محكمة النقض توضح شروط اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به وآثارها

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 392

الصادر بتاريخ 02 دجنبر 2015

في الملف التجاري عدد 2013/3/3/357

  • قوة الشيء المقضي به – شروطها وآثارها.

لما كانت قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب بعلة أن الدين المطلوب في الدعوى الحالية هو نفسه الذي سبق الفصل فيه قضائيا بمقتضى أحكام اكتسبت قوة الشيء المقضي به، يكون قرارها معللا تعليلا سليما.

رفض الطلب 

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: القضاء التجاري هو المختص للبت في التعويض عن الضرر الناتج من حادثة على متن القطار
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)