محكمة النقض توضح أحكام المادة 285 من مدونة الحقوق العينية المتعلقة بموانع اعتصار الهبة
قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث
القرار عدد 265
الصادر بتاريخ 22 مارس 2016
في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/2018
- اعتصار الهبة – موانعه.
من المقرر فقها أن من موانع اعتصار الهبة انتقال ملكية المال الموهوب إلى الغير قبل الإشهاد به كما للشيخ خليل في مختصره “إن لم تفت، قال الفقيه الخرشي في شرحه :
” و المعنى أن شرط الاعتصار للهبة أن لا تفوت من يد الموهوب له ببيع…”
ولما ثبت أن الموهوب له تصرف بالبيع في موضوع الهبة إلى الغير في تاريخ سابق على تاريخ الإشهاد باعتصارها، فإن المحكمة عندما لم تراع كون تفويت المال الموهوب من موانع اعتصار الهبة حسبما كان مقررا فقها بتاريخ صدور الهبة، و هو نفس المقتضى الذي كرسته حاليا المادة 285 من مدونة الحقوق العينية، فإنها بذلك جردت قضاءها من أي أساس وخرقت القانون.
نقض و إحالة