محكمة النقض توضح التطبيق السليم للمادة 153 من مدونة الأسرة بخصوص الطعن في النسب بواسطة خبرة جينية

قضاء المجلس الأعلى عدد 73

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 100

الصادر بتاريغ 15 مارس 2011

في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/424

  •  حالة مدنية– تسجيل مولود – نفي النسب – الأمر بخبرة جينية.

بما أن الزوج نفی نسب البنت إليه المطلوب تسجيلها بالحالة المدنية مدعيا أنها ازدادت بعد مرور أكثر من سنة على مغادرة الزوجة بيت الزوجية، وأدلى بلفيف عدلي لإثبات ادعائه والتمس إجراء خبرة جينية لإثبات نسب البنت غير أن المحكمة ردت طلبه مما تكون معه قد خرقت مقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة التي تتيح للزوج الطعن في النسب بواسطة خبرة عند إدلائه بحجج قوية على ادعائه.

نقض وإحالة

 

مقال قد يهمك :   إكراهات التعمير بالعاصمة، بين انعدام الكفاءات وإشكالية وثائق التعمير؟
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)