مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةمرسوم اللاتمركز الإداري يستثني قطاعات الأمن و الأوقاف و العدل و الدفاع

مرسوم اللاتمركز الإداري يستثني قطاعات الأمن و الأوقاف و العدل و الدفاع

يرتقب أن يبدأ المغرب في تنزيل نظام اللاتمركز الإداري الذي يسعى إلى تمكين المصالح الجهوية من جملة من الاختصاصات التي لدى الإدارات المركزية للدولة، بعدما تم نشر المرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري في الجريدة الرسمية.

المرسوم الذي أمضاه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووقعه بالعطف كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية، استثنى مجموعة من القطاعات من نقل صلاحياتها إلى الجهات، وفي مقدمتها الدفاع الوطني والأمن.

وجاء ضمن الأحكام الختامية للمرسوم أن مقتضياته لا تسري على القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدارة الدفاع الوطني، والإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والقطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مصالح لا ممركزة.

المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوم الخميس الماضي، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي سيدشن به المغرب مرحلة جديدة في نظامه السياسي، نص على أن الأحكام المنصوص عليها القاضية بتحديد اختصاصات المصالح اللاممركزة الجاري بها العمل سارية إلى حين تعويضها وفق مقتضياته.

وسيمكن المرسوم المصالح اللاممركزة الجهوية من جملة من الاختصاصات، حيث يقوم على المساهمة في إعداد برنامج عمل الدولة على المستوى الجهوي، تحت إشراف والي الجهة، وضرورة تنشيط المصالح اللاممركزة على مستوى العمالات والأقاليم، وتدعيم علاقات الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية.

وتهدف الدولة المغربية إلى التخفيف من العبء عن الإدارات المركزية بالإسراع في اتخاذ القرارات على المستوى المحلي عوض انتظار قرار القيادة المركزية، وسهولة التنسيق بين الإدارات في الجهة أو الإقليم، وتحفيز المسؤولين المحليين من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.

في المقابل، تواجه السلطة التنفيذية العديد من الإشكالات، وفقا لتشخيص أعدته الحكومة سلفا، منها استمرار هيمنة الإدارة المركزية على مراكز القرار، وتباين واضح بين مسار اللامركزية ومسار اللاتمركز الإداري، وانخفاض المؤهلات الكمية والنوعية للموارد البشرية على المستوى المحلي، خصوصا في ظل غياب سياسة واضحة لجذب المزيد من الكفاءات، بالإضافة إلى صعوبة العمل في إطار العلاقة بين الوزارات.

مقال قد يهمك :   قراءة في التعديلات الواردة على مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية على ضوء القانون 61.19 .( الجزء الأول)

ويعتمد المرسوم الحكومي على مبدأ نقل المبادرة لفائدة المصالح اللاممركزة في تنفيذ السياسات العمومية التي يتم إعدادها على المستوى المركزي، ويعتبر تصورا تتبوأ فيه الجهة مركز الصدارة في تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الترابي.

هسبريس

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]