محكمة النقض توضح أثر تعدد الشفعاء على حق الشفعة
قرارات الغرفة المدنية
القرار عدد 91
الصادر بتاريخ 14 یوليوز 2016
في الملف المدني عدد 2016/9/1/2701
- شفعة – تعدد الشفعاء – أثره.
من المقرر فقها أنه إذا تعدد الشفعاء و كان المشتري أحدهم فلكل منهم الأخذ بالشفعة على قدر الأنصباء لا على الرؤوس، و أن اعتبار مراتب الشفعة يكون بين طالبيها و أن الشفعة حق لكل شريك وإن كان المشتري شريكا غير أجنبي تترك له حصته. والمحكمة لما تبين لها أن المشتري شريك و قضت للطالبين في حدود أنصبائهم تكون قد أجابت ضمنيا برد دفوعهم بخصوص ما تمسكوا به من أشرية، وجاء قرارها غير خارق لقاعدة عدم جواز تبعیض الشفعة و معللا تعليلا كافيا.
رفض الطلب