مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيمحاكم المملكة تشرع في إعمال الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية في صيغته الجديدة (نموذج لحكم قضائي)

محاكم المملكة تشرع في إعمال الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية في صيغته الجديدة (نموذج لحكم قضائي)

المملكة المغربية

محكمة الاستئناف الراشيدية

المحكمة الابتدائية بميدلت

أمر عدد 129

ملف عدد 2019/1101/150

بتاريخ 2019/09/04

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

نحن رضى بلحسين رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت إذ نبت في إطار الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية  وبمساعدة السيدة مليكة الإسماعيلي كاتبة الضبط أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 2019/09/04 

بين المدعي: (….) الساكن ب(…) ينوب عنه (…)

وبين المدعى عليه : النيابة العامة 

الوقائع :

بناء على المقال الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة دفاعه و المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30 / 08 / 2015 و الذي يلتمس بموجبه الحكم بتذييل الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية في كيل بالمانيا بتاريخ 2016/ 07 / 19 بالصيغة التنفيذية ، و القاضي بفسخ عقد الزواج بينه وبين زوجته مرفقا مقاله بنسخة من هذا الحكم و ترجمته ؛

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون

وبناء على القرار الولائي لمحكمة الموضوع برفع اليد عن القضية و إحالتها على رئيس المحكمة

وبناء على إدراج القضية بجلسة 2019/ 09 /04 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة ليتم حجزها للتأمل لجلسة يومه .

بعد التأمل طبقا للقانون 

التعليل:

حيث يهدف الطرف المدعي من مقاله الحكم له بما هو مفصل أعلاه،

و حيث إن الظهير الشريف رقم 1.19.118 الصادر بتاريخ 2019/ 08 / 09 القاضي بتتميم الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية قد صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2019/ 08 / 26 ،

و باعتباره مقتضى إجراني فهو يطبق بأثر فوري على الدعاوى الجارية ، لينتقل الإختصاص الموضوعي للبت في الطلب من محكمة الموضوع إلى رئيس المحكمة.

حيث الثابت من مضمون الحكم الصادر عن محكمة كيل بألمانيا بتاريخ 19 يوليوز 2016 في الملف رقم 56 ف 16/72 أنه صدر نهائيا ، و بذلك تكون الغاية من الإدلاء بشهادة عدم الطعن قد تحققت من مدلول هذا الوصف .

و حيث لم يثبت لنا من محتويات الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ما يمس بالنظام  العام المغربي،

و حبث بذلك يكون الطلب مؤسس فيتعين الإستجابة إليه على حالته

مقال قد يهمك :   التحويل البنكي في القانون التجاري المغربي

وحيث إن مآل الطلب يستتبع تحميل الخزينة العامة الصائر،

لهذه الأسباب

نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا

بتذييل الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية في كيل بألمانيا بتاريخ 19 يوليوز 2016 الملف رقم 56 في 16 / 72 بالصيغة التنفيذية،

مع تحميل الخزينة العامة الصائر و شمل الأمر بالنفاذ المعجل .

رئيس المحكمة

كاتب الضبط

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]