دراسة الموضوع من خلال ثنائية تقسيمها إلى أحكام من حيث قابليتها للطعن، وهي: الأحكام الإبتدائية و الأحكام الإنتهائية، و أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به و أحكام باتة (أولا)، ثم سنتطرق إلى الأحكام القطعية و الأحكام غير القطعية (ثانيا)، و الحجية التي ترتبها.

أولا: الأحكام القضائية من حيث قابليتها للطعن:

إن الأحكام القضائية من حيث قابليتها للطعن فيها فهي تنقسم إلى:

1- أحكام إبتدائية: و هي التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى، و تكون قابلة للطعن بالاستئناف ([5]).

إن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية قابلة للطعن بالإستئناف و لا توصف بأنها إنتهائية، إلا في حالات إستثنائية منصوص عليها في القانون تعتبر فيه بعض الأحكام الإبتدائية إنتهائية و غير قابلة للإستئناف، و من فوت على نفسه حق الطعن بالإستئناف لسبب                          من الأسباب، فإنه يفقد حق الطعن بالنقض ([6]).

و من جهة ثانية، تنص الفقرة 1 من الفصل 353 من ق.م.م على أنه “تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة بإستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم (20.000,00 درهم) و الطلبات المتعلقة بإستيفاء واجبات الكراء و التحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية“.

و من جهة أخرى، يقصد بالأحكام الإبتدائية هي تلك الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى، و التي تضم: المحاكم الإبتدائية، المحاكم الإبتدائية التجارية، المحاكم الإبتدائية الإدارية ([7]).

 و بدورها تشمل المحاكم الإبتدائية: المحاكم الإبتدائية ذات الولاية العامة، المحاكم الإبتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على أقسام متخصصة في القضاء التجاري و أقسام متخصصة في القضاء الإداري، و المحاكم الإبتدائية المصنفة التي يمكن إحداثها طبقا للمادة 48 من هذا القانون ([8]).

كما يجدر التأكيد بأن الأحكام الإنتهائية، هي التي لا تقبل الطعن بالطرق العادية، و معنى ذلك، أنه مثلا، لا يجوز الطعن بالنقض ضد قرار صدر غيابيا عن محكمة إستئناف، الأمر الذي يعني بأنه يبقى قابلا للطعن بالتعرض، و لذلك فإن الطعن بالنقض ضده قبل صيرورته إنتهائيا يكون غير مقبول ([9])، مما يكون نطاق الطعن بالنقض هو “الأحكام الإنتهائية“، تطبيقا لمقتضيات الفصل 353 من ق.م.م، أي أنه لكي يكون الحكم قابلا للطعن بالنقض يجب أن يكون قد صدر إنتهائيا و فصل في جميع جوهر النزاع، و هو المبدأ الذي أكد عليه القرار عدد: 1737 الصادر بغرفتين عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ: 02/07/1986، في الملف المدني عدد: 3099، و جاء فيه “حيث إن القرار لم يفصل في جميع موضوع النزاع فهو قرار تمهيدي و بالتالي غير قابل للطعن بالنقض([10]).

و هكذا يتبين بأن الطعن بالنقض في القرار الصادر تمهيديا و قبل الفصل في الموضوع إنتهائيا غير مقبول، و هو ما يعني بأن الأحكام بحسب قابليتها للطعن بالإستئناف تنقسم   إلى أحكام إبتدائية و أحكام إنتهائية. كما تنقسم بحسب قطعيتها، أو عدم قطعيتها إلى أحكام فاصلة في الموضوع، و أحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع ([11]) (أحكام تمهيدية).

مقال قد يهمك :   إدريس فجر : لماذا كل هذا العزوف عن النقاش القانوني بخصوص نصوص قانونية أساسية ؟

2- الأحكام الإنتهائية: فهي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالإستئناف، و تعتبر بأنها إنتهائية و يتعلق الأمر بالأحكام الإبتدائية التي نص القانون بأنها إنتهائية ([12])، و الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، أو تكون صادرة عن محاكم الدرجة الثانية (أي محاكم الإستئناف) كمرجع إستئنافي، و كذا الأحكام الصادرة عنها بالدرجة الأولى و الإنتهائية، كالأحكام الصادرة عن غرف المشورة بمحاكم الإستئناف على إثر الطعون في المقررات الصادرة عن مجالس هيئات المحامين ([13]).

و من جهة ثانية، يعتبر أيضا الحكم بأنه إنتهائي، لما يفوت المحكوم عليه أجل الطعن (ميعاد الطعن) بالإستئناف في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لكونه غير قابل للطعن بالإستئناف لتحصينه بفوات أجل الطعن بالإستئناف و لو كان غيابيا قابلا للتعرض ([14]).

و هكذا تصنف الأحكام الإنتهائية بأنها هي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالإستئناف و لو صدرت غيابية قابلة للطعن فيها عن طريق مسطرة التعرض عملا بأحكام الفصل 19من ق.م.م ([15]).

و من المعلوم أن الأحكام الإنتهائية قابلة للطعن بالطرق غير العادية كالنقض، و إعادة النظر، و التعرض الخارج عن الخصومة، و كذلك الطعن بالتعرض إذا كان الحكم النهائي غيابي، و هي قابلة للتنفيذ لكون طرق الطعن غير العادية لا توقف التنفيذ ([16]).

و بصفة عامة يجمع الفقه و القضاء بأن الحكم الإنتهائي هو الحكم الصادر عن المحاكم الإبتدائية إذا لم تتجاوز قيمة موضوعه 20.000,00 درهم (عشرون ألف درهم)، و كذا القرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف.

3- الأحكام النهائية: فيتعلق الأمر بالأحكام التي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن سواء كان عاديا أو غير عادي، و هي الأحكام التي تتقاطع مع الأحكام الباتة و تسمى أيضا بأحكام باتة، فهي بدورها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن عادية أو غير عادية.

و يعتبر الحكم بأنه نهائي، هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف سواء كان صادرا عن محكمة إبتدائية في حدود اختصاصها النهائي، أو كان صادرا عن محكمة ([17]) درجة ثانية (محكمة إستئناف).

و هكذا إذا صدر حكم إبتدائي و أهمل المحكوم عليه بعد تبليغه به بصفة قانونية الطعن فيه بالإستئناف فإن الحكم المذكور يصبح نهائيا، و تبعا لذلك فإنه يكون غير قابل للطعن بالنقض ([18]).

4- الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به أو المحكوم فيه:

 و هي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بطرق الطعن العادية، لكنها قابلة فقط للطعن بالطرق غير العادية كالنقض و إعادة النظر، و التعرض الخارج عن الخصومة.

و من المقرر قانونا، و قضاء، أن قوة الشيء المقضي به وفقا لأحكام الفصل 451  من ق.ل.ع تتحقق لما يثبت أن موضوع الدعوى هو نفس ما سبق طلبه بمقتضى الدعوى السابقة، و أنها مؤسسة على نفس سببها، و قائمة بين نفس الأطراف و بنفس الصفة ([19]).

و من جهة ثانية، يرى جانب من الفقه أنه يتعين التمييز بين حجية الأمر المقضي به،و قوة الأمر المقضي به، على مستويي الإصطلاح و المدلول، فقوة الأمر المقضي به  La Force de la chose jugée ، معناها أن الحكم القضائي غير قابل للطعن فيه عن طريق الطرق العادية كالتعرض و الإستئناف ([20])، أما الحجية (L’autorité) فهي تحصن الحكم القضائي من طرق الطعن العادية أو الموقفة للتنفيذ أو غير العادية، و هو ما يعني بأن حجية الأمر المقضي به لا يمكن تصورها إلا بعد أن يكون الحكم باتا (Inattaquable)، و مفاد ذلك أن كل حكم قطعي حائز للحجية، و كل حكم حائز للحجية فهو قطعي.

و لقد ورد في الفصل 451 من ق.م.ل.ع، أن “قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، و لا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية و مباشرة له (…) “، و قاعدة حجية الشيء المقضي به تعود جذورها إلى القانون الروماني، و التي اعتبرها المشرع المصري من النظام العام (الفصل 116 من قانون المرافعات) خلافا للمشرع المغربي الذي لم يضفي عليها صبغة النظام العام (الفصل 452 من ق.ل.ع).

مقال قد يهمك :   محمد الهيني : قضاء المساطر المرجعية على لسان المتهم الضحية.

في حين أن المشرع المغربي ميز في الفصل 261 من ق.م.م حجية الشيء المقضي،و قوة الشيء المقضي، و ربط المشرع بين حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي و قابليته  للتنفيذ ([21]).

و هكذا، فالحكم القضائي له حجيته بمجرد صدوره، سواء كان إبتدائيا أو إنتهائيا، حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري، و يكتسب الحكم المذكور قوة الأمر المقضي لما يصبح غير قابل للطعن فيه بالتعرض أو الإستئناف (طرق الطعن العادية)، و يكون تبعا لذلك قابلا للتنفيذ، و لذلك فحجية الشيء المقضي تكون للحكم القطعي، ما يعني أنه إذا كانت كل الأحكام التي لها قوة الشيء المقضي لها في نفس الوقت حجية الشيء المقضي، فالعكس غير صحيح، أي أن الأحكام التي لها الحجية لا تعني بأنها اكتسبت قوة الشيء المقضي به ([22]).

و ترتيبا على ما ذكر، فإذا كانت حجية الحكم تكتسب بمجرد صدوره، إلا أن القوة التنفيذية للحكم المذكور لا تتحقق إلا بعد حيازته قوة الشيء المقضي، ما عدا في حالة شمول الحكم بالنفاذ المعجل عملا بأحكام الفصل 147 من ق.م.م.

و لذلك تساوى الفقه و القضاء في التأكيد على أن الحكم القطعي هو وحده الذي يكتسب حجية الشيء المحكوم به ([23])، أي أن الحكم الحائز لحجية الشيء المحكوم به هو الذي يوصف بأنه حكم قطعي ([24]).

أنه و من المعلوم قانونا و قضاء أن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم (الفصل 451 من ق.ل.ع) الذي بت في موضوع النزاع، و تكون حجيته على من كان طرفا فيه و على خلفه من بعده، و بأن أجل سقوط الأحكام يطال قوتها التنفيذية (الفصل 428من ق.م.م) أما حجيتها بين طرفيها فتبقى قائمة، و هو المبدأ الذي ورد في القرار عدد: 17 الصادر بتاريخ: 13 يناير 2015 عن محكمة النقض (الغرفة المدنية) في الملف عدد: 3061/1/1/2014 ([25]).

و في قرار آخر لمحكمة النقض أكدت فيه، أن القرار الإستئنافي الذي قضى بعدم قبول الدعوى لإنعدام إثبات العلاقة الشغلية لا يمنع الأجير من إعادة تقديم دعوى جديدة حول نفس الموضوع لأن قوة الشيء المقضي لم تتحقق في الحكم المذكور لكونه لم يبت في موضوع النزاع ([26]).

ثانيا: الأحكام القطعية و الأحكام غير القطعية:

يعرف الحكم القطعي، (Jugement définitif) بأنه هو الحكم الذي يحسم النزاع المعروض على المحكمة، و لو كان غيابيا قابلا للتعرض، أو إبتدائيا قابلا للإستئناف ([27])، و المقصود بحسم النزاع بمقتضى حكم قطعي، هو حسم النزاع في موضوع الدعوى  أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه سواء تعلق بالقانون أو الواقع ([28]).

في حين أن الحكم غير القطعي، هو الحكم الذي لا يحسم النزاع، و عادة ما يتعلق الأمر بالحكم الوقتي أو بحكم يتعلق بسير الدعوى أو بإجراءات الإثبات ([29])، كالأحكام الإستعجالية، و الأحكام التمهيدية.

و يرى جانب من الفقه، أنه و إن كان يوجد تقارب بين “الحكم القطعي” و “الحكم النهائي”، من الناحية الإصطلاحية، إلا أنهما يفترقان في الآثار التي يرتبها كل من الحكم القطعي و الحكم النهائي، بحيث أن الحكم القطعي يحسم النزاع في موضوع الدعوى كاملا               أو في مسألة معينة، في حين أن الحكم النهائي هو الحكم الفاصل في النزاع الذي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن سواء كان عاديا أم غير عادي ([30]).

أنه و بالإضافة إلى ما ذكر، لا يقبل الطعن بالنقض في حكم قطعي، إلا إذا كان فاصلا في مجموع موضوع النزاع تطبيقا لأحكام الفصل 353 من ق.م.م الذي ينص على أن الأحكام الإنتهائية هي القابلة للطعن بالنقض، و هو المبدأ الذي أخذ به المشرع المصري في المادة 212 من قانون المرافعات، التي تتحدث عن الأحكام المنهية للخصومة كلها.

و الجدير بالملاحظة أن الحكم غير القطعي ليست له حجية الشيء المقضي به كما هو الحال بالنسبة للحكم القطعي، و كذلك فإنه يجوز للمحكمة أن تعدل عنه إذا ما كانت الظروف التي دعت إلى إصداره قد تغيرت أو زالت ([31])، خلافا للحكم القطعي الذي يكتسب الحجية كاملة لا يجوز للمحكمة المصدرة له ان تعدل عنه، إلا في حال الطعن فيه وفقا لما ينص عليه القانون.

مقال قد يهمك :   النقيب عبد الله درميش يحاضر بالرباط حول إنسانية مهنة المحاماة وقوامها وثوابتها

و من أجل توضيح نظرية الحكم القطعي و تمييزه عن الحكم النهائي كما سبق التطرق إلى ذلك، يتعين التذكير بأن “الأحكام الباتة”، هي بدورها تتقاطع مع “الأحكام القطعية” و “الأحكام النهائية”، لكنها تتميز عنهما معا، من حيث الآثار التي ترتبها و هي أن الأحكام الباتة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية تطبيقا لأحكام الفصل 375 من ق.م.م.

و هكذا يرى جانب من الفقه بأنه “ليس كل حكم قطعي حائزا لحجية الأمر المقضي به“، و إنما “كل حكم صادر في الموضوع حائز لحجية الأمر المقضي ([32])“.


الهوامش:

[1] – الطيب برادة، إصدار الحكم المدني و صياغته الفنية في ضوء الفقه و القضاء، وزارة العدل، المعهد الوطني للدراسات القضائية، منشورات تنمية البحوث و الدراسات، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1996، ص: 60.

[2] – أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، 1983، ص: 603.

[3] – عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة 9، الدار البيضاء، 2019، ص: 220-221.

[4] – الطيب بلمقدم، الطعون المدنية في التشريع المغربي، الجزء الأول، المغربية للطباعة و النشر، الرباط، 1996، ص: 18.

[5] – راجع قرار محكمة النقض عدد: 9، الصادر بتاريخ: 08 يناير 2013، في الملف المدني عدد: 756/2/1/2011.

[6] – سعيد زياد، النقض في المادة المدنية، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2021، ص: 53.

[7] – راجع المادة 1 من القانون رقم: 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 7108، بتاريخ 14 يوليوز 2022، ص: 4568.

[8] – راجع المادة 43 من القانون رقم: 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

[9] – المجلس الأعلى، قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، 2005، ص:80.

[10] – المجلس الأعلى، المرجع السابق، ص: 82.

[11] – الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية.

[12] – الفصل 21 من قانون المسطرة المدنية.

[13] – سعيد زياد، المرجع السابق، ص: 43-44.

[14] – أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص: 613.

[15] – الطيب برادة، المرجع السابق، ص: 62.

[16] – عبد الكريم الطالب، المرجع السابق، ص:222.

[17] – الطيب بن المقدم، المرجع السابق، ص: 16.

[18] – محمد لمعمري، قرارات المجلس الأعلى و آثارها في المادة المدنية، دراسة عملية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2010، ص: 44.

[19] – قرار محكمة النقض عدد: 284 الصادر بتاريخ: 13/06/2019 في الملف التجاري عدد: 393/3/1/2018.

[20] – جمال الطاهري، حجية الأمر المقضي في المادة المدنية، الطبعة 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2011، ص: 58.

[21] – محمد لمعمري، المرجع السابق، ص: 236.

[22] – محمد لمعمري، نفس المرجع السابق، ص: 239.

[23] – أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص: 612.

[24] – الحكم القطعي، و رغم مرور مدة التقادم و هي ثلاثون سنة على صدوره، لا تسقط حجيته و إنما يسقط الحق فقط  في طلب تنفيذه تطبيقا لأحكام الفصل 428 من ق.م.م.

[25] – محكمة النقض، التقرير السنوي لمحكمة النقض، 2015، مطبعة الأمنية، الرباط، 2016، ص: 67.

[26] – قرار محكمة النقض عدد: 36، بتاريخ: 08 يناير 2015 في الملف الاجتماعي عدد: 114/5/1/2014.

[27] – أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الطبعة 6، الإسكندرية، 1979، ص: 495.

[28] – أحمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص: 609.

[29] – محمد لمعمري، المرجع السابق، ص: 48.

[30] – عبد الكريم الطالب، المرجع السابق، ص: 224.

[31] – الطيب برادة، المرجع السابق، ص: 60.

[32] – جمال الطاهري، المرجع السابق، ص: 352.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]