محكمة النقض: شفعة عقار محفظ – العبرة بتاريخ التقييد وليس تاريخ الإيداع.

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 380

الصادر بتاريخ 05 يوليوز 2016

في الملف المدني عدد 2014/4/1/1931

  • شفعة عقار محفظ – العبرة بتاريخ التقييد وليس تاريخ الإيداع.

من القواعد المقررة أن من انعقد له سبب التمليك لا يعد مالكا إلا بما يتحقق معه الملك، ولما كان الإيداع طلبا لتقييد الحقوق بالرسوم العقارية محلها، لا يعدو أن يكون سببا للتمليك، ولا يتحقق الملك إلا بالتقييد ابتداء من تاريخه، فإن المحكمة حين اعتبرت تاريخ إيداع المطلوب لعقد شرائه بسجل الإيداع بداية انطلاق أجل الشفعة رغم أن تقييد الشراء لم يتم إلا بتاريخ لاحق له، وقضت تبعا لذلك بعدم قبولها لفوات أجلها، تكون قد بنت قرارها على غير أساس.

نقض وإحالة

 

مقال قد يهمك :   رئيس الحكومة السيد العثماني يحل بالغرفة الثانية لمساءلته حول مشاكل الوعاء العقاري
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)