مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيمحكمة النقض توضح شروط دعوى تصفية الغرامة التهديدية و تمييزها عن دعوى المسؤولية الإدارية أو التعويض

محكمة النقض توضح شروط دعوى تصفية الغرامة التهديدية و تمييزها عن دعوى المسؤولية الإدارية أو التعويض

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 175

الصادر بتاريخ 31 مارس 2016

في الملف الإداري عدد  2014/2/4/3597

  • غرامة تهديدية – شروط تصفيتها.

إن دعوى تصفية الغرامة التهديدية ليست هي دعوى المسؤولية الإدارية أو دعوى التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي وبالتالي فهي تتعلق بمسؤولية موضوعية لا تحتاج إلى إثبات الضرر بالمفهوم المتعارف عليه في دعوى المسؤولية الإدارية ما دام أن الضرر مفترض ومصاحب للامتناع الذي يكون في شكل مماطلة ينتج عنها حرمان المحكوم له من الاستفادة من الحق الذي كشف عنه الحكم القضائي.

وعليه فإن تقدير تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أخذا بعين الاعتبار مدة المماطلة وطبيعة الحق موضوع التنفيذ.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   تاجموعتي يقر الرقمنة الشاملة لعلاقة المحافظة العقارية مع الموثقين (قــــرار)
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]