مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض تقر بتعويض الزوجة للزوج في حالة ثبوت مسؤوليتها عن تشتيت الأسرة

محكمة النقض تقر بتعويض الزوجة للزوج في حالة ثبوت مسؤوليتها عن تشتيت الأسرة

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 49

الصادر بتاريخ 17 يناير 2012

في الملف الشرعي عدد  2010/12/502

  • تطليق للشقاق – تعسف الزوجة – تعویض الزوج.

إذا ثبت للمحكمة أن الزوجة هي المسؤولة عن الفراق وأن حقها في طلب التطليق للشقاق اتصف بالتعسف في استعماله، و أنها لم تثبت بأن الزوج قد ساهم بدوره في هذا الفراق و قضت تبعا لذلك بأن تؤدي تعويضا للزوج في إطار سلطتها التقديرية تكون قد طبقت القانون.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   سؤال توازن الاختصاص التشريعي بين البرلمان والحكومة في سن مشروع قانون المالية
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]