مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض توضح أحكام الفصل 570 من القانون الجنائي المتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير

محكمة النقض توضح أحكام الفصل 570 من القانون الجنائي المتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 116

 الصادر بتاريخ 16 يناير 2013

في الملف الجنحي عدد  2012/6/6/12302

  • انتزاع عقار من حيازة الغير -المنع من التصرف.

انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لا يستوجب الدخول إلى العقار و وضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له، بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو بالبناء أو بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   محكمة النقض : لا يصحح العقد الباطل بتسجيله في الرسم العقاري من طرف حسن النية
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]