مجلة مغرب القانونتحت الواجهةمستجدات توزيع الأدوار بين المجالس الجماعية و السلطة المحلية في ميدان مخالفات التعمير

مستجدات توزيع الأدوار بين المجالس الجماعية و السلطة المحلية في ميدان مخالفات التعمير

مقدمة : 

يعتبر مجال الإسكان والتعمير مجالا حيويا مرتبطا بشتى الميادين، خاصة الاجتماعية والاقتصادية، وفي سبيل تنظيمه قطع المغرب أشواطا و مراحل متعددة، فبعد صدور ظهير 19 أبريل 1914[1] الذي يعتبر أول انطلاقة تشريعية في هذا المجال عمد المشرع المغربي سنة 1952 إلى إصدار ظهير آخر بموجبه تم إلغاء الظهير السابق ويتعلق الأمر بظهير 30 يوليوز1952[2].

لكن تلك القوانين و غيرها من النصوص التنظيمية الأخرى لم ترقى إلى مستوى التطلعات، حيث أدت _على ما يبدو_إلى تشويه قطاع السكن إذ استفحل البناء العشوائي والسكن غير القانوني، وأمام هذا الوضع تدخل المشرع المغربي و أعاد النظر في تلك القوانين حيث عمد سنة 1992 إلى إصدار كل من القانونين 12.90[3] المتعلق بالتعمير و25.90[4] المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار.

وبالنظر إلى العيوب التي شابت هذين القانونين عمد المشرع مؤخرا إلى إصدار القانون رقم 66.12[5] حيث تضمن مقتضيات تعديلية وأخرى إضافية مع إلغاء بغض النصوص.

وعلاقة بالقوانين أعلاه تتنوع الأجهزة التي تسهر على تنظيم قطاع التعمير بين سلطات محلية وهيئات منتخبة، والمشرع كان حريصا على تمكين هذه الأجهزة من صلاحيات مهمة أملا في ضبط مجال الإسكان والتعمير.

وعليه، فأهمية الموضوع تبرز بالنظر شساعة ميدان التعمير إذ تتداخل في تنظيمه العديد من الأجهزة من سلطات محلية و هيئات منتخبة وغيرها…، فإذا كان المشرع قد سعى سلفا إلى توزيع الأدوار بين السلطات المحلية و الهيئات المنتخبة (المجالس الجماعي)،فإنه بعد إصدار ق 12.66 أعاد توزيع تلك الأدوار، وبالتالي فإشكالية الموضوع تتمحور حول مدى توفق المشرع المغربي في إعادة توزيع الصلاحيات المخولة للأجهزة السالفة الذكر،و بعبارة أخرى هل المشرع بإصداره للقانون 12.66 استطاع الحد من الخلافات التي كانت مثارة حول التداخل بين اختصاصات كل من السلطات المحلية و المجالس الجماعية؟

من أجل الإجابة على هذه الإشكالية سنقسم هذا الموضوع إلى مبحثين و ذلك وفق الآتي :

المبحث الأول: دور المجالس الجماعية في ميدان التعمير

المبحث الثاني: دور السلطة المحلية في ميدان التعمير بين التحجيم و التوسيع

المبحث الأول: دور المجالس الجماعية في ميدان التعمير

يعتبر المجلس الجماعي من أهم الهيئات الإدارية الساهرة على تنفيذ مقتضيات وثائق التعمير عن طريق ترجمتها على أرض الواقع فالمجلس الجماعي رغم كونه هيئة انتخابية إلا أن المشرع خول له صلاحيات مهمة في مجال التعمير.

ولهذا فإن الحديث عن دور المجلس الجماعي في ميدان التعمير يقتضي من تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وذلك وفق الاتي :

  • المطلب الأول: دور المجلس الجماعي على مستوى الترخيص و الرقابة.
  • المطلب الثاني: دور المجالس الجماعية على مستوى إعداد وثائق التعمير.

المطلب الأول: دور المجلس الجماعي على مستوى الترخيص والرقابة

نظرا لخطورة مخالفات التعمير وانعكاساتها السلبية على رونق وجمالية العمران، كان من الضروري أن يتدخل المشرع المغربي منذ القدم ويمنح لجمعيات محددة دورا هاما لضبط هذا المجال “العمراني”، والمتجلية أساسا في المجلس الحضري باعتباره يدخل ضمن المجالس الترابية، وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 135 من دستور المملكة[6].

ولهذا فإنه سعيا من المشرع لتنزيل وثائق التعمير بطريقة محكمة، فقد خول لهذا الجهاز صلاحيات تبتدئ بها قبل المصادقة على هذه الوثائق، حيث يمنع من إحداث تجزئات عقارية حتى تتم المصادقة على وثائق التعمير خوفا من عدم مطابقة هذه الوثائق مع رخصة التجزئة التي منحها سلفا، ويمتد بهذه المراقبة إلى حين الانتهاء من الأشغال، سواء المتعلقة بالتجزئة ذاتها، أو تلك المتعلقة بالبناء.

وإلى هنا سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين هما:

  • الفقرة الأولى: دور المجالس الجماعية فيما يتعلق بالترخيص.
  • الفقرة الثانية: دور المجالس الجماعية بخصوص الرقابة.

الفقرة الأولى: دور المجالس الجماعية في منح الترخيص (أو الرخص)

ينفرد رئيس المجلس الجماعي لوحده من حيث المبدأ[7]، دون باقي الجهات الأخرى من العامل أو الوالي…) بقرارات منح الرخص المتعلقة بميدان التعمير، وذلك بنص صريح في القانون 12.90 المعدل والمتمم بالقانون رقم 12.66 والمتجلي في المادة 41 والتي تنص على أنه: “يسلم رخصة البناء رئيس المجلي الجماعي.

يوجه رئيس المجلي الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة البناء مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر”.

ونجد أيضا المادة 3 من القانون 25.90 المعدل بدوره والمتمم بالقانون 12.66 نصت في فقرتها الأولى: “يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية المنصوص عليها فغي المادة 2 أعلاه”.

كما نجد أن المشرع المغربي جاء بمقتضى جديد يتعلق بتوجيه نسخة من الإذن المتعلق بإحداث التجزئات العقارية من لدن رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر[8].

إضافة إلى المادتين أعلاه، فإن القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات[9] قد منح لرؤساء المجالس الجماعية الاختصاص التنفيذي في منح رخص البناء بموجب المادة 101، حيث نصت على أنه: “يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي: … منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية ويتعين على الرئيس تحت طائلة البطلان التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ولاسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية…”.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد لا يتمكن الرئيس من ممارسة صلاحياته في مجال رخص التعمير نظرا لكثرة اختصاصاته في مجال الضبط الإداري أو في مجالات أخرى، لذلك سمح له المشرع من خلال مقتضيات المادة 103 من القانون 113.14 المشار إليه أعلاه بالتفويض بقرار مكتوب بعض سلطاته (منها رخص البناء وغيرها…) لأحد أو أكثر من النواب[10].

انطلاقا مما سبق، يتضح أن المجلس الجماعي يلعب دورا أساسيا في مجال منح الرخص من خلال احترام مختلف الضوابط المتعلقة بالتعمير والبناء والسكن، وذلك تفاديا لكل عمليات البناء العشوائية التي تخرج عن القواعد المنصوص عليها تشريعيا.

وهكذا فإن ر.م.ج قد يتخذ قرارات تنظيمية برفض رخصة البناء كلما كان الطلب مخالفا للمقتضيات الجاري بها العمل في ميدان التعمير، وكلما كان الطلب المقدم – بمنح الترخيص – لا يتوافق مع محتويات وثائق التعمير وضوابط البناء العامة أو الجماعية أو أنه يتضمن خروقات للقوانين الجاري بها العمل[11]، وهكذا يمكن مثلا لرئيس الجماعة أن يرفض منح رخصة البناء إذا تعلق الأمر بمشروع غير موصل بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في قانون التعمير كما لو كانت طريقة الصرف الصحي والتزويد بالماء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها متطلبات النظافة والصحة، وذلك بعد استطلاع رأي المصالح المختصة في هذا الميدان[12].

كما يحق لرئيس المجلس الجماعي بعد دراسته ملف طلب الرخصة أن يقرر تسليم الرخصة، وفي هذه الحالة يجب التمييز بين الرخصة الصريحة والرخصة الضمنية، فبالنسبة للأولى يمكنه أن يسلم رخصة البناء بعد التأكد من أن المشروع تجيزه جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لكي يتسنى لطالبها القيام بالبناء المرغوب فيه. أما الرخصة الضمنية فقد أقرها المشرع حيث تستفاد من سكوت الإدارة، ويسري عليها ما يسري على الرخصة الصريحة شريطة أن تكون مستوفية لكل الشروط وفق ما تنص عليها المادة 48 من قانون 12.90[13].

 الفقرة الثانية: الدور الرقابي للمجلس الجماعي

تلعب المجالس الجماعية دورا هاما في رصد مخالفات قوانين التعمير، حيث أنه يمكن لرئيس المجلس الجماعي باعتباره هو الممثل لهذه المؤسسة أن يبادر إلى طلب للمراقبين المكلفين بالتعمير لمعاينة المخالفة، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 12.66 المعدل للقانون رقم 12.90، والتي تنص على أنه: “يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية”.

ولهذا فإنه انطلاقا من المادة المشار إليها أعلاه، نجد أن المشرع المغربي منح لرئيس المجلس الجماعي أن يطلب من المراقب معاينة المخالفة، وهنا يطرح إشكال هل يقصد المشرع المراقبون التابعون إلى الوالي أو العامل؟ أم أن هناك مراقبون تابعون لمؤسسة المجلس الجماعي وهم الذين يوجه إليهم رئيس المجلس الجماعي طلب التحرك لمعاينة مخالفة قوانين التعمير؟

للإجابة على هذا التساؤل، يمكن القول حسب نظرنا أن المشرع هنا يقصد المراقبون التابعون للمجلس الجماعي وذلك برجوعنا إلى الفقرة الرابعة من المادة 65 من القانون 12.66 نجد أنها تنص على ما يلي: “لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو العالم أو الإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم”.

بمعنى أن المجلس الجماعي باعتباره إدارة عمومية أضفى عليها المشرع المغربي صبغة الشخص المعنوي العام، وذلك بموجب الدستور إذ حسب الفقرة أعلاه يتضح أن هناك مراقبون تابعون إليه، وبالتالي يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يوجه إليهم طلب كلما توصل بأن هناك مخالفة معينة لقوانين التعمير أو توصل بشكاية من لدن شخص محدد.

وما ينبغي الإشارة إليه أنه قبل أن يتم تعديل القانون12.90 فإن المشرع كان يمنح سلطات واسعة لرئيس المجلس الجماعي في ميدان التعمير، حيث كان يخول لهذا الأخير إذا كانت الأشغال في طور الإنجاز بأن يبلغ المخالف بوقف الأعمال في الحال، وذلك بمجرد توصله وتسلمه لمحضر المخالفة من طرف المأمور[14]، وذلك عكس التعديل الذي لحق هذه المادة، حيث أصبح المراقب أو ضابط الشرطة مباشرة بعد معاينة المخالفة أن يأمر المخالف بإيقاف الأشغال حالا إن كانت تلك الأشغال المخالفة للقانون في طور الإنجاز، حيث أصبح دور رئيس المجلس الجماعي يقتصر على تبليغ الأمر بإيقاف الأشغال الذي اتخذه المراقب فقط[15]. بمعنى أن المراقب هو الذي يقرر أمر إيقاف الأشغال وليس رئيس المجلس الجماعي، وذلك بعدما سحب منه هذا الاختصاص بمقتضى التعديل اللاحق لقوانين التعمير، أي أصبح يتم إشعاره فقط بالأمر المتخذ من قبل المراقب.

مقال قد يهمك :   الصلح الأسري بين واقع النص القانوني وسؤال الفعالية؟

إضافة إلى ذلك، فإن المأمور بالمراقبة في القانون 12.90 كان يوجه إلى رئيس المجلس الجماعي محضر المعاينة في أقصر الآجال، وإذا كانت الأفعال المخالفة للقانون تدخل ضمن الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون 12.90، أو القيام ببناء بدون رخصة صريحة أو ضمنية أو استعمال رخصة السكن أو شهادة المطابقة أو تحويل الفرص المخصص له لمبنى أو خرق ضوابط البناء العامة أو الجماعية أو خرق ضوابط التعمير، فإن رئيس المجلس الجماعي يقوم بإيداع شكوى إلى وكيل الملك المختص لتولي متابعة المخالف. لكن _وفق التعديل_ فإن المحضر الأصلي يتم توجيهه إلى وكيل الملك مباشرة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة للمخالفة ويتم فقط توجيه نسخة من هذا المحضر إلى رئيس المجلس الجماعي. وبالتالي فإن النيابة العامة التي طالما غلت يدها عن تحريك الدعوى العمومية حيث كان ذلك متوقف على إيداع الشكوى من لدن رئيس المجلس الجماعي، وفي حالة عدم قيامه بذلك فإن النيابة العامة لا يمكنها أن تحرك الدعوى، وهذا كان يتنافى مع اختصاص النيابة العامة حسب قانون المسطرة الجنائية باعتبارها ممثلة الحق العام. لكن حسب المستجدات التي جاء بها قانون 12.66 فإن النيابة العامة بمجرد توصلها بمحضر المخالفة فإنها تحرك الدعوى العمومية في مواجهة المخالفة دون تعليق المتابعة على إيداع الشكوى من طرف رئيس المجلس الجماعي كما كان عليه القانون 12.90 قبل تعديله وتتميمه، و حسنا فعل المشرع حينما أقر ذلك.

وأخيرا، فإن رئيس المجلس الجماعي لم يعد بإمكانه أن يطلب من النيابة العامة سحب الشكوى، حيث تم سلبت منه هذه الصلاحية التي كانت مخولة له بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 67.

المطلب الثاني: دور المجالس الجماعية في إعداد وثائق التعمير

برجوعنا إلى مقتضى قانون التعمير 12-90 والقانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، نلاحظ أن المجالس الجماعية الحضرية والقروية منها تحتل مكانة مهمة في إعداد وثائق التعمير التقديرية والتنظيمية ولهذا فإنه للحديث عن دور المجالس الجماعية في إعداد وثائق التعمير سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين رئيسيتين، بحيث سنحاول التطرق إلى دور المجالس الجماعية في إعداد وثائق التعمير التقديرية (الفقرة الأولى) ودورها في إعداد الوثائق التنظيمية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: دور المجالس الجماعية في إعداد مخطط التهيئة العمرانية

تعتبر وثيقة إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية آلية لدراسة المجال الحضري وضواحيه دراسة شمولية ومستقبلية، بحيث تشمل على تخطيط التنظيم العام للتنمية العمرانية للرقعة المتعلقة بها وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز 25 سنة، وهذه الوثيقة تشمل من حيث نطاقها -حسب المادة الثانية من القانون 12.90- جماعة حضرية واحدة أو عدة جماعات حضرية، ومركز محدد أو عدة مراكز محددة، وكذلك إن اقتضى الحال، على بعض أو جميع جماعات قروية أو جماعة قروية مجاورة.

وبرجوعنا إلى المادة السادسة من القانون السالف الذكر، نجد أنه ورد فيها ما يلي : “يتم وضع مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات المحلية….”.

وعبارة (مساهمة) التي أتى بها المشرع هي عبارة غامضة، مما يطرح معه التساؤل التالي : كيف تساهم المجالس الجماعية في إعداد هذا المخطط؟ مع العلم أن المشرع المغربي نص في المادة الثالثة من المرسوم التطبيقي رقم 2.92.832 على أنه، “يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساعدة من الجماعات المدنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها”.

بالإضافة إلى ذلك، فبالرجوع للمادة السابعة من المرسوم المشار إليه أعلاه، نجدها تنص على أنه: “تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مشروع المخطط التوجيهي الذي تم إعداده وفقا لأحكام المواد 3 إلى 6 أعلاه إلى مجالس الجماعات….”. كما تنص المادة السابعة من القانون 12.90 على أن المجالس الجماعية تبدي داخل 3 أشهر من تاريخ إحالة المخطط إليها، ما تراه في شأنه من اقتراحات…”.

إن هذه الاختصاصات التي تقوم بها المجالس الجماعية في ميدان التعمير، تدخل في إطار الصلاحيات المخول لها بموجب الدستور المغربي لسنة 2011 وكذا النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة لهذه المجالس.

و يتأكد هذا القول بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 78.00[16] حيث ورد فيها أنه : “…علاوة على ذلك، تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة والتي تدخل في اختصاصات الدولة أو أي شخص معنوي أخر من أشخاص القانون العام”.

و من خلال ما سبق يلاحظ أن الدولة تسعى فعله إلى تحقيق المبادئ الدستورية التي تشكل نوعا من الديمقراطية في تدبير السياسات العمومية، بهدف خلق برامج تنموية واقتصادية واجتماعية محكمة، وذلك للقضاء على الفردانية في اتخاذ القرارات، وخلق نوع من التفاعل الإيجابي وخاصة في ميدان التعمير الذي يشكل المرآة الحقيقية للدولة والمجتمع. و الكل بهدف تفعيل مبدأ التشاركية وتنزيل اللامركزية في تسيير الشأن العام.

الفقرة الثانية: دور المجالس الجماعية في إعداد وثائق التعمير التنظيمية

إن وثائق التعمير التنظيمية تشمل ثلاثة تصاميم، تصميم التنطيق وتصميم التهيئة وتصميم التنمية، ونحن في محل دراستنا في هذه الفقرة سنقتصر على وثيقتين، اللتين تلعب فيهما المجالس الجماعية أدوارا مهمة أثناء إعدادها (وثيقة تصميم التهيئة والتنطيق).

و هكذا برجوعنا إلى المقتضيات التي جاء بها الدستور المغربي وخاصة في مجال اختصاص المجالس الجماعية، نجد أنه ينص في الفصل 137 من الدستور[17]، وكذا باطلاعنا على مقتضيات المادة 38 من الميثاق الجماعي القانون 78.00 نجدها تقضي بأنه “يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى…” وفي نفس السياق نجد المادة 50 من نفس القانون في فقرته الثانية تنص على أنه “يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير واحترام ضوابط تصميم تهيئة التراب ووثيقة التعمير.

أما بخصوص قانون التعمير 90-12، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.92.832، وخاصة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون نجد أنه ينص في المادة 15 من القانون 90.12 على أنه “يتم وضع مشروع تصميم التطبيق بمبادرة من الإدارة وبمساهمة الجماعات المحلية”.

ويعني هذا أن المجالس الجماعية تساهم في إعداد هذا المخطط في حالة مخالفة هذا التصميم.

كما أن المجالس الجماعية تبدي آراءها داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة التصميم إليها، ما تراه في شأنه من اقتراحات تتولى الإدارة دراستها…”.

ولكن هذا الاقتراح الذي تبديه الإدارة هل هو إلزامي أم مجرد استشاري فقط، الرأي فيما نعتقد أن هذا الصلاحية تبقى مجرد استشاري حيث يمكن الأخذ به كما يمكن تجنبه.

أما فيما يخص دور المجالس الجماعية على مستوى إعداد تصميم التهيئة نجد أن المشرع المغربي أجاز قبل وضع هذا التصميم اتخاذ قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة..” كما هو منصوص عليه في المادة 21 من القانون 90.12.

كما ألزم المشرع المغربي الأجهزة الأصلية المكلفة بإعداد هذا والتجهيز إبداء اقتراحات تتولى هذه الإدارة بدارة بمشاركة الجماعات المحلية المعنية بالأمر[18].

ويلاحظ من خلال ما سبق أن المشرع المغربي عمل على إشراك المجالس الجماعية في اتخاذ السياسة العمومية في ميدان التعمير بهدف القضاء على العشوائية في البناء ومواجهة مدن الصفيح. وذلك بغية خلق تخطيط عمراني تشاركي إيجابي بين مختلف الفاعلين في هذا القطاع.

المبحث الثاني: دور السلطة المحلية في ميدان التعمير بين التحجيم والتوسيع

يقصد بالسلطة المحلية في هذا الخصوص الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو الباشا أو القائد، كما يقتضي بذلك قانون العمالات والأقاليم، حيث يتبوأ كلمن الوالي و العامل[19] مكانة متميزة على مستوى منظومة المراقبة فيما يتعلق بضبط المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، وذلك من خلال ممارسته سلطة الحلول محل بعض المجالس الجماعية أو من خلال القانون 66.12.

وبالتالي وجب علينا الحديث عن تجليات توسع الدور الوقائي للسلطة المحلية(المطلب الثاني)، لكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى الاختصاصات الموكولة للسلطات المحلية لجعل القارئ أكثر إلماما بها (المطلب الأول).

المطلب الأول: الاختصاصات الأصلية للسلطات المحلية.

بالنظر إلى الدور الذي تلعبه السلطات المتدخلة في مجال التعمير، فقد أوكل المشرع إلى السلطات المحلية صلاحيات مهمة في الميدان الزجري التعميري، وهنا سنتطرق لاختصاصات كل من الوالي أو العامل (الفقرة الأولى) على أن نعرج للتطرق لاختصاصات القائد أو الباشا (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: اختصاصات العامل أو الوالي

تنص المادة 71 من ق. رقم 25.90 على أنه: “توقف بأمر صادر من عامل العمالة أو الإقليم المعني إما تلقائيا وإما بطلب من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أشغال التجهيز أو البناء المقصود بها إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية من غير الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون إذا بوشر ذلك في ملك من الأملاك العامة أو ملك خاص يكون الغرض المخصص له وفق ما تنص عليه الوثائق التعميرية غرضا غير البناء…”.

يتبين من خلال هذه المادة أن الوالي يملك صلاحية لإيقاف الفوري لأشغال التجهيز أو البناء في مجال التعمير وذلك في فرضيتين:

فبالنسبة للفرضية الأولى : تتجلى هذه الفرضية في الوقف التلقائي للأشغال، فإذا ما بدا للعامل أن البناء قد شرع فيه على ملك عمومي أو في بقع غير مخصصة للبناء كون وثائق التعمير تمنع ذلك فإنه يحق له من تلقاء نفسه أن يتخذ أمرا بإيقاف تلك الأشغال[20].

مقال قد يهمك :   إشكالية التجاوز في البناء على أرض الغير (pdf)

أما بالنسبة للفرضية الثانية : فتكمن في وقف الأشغال بناءا على طلب، حيث يمكن للعامل أن يوقف الأشغال السالفة الذكر إذا توصل من لدن رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية بطلب يبتغي منه ذلك.

ومن هنا يتضح أن المشرع خول لكل من للعامل إمكانية إصدار قرار بإيقاف الأشغال كلما تعلق الأمر بإنجاز أشغال التجهيز أو البناء التي تكتسي نوعا من الخطورة نظرا لكونها ترمي إلى أحداث تجزئات أو مجموعة سكنية فوق الملك العمومي أو ملك خاص يكون الغرض المخصص له غير قابل للبناء، فإن عامل العمالة أو الإقليم يجب أن يصدر أمر بتوقيف الأشغال[21].

الفقرة الثانية: اختصاصات القائد والباشا

يلعب القواد والبشوات دورا هاما في مسطرة إيقاف الأشغال، وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد هو أن المشرع لم يورد هذه الفئة كعنصر في السلطة المحلية التي يمكن أن تباشر مسطرة إيقاف الأشغال من تلقاء نفسها سواء في قانون التعمير أو في قانون التجزئات العقارية.

ورغ عدم وجود أي نص تشريعي صريح في مجال التعمير يخول للقائد أو الباشا التدخل للحد من الخروقات في هذا المجال، خاصة على مستوى التهيئة العمرانية كما هو الشأن بالنسبة للعامل، فإن مع ذلك ما فتئ القواد ولا الباشاوات إلا و تدخلوا لإبراز دورهم كفاعلين في مجال التعمير.

و قياسا على ذلك فمن الإجراءات الزجرية التي يطبقها الباشوات والقواد نجد حجز مواد وأدوات البناء لغرض توقيف الأشغال على المخالف، خصوصا عند اكتشاف المخالفة في بدايتها، وهذا الإجراء رغم ما يكتسب من أهمية لزجر المخالفات إلا أنه إجراء غير قانوني لأنه غير وارد في قانون التعمير، لذلك كان ينبغي التنصيص عليه من طرف المشرع، كما فعلت مجموعة من التشريعات[22].

وبالتالي فإن قرارات وفق الأشغال هو من اختصاصات العامل والوالي، ولكن من الناحية العملية نجد أن هذا الاختصاص يقوم به البشوات والقياد.

ولا بد من الإشارة إلى الدور الذي يلعبه أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمين) في مساعدة الباشوات والقواد على ممارسة اختصاصاتهم على أكمل وجه لما لهؤلاء من احتكاك مباشر بالمواطن خاصة في مناطق اختصاصهم، إذ يعتبر الشيوخ والمقدمين أول من يرصد أي عملية بناء قد تكون مخالفة للقوانين ذات الصلة. وبالتالي فإن تحسين وضعية هؤلاء الأعوان سيكون له الأثر الإيجابي على ضبط مخالفات التعمير الممكنة من خلال وضع السلطة المحلية ممثلة في الباشوات والقواد على دراية تامة بكل العمليات العمرانية القائمة سواء في المجال الحضري أو القروي.

 المطلب الثاني: تجليات توسيع الدور الرقابي للسلطة المحلية

بالنظر لما للسلطة المحلية من وسائل وأجهزة تنظيمية وضبطية، فإنه من الطبيعي أن تتمتع هذه السلطة بصلاحيات مهمة في مجال التدبير العمراني، حيث أوكل لها المشرع سلطات مهمة، سواء على مستوى عملية الهدم (الفقرة الثانية). أو على مستوى معاينة المخالفات ووقف الأشغال (الفقرة الأولى)، باعتبار أن القائمين على هذه المعاينة-المراقبين- تابعين للوالي أو العامل.

الفقرة الأولى: على مستوى المعاينة ووقف الأشغال

نظرا لما قد تعرفه قوانين التعمير من مخالفات، أوكل المشرع مهمة البحث عنها ومعاينتها إلى عدة أجهزة، ويلاحظ أن المشرع من خلال قانون 66.12 أسقط بعض هذه الأجهزة، كما تبين ذلك سابقا، وأبقى على جهازين فقط يتمثلان في ضباط الشرطة القضائية، ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية[23].

فقد أصبح مراقبو التعمير يزاولون مهامهم بشكل تلقائي أو بطلب من الإدارة المحلية أو رئيس المجلس الجماعي أو الوكالة الحضرية[24]، بعدما كانوا يمارسون مهامهم بتكليف أو تفويض من رؤساء الجماعات في ظل النص القديم.

ومن مهام المراقبين نجد إمكانية معاينة المخالفات المرتكبة داخل المحلات المعتمرة، وذلك بناء على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة، داخل أجل لا يتعدى 3 أيام[25].

يقوم المراقب بعد تحرير محضر معاينة للمخالفة وفق أحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تقضي بأن يكون المحضر مكتوبا أو متضمنا لما عاينه ضابط الشرطة القضائية وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه ومتضمنا خاصة لاسم محرره ووصفه ومكان عمله وتوقيعه وتاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تحالف ساعة إنجاز الإجراء.

يرسل أصل هذا المحضر إلى وكيل الملك مرفوقا بالوثائق والمستندات ونسختين من المحضر، وذلك داخل أجل 3 أيام من تاريخ المعاينة[26].

إضافة إلى ذلك يوجه المراقب في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ المعاينة نسخة من محض ر المعاينة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية، ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية[27].

كما يوجه في نفس الأجل نسخة من المحضر إلى المخالف مقابل وصل ووفق وسائل التبليغ القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون 66.12 منح للسلطة الإدارية المحلية حق الهدم التلقائي للأبنية والأشغال المقامة فوق الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير والنظم المقررة- هذا الدور الذي سيتم بيانه في الفقرة الثانية- فإن الممارسة تقضي تحصين استعمال هذا الاختصاص من كل النقائص الإجرائية التي قد تؤدي إلى طعنه قضائيا، ومن هذا الأساس، فإن السلطة الإدارية المحلية مدعوة، سواء من تلقاء ذاتها أو من خلال عمل ضباط الشرطة القضائية، إلى اتباع نفس الإجراءات المتعلقة بمعاينة المخالفة[28] من تحرير المحضر وتبليغه للمخالف وتوجيهه إلى الأطراف المعنية… كما تم بيان ذلك سابقا.

بعد معاينة المخالفة وتحرير محضر بشأنها والقيام بجميع الإجراءات السابقة يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية مباشرة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال مع تبليغ هذا الأمر الفوري إلى المخالف مرفقا بنسخة من محضر المعاينة[29] مقابل وصل بالتسليم.

يبلغ ضابط الشرطة القضائية أو المراقب فورا الأمر بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية[30].

إذا لم ينفذ المخالف هذا الأمر-إيقاف الأشغال- يمكن حينها للمراقب أو ضابط الشرطة القضائية حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه مع تحرير محضر بذلك يوجه لوكيل الملك[31].

وفي حال أصر المخالف ولم يمتثل للأوامر تتخذ حينها السلطة المحلية قرار بهدم الأبنية أو الأشغال المخالفة[32]، وهذا ما سيتم التطرق له في الفقرة الثانية.

الفقرة الثانية: على مستوى هدم الأبنية

لقد خول قانون 12-66 للسلطة المحلية الحق في إصدار الأمر بهدم الأشغال المنجزة المخالفة في أجل محدد، يسري ابتداء من عبر مختلف الوسائل التبليغ القانونية وذلك مع مراعاة حجم الأشغال والأبنية موضوع قرار الهدم على أن لا يتعدى هذا الأجل 30 يوما كحد أقصى.

وفي حالة امتناع المخالف عن تلقي تبليغ القاضي بهدم البناء توجه السلطة الإدارية المحلية هذا القرار مرفقا بشهادة موقعة من طرف المبلغ بالامتناع عن التسلم إلى وكيل الملك، فإذا انفض الأجل في قرار الهدم، دون أن يقوم المخالف بإنجاز أشغال الهدم تقوم السلطة المحلية بتعين لجنة إدارية تتولى القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وتتكون هذه اللجنة الإدارية من :

  • والي الجهة أو العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا.
  • رئيس مجلس الجماعة.
  • القائد الإقليمي للوقاية المدنية أو من يمثله.
  • مدير وكالة توزيع الماء والكهرباء أو شركة المفوضة لها هذا المرفق أو من يمثله.[33]

وهذا ويتحمل المخالف جميع المصاريف المترتبة على هدم بواسطة أمر بتحميل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون 97-15 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

وينبغي للجنة المكلفة بالهدم، والتي يترأسها العامل أو الوالي[34]، وقبل الشروع في الهدم التأكد من توافر الشروط الضرورية بحيث يجب أن تقوم بتحديد المنطقة أو العقار موضوع الهدم، وإخلاء البناء من شاغليه إن وجدوا، مع تأمين منطقة الهدم من أجل حماية المشرفين على هذه العملية والآليات والمعدات المسخرة لهذا الغرض وذلك بمؤازرة القوة العمومية عند الاقتضاء[35].

وفي حالة تعذر عملية الهدم، يتم تحرير تقرير من طرف اللجنة المشرفة على هذه العملية، مع توقيعها من طرف جميع أعضاءها، مع ذكر الصعوبات التي اعترضت هذه العملية، ويوجه التقرير إلى السلطة المحلية وإلى النيابة العامة المختصة.

فقد صدر في حكم المحكمة الإدارية بالرباط “عدم حصول الطاعن على رخصة مسبقة من اجل إنجاز البناء المأمور بهدمه بجعل القرار الهدم المطعون فيه مبنيا على أساس سليم.”[36]

وكذلك حكم المحكمة الإدارية لأكادير حيث قضت: “وقوع المنازع داخل الطريق المحدث بمقتضى تصميم الهيئة يبرر قرار الهدم الصادر في إطار الفصل 80 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير”.[37]

 خاتمة :

صفوة القول فالتعمير من الميادين المثيرة للجدل وهو يمتاز بالصعوبة والتعقيد، أما المشرع فيتدخل بين الحين والآخر لتقويم اختلالات السياسة العمرانية، كما عمل على الارتقاء بسلطات المراقبة وزجر المخالفات، لتقوم بأدوارها الرقابية على أكمل وجه، و إن كان التعمير يهم بالأساس رئيس مجلس الجماعة لأن الاحتياجات المادية تترجم أولا محليا، لكنه وفي مرات عديدة يوضع الصالح المحلي المحض لأجل الصالح العام للأمة. لذلك يمكن القول إن التعمير يشكل اهتماما مشتركا بين الدولة(السلطة المحلية) والجماعات حسب درجات متفاوتة يحددها قانون التعمير، لذلك من الطبيعي أن توزع المهام بين الجهتين بضبط وإحكام قصد الرقي بمجال التعمير في بلادنا.

ورغم إيجابية التدخل التشريعي في هذا الميدان إلا أن ذلك لا يخلو من نواقص، الأمر الذي يدفعنا إلى إبداء التوصيات الآتية:

  • ضرورة الأخذ بخصوصية المجال القروي وتمييزه عن المجال الحضري.
  • تغليب الجانب الوقائي على الزجري والاجتهاد في توفير الشروط المادية للحفاظ على جمالية العمران.
  • تبسيط المساطر الإدارية للمواطنين.
  • ضرورة تنقيح القانون من بعض المقتضيات التي تتعارض مع نصوص سارية المفعول.
  • تبسيط مساطر الترخيص وتعديل التصاميم.
  • ضرورة تمكين رؤوسا الجماعات ومساعديهم من صلاحيات تمكنهم من تنزيل الاختصاصات المخول لهم قانونيا.
  • الحاجة إلى إصدار نصوص تنظيمية تدقق أصناف الرخص ومعايير تسليمها.
  • الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية بعد تنقيح القانون
  • إلزامية إعداد تصميم الوضعية لأشغال البناء والتجهيز قبل تسليم شهادة التسليم المؤقت أو رخصة البناء.
مقال قد يهمك :   معلومات مهمة حول مهنة المحاماة في المغرب

لائحة المراجع :

 الكتب:

– أسامة احمد شيات، قوانين البناء والهدم، دار الكتب القانونية، مصر، المجلة الكبرى 2003.- بوجمعة عزاوي، التنظيم الإداري، مطبعة دار أبي رقراق، الرباط، الطبعة الأولى 2013.

– الدورية المشتركة رقم 17.07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء.

– سعيد الوردي، مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، دراسة في ضوء القانون رقم 12.90كما تم تعديله بموجب القانون رقم 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، الطبعة الأولى 2017.

– التجزئة العقارية والتعمير، ندوة العقار والتعمير، مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، كلية الحقوق مراكش/بلدية جليز مراكش، الطبعة الأولى 2001.

الرسائل الجامعية:

– مليكة أمنوح، الحماية القانونية والقضائية للمجال العمراني بالمغرب-دراسة على ضوء قانوني 12.90 و25.90، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية 2010-2011.

-جواد كموني، ضبط مخالفات التعمير بالمغرب-أزمة قانون أم إكراهات واقع-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق وجدة، سنة 2010-2011.

الظهائر القانونية:

الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى 1332 هـ الموافق ل 16 أبريل 1914م بشأن تصنيف الأبنية والطرق والتصاميم الموضوعة لتهيئة المدن وتوسيع نطاقها والجبايات المفروضة على الطرق.

– ظهير رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 سبتمبر 2016، ص 2635.

– ظهير شريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436، الموافق ل 7 يوليو 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. الجريدة الرسمية عدد 6380/6 شوال 1436 (23 يوليوز 2015)، ص 6660.

– ظهير شريف رقم 297-02-1. صادر في 25 رجب 1423(3 أكتوبر 2002) بتنفيذ في القانون 70.00 المتعلق بالمثاق الجماعي . ج ر عدد 5058. بتاريخ 21 نوفبر 2002صفر وظهير شريف رقم 82-53-1 صادر في 20محرم 1424(24 مارس 2007) بتنفيذ القانون رقم 03-01.ج. ر. عدد 5093. بتاريخ 24 مارس 2003. وصفر ومثمم بالقانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 153-108 بتاريخ 22 من صفر 1430.

– ظهير شريف رقم 31-92-1 صادر في 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992، ص 888.

– ظهير شريف متعلق بالشؤون المعمارية صادر بتاريخ 7ذي الحجة 371هـ الموافق ل 30 يوليوز 1952م.

– ظهير شريف رقم 7-92-1 صادر في 5 من ذي الحجة الموافق ل 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يونيو 1992، ص 880.

الأحكام والقرارات القضائية:

– حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 669 بتاريخ 16 ربيع الأول 1428 الموافقل05/04/2009 في الملف رقم 470/1/5.- حكم محكمة الإدارية لأكادير رقم 14 بتاريخ 14/02/2004 في ملف رقم 24/01.


الهوامش : 

*) عرض أنجز من طرف طلبة الفوج 11 من ماستر قانون العقود والعقار بكلية الحقوق بوجدة.

  1. – الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى 1332 هـ الموافق ل 16 أبريل 1914م بشأن تصنيف الأبنية والطرق والتصاميم الموضوعة لتهيئة المدن وتوسيع نطاقها والجبايات المفروضة على الطرق.
  2. – ظهير شريف متعلق بالشؤون المعمارية صادر بتاريخ 7ذي الحجة 371هـ الموافق ل 30 يوليوز 1952م.
  3. – ظهير شريف رقم 31-92-1 صادر في 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992، ص 888.
  4. ظهير شريف رقم 7-92-1 صادر في 5 من ذي الحجة الموافق ل 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يونيو 1992، ص 880.
  5. – ظهير رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 سبتمبر 2016، ص 2635.
  6. – ينص على أنه ” الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون، ويمكن أن تحل عند الاقتضاء، محل جماعة ترابية أو أكثر، من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.
  7. – جواد كموني، ضبط مخالفات التعمير بالمغرب-أزمة قانون أم إكراهات واقع- رسالة لنيل دبلوم ماستر العقود والعقار، كلية الحقوق جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2010-2011، ص 22.
  8. – الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون 25.90 التي عدلت وغيرت بمقتضى القانون 12.66.
  9. – ظهير شريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436، الموافق ل 7 يوليو 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. الجريدة الرسمية عدد 6380/6 شوال 1436 (23 يوليوز 2015)، ص 6660.
  10. – راجع مقتضيات المواد 103 – 104 – 105 من ق 113.14.
  11. – هذا ما يستفاد من منطوق المادة 43 من ق 12.90 المتعلق بالتعمير.
  12. – المادة 47 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
  13. – المادة 42 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
  14. – المادة 65 من القانون رقم 12.90 قبل تعديله بالقانون 12.600.
  15. – المادة 67 من القانون 12.66 المعدل والمتمم للقانون رقم 12.90.
  16. – ظهير شريف رقم 297-02-1. صادر في 25 رجب 1423(3 أكتوبر 2002) بتنفيذ في القانون 70.00 المتعلق بالمثاق الجماعي . ج ر عدد 5058. بتاريخ 21 نوفبر 2002صفر وظهير شريف رقم 82-53-1 صادر في 20محرم 1424(24 مارس 2007) بتنفيذ القانون رقم 03-01.ج. ر. عدد 5093. بتاريخ 24 مارس 2003. وصفر ومثمم بالقانون رقم 08-17 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 153-108 بتاريخ 22 من صفر 1430.
  17. – ينص على أنه “تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة في إعداد السياسة الترابية…”.
  18. – تنص على أنه “… قبل وضع تصميم التهيئة، يجوز اتخاذ قرار يقضي بالقيام بدراسته وتعيين حدود الرقعة الأرضية التي يشملها تصميم التهيئة.- يصدر رئيس مجلس الجماعة بطلب من الإدارة أو بمبادرة منه قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة بعد أن يتداول المجلس في ذلك”.
  19. – أنظر المادة 68 من القانون 66.12.
  20. – ندوة التجزئات العقارية والتعمير، مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، كلية الحقوق مراكش/بلدية المنارة جليز مراكش، مطبعة وليلي، الطبعة الأولى 2001، ص74 وما بعدها.
  21. – بوجمعة عزاوي، التنظيم الإداري، مطبعة دار أبي رقراق، الرباط، الطبعة الأولى 2013، ص 109.
  22. – أسامة احمد شيات، قوانين البناء والهدم، دار الكتب القانونية، مصر، المجلة الكبرى 2003، ص 19 وما بعدها.
  23. – الفقرة الأولى من المادة 65 من قانون 66.12.
  24. – الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون 66.12.
  25. – الفقرة الثانية من المادة 66 من قانون 66.12.
  26. – الفقرة الثالثة من المادة 66 من قانون 66.12.
  27. – الفقرة الأخيرة من المادة 66 من قانون 66.12.
  28. – الدورية المشتركة رقم 17.07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة *** المخالفات في مجال التعمير والبناء.
  29. – الفقرة الأولى من المادة 67 من قانون 66.12.
  30. – الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون 66.12.
  31. – الفقرة الثالثة من المادة 67 من قانون 66.12.
  32. – المادة 65 من قانون 66.12.
  33. – دورية مشتركة رقم 07-17 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء. ص 16.
  34. – مليكة أمنوح، الحماية القانونية والقضائية للمجال العمراني بالمغرب- دراسة على ضوء قانوني 12.90 و25.90، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2010-2011، ص 46.
  35. – سعيد الوردي، مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، دراسة في ضوء القانون رقم 12.90كما تم تعديله بموجب القانون رقم 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، الطبعة الأولى 2017، ص 98.
  36. – حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 669 بتاريخ 16 ربيع الأول 1428 الموافقل05/04/2009 في الملف رقم 470/1/5.
  37. – حكم محكمة الإدارية لأكادير رقم 14 بتاريخ 14/02/2004 في ملف رقم 24/01.
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]