مدى أحقية الموظف العمومي في اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة؟

محمد حداش باحث في القانون.

عرف امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في دورتيه (دورة 04 دجنبر 2022 ودورة 09 يوليوز 2023) ردود أفعال متباينة حول الأجواء التي مر فيها الامتحان والشكوك التي صاحبت الإعلان عن النتائج. وهذا ما أثار النقاش حول مدى أحقية الموظف بإدارات الدولة ومؤسساتها في اجتياز الامتحان دون الحصول على ترخيص من طرف الإدارات التي ينتمون إليها؟

أولا، تجدر الإشارة أن الجهة المختصة بصفة انتقالية في تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة – مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل – لم تستلزم الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المشغلة للموظف في الامتحان الأول (دورة 04 دجنبر 2022) وكذلك في الدورات السابقة إلا ان الوزارة اشترطت الترخيص في الامتحان الثاني (دورة 09 يوليوز 2023).

ويجب التأكيد أن القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يشترط من أجل اجتياز الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الحصول على ترخيص من الإدارة المشغلة على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بمباراة أو منصب مالي، ويكون بذلك قرار السيد وزير العدل باشتراط الترخيص في الامتحان الثاني (دورة 09 يوليوز 2023) لا سند له سواء في القانون المنظم لمهنة المحاماة أو في قانون الوظيفة العمومية أو في الأنظمة الخاصة لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية.

ولابد من التمييز بين المباراة والامتحان. فالمباراة هي اختبارات تنظم للانتقاء بين المرشحين الداخليين والخارجيين لشغل مناصب شاغرة ومحددة برسم الميزانية العامة للسنة المالية وذلك من أجل الحصول على وظيفة بإحدى الوظائف المطابقة لدرجة التوظيف، كما أن نظام المباراة يمكن كذلك أن يشمل بعض المهن القانونية والقضائية الحرة والتي تكون فيها وزارة العدل هي المؤهلة لتحديد المناصب المتبارى عنها. ونسرد على سبيل المثال ما جاء في المراسيم التطبيقية لبعض المهن القانونية والقضائية التالية:

  • تنص المادة الأولى من المرسوم الصادر في 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون 03-81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين على أنه يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل.
  • تنص المادة الأولى من المرسوم الصادر في 8 مارس 2013 بتطبيق القانون 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق على أنه يعلن عن تاريخ مباراة الانخراط في مهنة التوثيق ومكانها وكيفية إجراءها والمناصب المتبارى بشأنها بقرار لوزير العدل والحريات.
  • تنص المادة 5 من المرسوم الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة على أنه يحدد تاريخ ومكان إجراء المباراة وعدد المناصب المتبارى بشأنها بقرار لوزير.
  • تنص المادة الأولى من المرسوم الصادر في 17 يوليو 2002 بتطبيق أحكام القانون 00-50 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم على أنه يحدد عدد المقار المتبارى عليها بالنسبة لكل لغة بدائرة كل محكمة استئناف بقرار لوزير العدل…

ويلاحظ من خلال استقراءنا لبعض مضامين القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية، نجد أن المشرع في بعض المهن يشترط لولوج المهنة أن يكون المترشح غير مخل بالتزام صريح مع إدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة (المادة 3 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق)، في حين أن بعض المهن الأخرى لم يتم الإشارة فيها لهذا الشرط (المادة 4 من القانون المتعلق بخطة العدالة والمادة 4 من قانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والمادة 3 من القانون المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم). إلا أن المشرع، ولئن نص على نظام المباراة وليس الامتحان، إلا أنه لم يشترط حصول الموظف على الموافقة القبلية من طرف إدارته للاجتياز المباراة.

وعلى خلاف ذلك في نظام الامتحان، فإن الأمر يتعلق بتقييم أهلية المترشح للحصول على الشهادة العلمية المتبارى بشأنها وتتيح له – في إطار وضمن الشروط المنصوص عليها في القانون – ممارسة المهنة التي تستلزم اجتياز امتحان والحصول على الشهادة.  ويعتبر ناجحا كل مترشح حصل على المعدل المحدد في القرار المنظم للامتحان ولا تكون المناصب المتبارى عنها محددة سلفا – مثلا – الامتحان الخاص بالخبراء المحاسبون للحصول على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية طبقا للمادة 20 من القانون 89-15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبيين.

مقال قد يهمك :   دور القضاء المغربي في حماية حرية الصحافة (جنحة القذف )

أما ما يخص امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي هو موضوع بحثنا، فنجد أن المشرع استعمل مصطلح الامتحان بدل المباراة؛ وهذا معناه أن المناصب لا تكون محددة سلفا بقرار لوزير العدل، كما لا يستوجب ذلك من الموظف مغادرة الإدارة أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها بمجرد نجاحه في الامتحان، وذلك على خلاف نظام المباراة لتقلد منصب مالي أو لمزاولة مهنة من المهن القانونية والقضائية كخطة العدالة أو التراجمة أو مهنة المفوضين القضائيين التي تشترط مغادرة الأسلاك الإدارية للإدارة الأصلية التي ينتمي إليها الموظف،  بحيث أن عدد المناصب يكون محدد سلفا في قرار فتح المباراة.

أما ما يتعلق بشروط الترشح للاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، فنجد أن المشرع يشترط الحصول على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية الحقوق معترف بمعادلتها لها، إضافة إلى شرط السن المحدد في خمسة وأربعين سنة بالنسبة للغير المعفيين من التمرين، وذلك طبقا للمادة 5 من القانون 08-28 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. ويعتبر ناجحا بصفة نهائية في الامتحان كل مترشح حصل في الاختبارين الكتابيين والاختبار الشفوي على مجموع نقط يحدد بقرار لوزير العدل الذي بموجبه تنظم كيفيات إجراء الامتحان.

ويستشف مما سبق أن حصول الموظف على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لا تأثير له على وضعيته الإدارية ولا تعني لزوما مغادرة الأسلاك الإدارية للإدارة أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، وفي حالة ما أبدى رغبته في مغادرة الأسلاك الإدارية للإدارة أو المؤسسة العمومية التي ينتمي اليها، فإنه لا يمكن قبول طلبه بالتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلا إذا كان في وضعية سليمة مع الإدارة التي ينتمي إليها ؛ أي أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صريح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة، وذلك طبقا لنفس المادة 5 من القانون السالف الذكر.

وبالرجوع إلى ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة قانون الوظيفة العمومية، فلا نجد فيه أي مقتضى قانوني يلزم الموظف بالحصول على ترخيص مسبق للاجتياز المباراة أو بالأحرى امتحان. وفي حالة اشتراط الترخيص المسبق من الإدارة المشغلة للاجتياز المباراة، فإن هاته الأخيرة لها كامل السلطة التقديرية بالترخيص من عدمه للموظف للاجتياز المباراة، ولو أنه في حالة الرفض، فإن قرار الإدارة يبقى مخالفا لمقتضيات الدستور في الفصل 31 منه الذي يضمن لجميع المواطنين والمواطنات على قدم المساواة الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. وفي جميع الأحوال، فإن الإدارة ملزمة بتعليل قرارها في حالة السلب طبقا لمقتضيات القانون 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

وتجدر الإشارة أن الإشكال لا يطرح بالنسبة لمباريات ولوج الوظائف العمومية، بحيث أن قرارات التوظيف التي تصدر عن الجهة الراغبة في تنظيم المباراة غالبا ما تشترط وجوبا الحصول على ترخيص من المصالح المركزية للإدارة أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها الموظف، ويكون الموظف ملزما بالحصول على ترخيص مسبق تفاديا للحذف من اللائحة النهائية في حالة نجاحه أو رفض إدارته الاصلية الحاقه أو قبول استقالته.

مقال قد يهمك :   جديد : الإعلان عن مباراة القياد لفوج 2019/2021 (130 منصب)

وبالرجوع إلى بعض الأنظمة الأساسية للموظفين العموميين – من غير فئة حملة السلاح – نجد كذلك بتصفح مضامينها أنه لا مانع يمنع من اجتياز المباراة أو امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دون الحصول على الموافقة القبلية من طرف الإدارة التي ينتمون إليها أو اجتياز المباراة. وفي حالة النجاح، فإن الإدارة الأصلية لها كامل السلطة التقديرية لرفض طلب الاستقالة أو الإلحاق طالما أنها لم تعطي موافقة قبلية على اجتياز المباراة أو الامتحان، لأن الموافقة القبلية تعني أن الإدارة لا ترى مانعا في مغادرة الموظف أسلاكها الإدارية في حالة نجاحه في المباراة أو الامتحان.  ومن الأنظمة الأساسية نسرد على سبيل المثال؛

  • النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط؛
  • النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  • النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب؛
  • مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛
  • النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية…

ونفس الشيء بالنسبة لبعض المعاهد التكوينية بحيث لا تتضمن في القوانين المنظمة لها أي منع من اجتياز مباراة أو بالأحرى امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة مثلا القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء والقانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

أما الموظفين من فئة حملة السلاح، فنجد أيضا أن الأنظمة الأساسية الخاصة بها لا تمنع المنتمين إليها من اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أو المباراة. ويبقى من حقها (أي الإدارة) رفض طلب الاستقالة في حالة نجاحه إذا لم يستوفي شروط الاستقالة من أسلاكها خاصة قضاء ثماني سنوات من الخدمة الفعلية أو استرجاع المبالغ التي صرفت له خلال فترة التكوين وكذلك استرجاع نسبة مئوية عن كل سنة من الخدمة الغير المنجزة؛ ونجد على سبيل المثال؛

  • المرسوم الخاص بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛
  • المرسوم الخاص بالمعهد الملكي للإدارة الترابية.

ومن بين الأنظمة الأساسية لفئة حاملي السلاح والتي لا تتضمن أي منع من اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أو المباراة شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها أعلاه، نجد:

– المرسوم الخاص بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛

– الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛

– القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية…

أما ما يتعلق بظهير 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة، نجد أن المشرع كذلك لم يمنع على رجال السلطة من اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وأن المنع يتعلق بممارسة أو مزاولة خارج مهامهم نشاط مهني آخر بأجر أو بدون أجر كيفما كانت طبيعته طبقا للمادة 12 من القانون المذكور. وما يزكي حق رجال السلطة في اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أو ممارسة مهنة المحاماة بعد استيفاء شرط قضاء ثماني سنوات من الخدمة في سلك رجال السلطة طبقا لمرسوم المعهد الملكي للإدارة الترابية، هو إشارة المشرع بشكل ضمني إلى أحقيتهم في ذلك في قانون مهنة المحاماة (يراجع على سبيل المثال المادة 23 من قانون مهنة المحاماة).

وفي جميع الأحوال، فإن الزامية الادلاء بالترخيص لاجتياز مباراة أو امتحان سواء تعلق الأمر بحملة السلاح أو غيرهم إنما يخص الإدارة المنظمة للمباراة او الامتحان التي يمكن لها ان تشترط الادلاء بالترخيص تحت طائلة الرفض او الحذف من اللائحة النهائية للمترشحين إذا لم يتم الحصول على الترخيص من الإدارة المشغلة أو إذا لم يتم التصريح بصفة موظف. ويبقى من حق الإدارة المشغلة رفض طلب الالحاق او قبول الاستقالة في حالة عدl حصول الموظف على موافقة قبيلة لاجتياز المباراة أو الامتحان.

نخلص في الأخير أن موظفي الدولة والمؤسسات العمومية سواء المدنيين أو فئة حاملي السلاح من حقهم اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة دون الحصول على ترخيص من الإدارة التي ينتمون إليه، طالما أن الموظف لا يمكن له التسجيل في لائحة المحامين المتمرنين إلا بعد استيفاء الشروط المنصوص سواء في الأنظمة الأساسية الخاصة بالإدارة أو المؤسسة العمومية التي ينتمون إليها أو الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وبناء على ذلك، فإن الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لا تأثير له على الوضعية الفردية للموظف العمومي تجاه إدارته، وأن أي إجراء تأديبي تتخذه الإدارة في هذا الشأن في حق الموظف يعتبر شططا وتعسفا في استعمال السلطة طبقا للمادة 8 من القانون 90-41 المنظم للمحاكم الإدارية، ويجوز له الطعن فيه بالإلغاء وفق الشروط وضمن الآجال المقررة في هذا القانون أو سلوك دعوى القضاء الشامل للمطالبة بالتعويض عن القرارات التعسفية.

مقال قد يهمك :   عبد الرحمان المتقي : الهبة و الصدقة في التشريع المغربي

المراجع:

  • ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
  • ظهير شريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة؛
  • الظهير الشريف رقم17.70 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛
  • ظهير شريف رقم 1.12.33 صادر في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر2012) بتنفيذ القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
  • ظهير شريف رقم 038-63-1 صادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية؛
  • ظهير شريف رقم 10-13-1 صادر في 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013) بتنفيذ القانون رقم 13-25 القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب؛
  • القانون 08-28 من القانون المنظم لمهنة المحاماة؛
  • القانون 90-41 المنظم للمحاكم الإدارية؛
  • القانون 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
  • القانون 89-15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبيين؛
  • المرسوم الصادر في 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون 03-81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛
  • المرسوم الصادر في 8 مارس 2013 بتطبيق القانون 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق؛
  • المرسوم الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة؛
  • المرسوم الصادر في 17 يوليو 2002 بتطبيق أحكام القانون 00-50 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم؛
  • مرسوم رقم 291-08-2  صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) يتعلق بالمعهد الملكي للإدارة الترابية؛
  • مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛
  • مرسوم رقم 473-11-2 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأنالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛
  • مرسوم رقم 71-18-2 صادر في 18 من شوال 1439 (2 يوليو 2018) بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  • مرسوم رقم377-06-2 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)