محكمة النقض تؤكد أنه لا مانع شرعي من أن تكون الوصية في مرض الموت

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 460

الصادر بتاريخ 07 يونيو 2016 

في الملف الشرعي عدد 2015/2/2859

  • عقد وصية – شروط صحته.

لما خلصت المحكمة في منطوق قرارها إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض طلب بطلان الوصية مؤكدة أنه لا مانع شرعي من أن تكون الوصية في مرض الموت، مؤسسة على مقتضيات المواد 277 و 278 و219 من مدونة الأسرة، ثم عللت بما ثبت لها من أوراق الملف من أن الموصي حضر لدى العدلين المنتصبين للإشهاد و كان راشدا و أوصى بثلث عقاره لمكفولته قاصدا بها البر و الإحسان إليها، وشهد عليه العدلان بالأتمية تكون بذلك التزمت التطبيق الصحيح للقانون.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   ضحايا حوادث السير وتحديات نظام المسؤولية التقليدية: قراءة على ضوء التشريع المغربي والمقارن
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)