مصادقة مجلس النواب في القراءة الثانية على مشروع القانون التنظيمي بالدفع بعدم دستورية القوانين

صادق مجلس النواب مساء يوم الثلاثاء 06 فبراير 2018 بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 86/15 يتعلق بتحديد شروط واجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وذلك في إطار القراءة الثانية بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين وتأتي مصادقة البرلمان على هذا القانون التنظيمي الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من نشره بالجريدة الرسمية في سياق تنزيل مقتضيات الفصل 133 من دستور 2011 الذي ينص على اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

ويهدف القانون المصادق عليه إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية القوانين أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وآثاره، والمسطرة المتبعة من طرف المحكمة الدستورية للبث فيه والآثار المترتبة عن قراراتها، وهوما يعد نقلة نوعية في الممارسة الديمقراطية والحقوقية ببلدنا، وضمانة كبرى لتعزيز الحقوق والحريات من خلال الحرص على مطابقة مضامين القوانين المغربية مع أحكام الدستور الجديد.

مقال قد يهمك :   قضاة المغرب يدعون السلطة التشريعية لحذف المادة 9 من قانون المالية (بلاغ)
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)