مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيمحكمة النقض توضح مفهوم التبعية القانونية في عقد شغل مبرم مع طبيب

محكمة النقض توضح مفهوم التبعية القانونية في عقد شغل مبرم مع طبيب

قضاء محكمة النقض 

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 2147 الصادر بتاريخ  4 نونبر 2015

في الملف الاجتماعي عدد 2014/2/5/804

  • عقد شغل مبرم مع طبيب – التبعية القانونية – مفهومها.

إن إشراف المشغلة في ظل التبعية الإدارية التنظيمية لا يمس جوهر العمل الذي يؤديه الأجير من الناحية الفنية بصفته طبيبا، لأن التبعية القانونية تتحقق حتى ولو كان يتمتع باستقلال كبير من الناحية الفنية في القيام بعمله. والمحكمة لما قضت بالتعويض عن الطرد التعسفي بعلة أن علاقة الشغل التي تربط الطرفين كانت منظمة ومحددة بحقوق والتزامات كلا الطرفين في مواجهة الطرف الآخر وذلك من تاريخ إبرام العقد، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.

نقض وإحالة 

مقال قد يهمك :   الجباري : ما هي حدود الواجبات المهنية المستوجبة لمساءلة قاضي التحقيق مهنيا ؟
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]